(ع) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. * مسألة:
قال علماؤنا يحرم قول آمين ويبطل به الصلاة وقال الشيخ: سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها لامام والمأموم وعلى كل حال وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى إجماع الإمامية عليه وقال الشافعي يستحب للامام والمأموم وهو مروي عن ابن عمر وابن زبير وبه قال عطا وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك لا بأس للامام. لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين والتأمين من كلامهم وعنه (ع) أنه قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولفظة " إنما " للحصر و آمين ليس واحد منها وما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة أنه قال: إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا أعرض علينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (إذا أراد) إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقرأ كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ولو كان التأمين مسنونا لذكره والزيادة على فعله (ع) بدعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرأتها فقل أنت " الحمد لله رب العالمين " ولا تقل آمين وفي الموثق عن الحلبي قال سألت أبي عبد الله (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ فقال: ما أحسنها واخفض الصوت بها لان هذا الراوي قد روى ضد ذلك فيحمل هذه الرواية على التقية لأنه في موضعها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب عليه السلام عن هذا فعدوله عن الجواب دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح للتقية فعدل عن الجواب مطلقا ولان التأمين يستدعي سبق الدعاء وهو لا يتحقق إلا مع القصد فعلى تقدير عدم القصد إليه يكون التأمين لغوا أو لأنه لو كان النطق بها تأمينا لم يجز إلا لمن قصد الدعاء ولكن ذلك ليس شرطا بالاجماع أما عندنا فللمنع مطلقا وأما عندهم فللاستحباب مطلقا لا يقال ان الدعاء في الصلاة جائز عندكم فجاز التأمين لأنه دعاء لأنا نقول لا نسلم أنه دعاء أما أولا: فلانه اسم الدعاء والفرق بين الاسم والمسمى ظاهر ولا يستلزم الاذن في أمر الاذن في ما غايره وأما ثانيا: فلان بعض الجمهور ذهب إلى أن آمين اسم من أسماء الله تعالى فكيف يتحقق الدعاء فيها سلمنا لكن الدعاء يستدعي القصد وهو غير شرط عندكم فلم يمكن المسوغ بها كونها دعاء احتج المخالف بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قول الملائكة غفر الله له وعن أبي هريرة إذا أمن الامام فآمنوا وعن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال ولا الضالين قال آمين و رفع صوته والجواب عن الحديثين الأولين: بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له عمر بن الخطاب واقعة يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة ألف دينار وألزمه بها وبعد ولاية البحرين وإذا كانت هذه حالة فكيف يركن إليه ويوثق بروايته ونقل عن ابن حنيفة أنه لم يعمل برواية أبي هريرة وعن الثالث: أن مالكا أنكر هذه الرواية فلو كانت حقة (صحيحة) عندهم لما خفي عنه.
[البحث الخامس] في الركوع، وهو في اللغة الانحناء في الركوع قال صاحب الصحاح قال الشاعر: لا تهين الكريم علك إن تركع يوما والدهر قد رفعه وهو في الشرع أيضا الانحناء وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف وأخواته ووجوبه ثابت بالنص و الاجماع قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) ولا خلاف بين علماء الاسلام في وجوبه مرة واحدة في كل ركعة وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه. * مسألة: وهو ركن في الصلاة بلا خلاف لان الصلاة مجموع ركعات والمجموع لا يتحقق بدون أجزائه ويؤيده ما رويناه عن علي (ع) أنه قال: أول الصلاة الركوع وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل قال الشيخ هو ركن في الصبح والمغرب وصلاة السفر وأولى الرباعيات وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى. * مسألة: ويجب فيه الانحناء بلا خلاف لأنه حقيقة (معناه) وقدره أن يكون بحيث يبلغ يده إلى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه أوجب مطلق الانحناء. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وهو يستلزم التحديد المذكور وعن أبي جميلة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: وتمكن راحتيك من ركبتيك وفي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه وكان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا و في الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع): وتمكن راحتيك من ركبتيك والوضع