القراءة وتثني رجليه حال الركوع قال في المبسوط ويتورك في التشهد وهو قول أبي عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة يجلس كيف شاء. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس أنه صلى مربعا فلما ركع ثنى رجليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (ع) قال كان أبي عبد الله (ع) إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ولان القيام يخالف القعود فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره كمخالفة القيام غيره احتج بأن القيام سقط عنه سقطت عنه هيئته والجواب السقوط هناك للمشقة والهيئة لا مشقة فيها وليس هذا على الوجوب بالاجماع لعدم الدليل على وجوبه وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل أيصلي الرجل وهو جالس مربعا ومبسوط الرجلين فقال: لا بأس بذلك وروى ابن بابويه في كتابه عن الصادق (ع) قال في الصلاة في المحمل: صل مربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك. [العاشر] لو كان قيامه كهيئة الركوع فإن كان لحدث أو كبر وجب أن يقوم بلا خلاف لأنه قيام مثله وإن كان بغير ذلك كقصر السقف ومن كان في سفينة مظللة لا يتمكن من استيفاء القيام فيها أو كان خائفا وجب عليه القيام بما يتمكن منه كالواجد خلافا لبعضهم. [الحادي عشر] لو تمكن المريض من القيام منفردا وعجز عنه مأموما لزمه القيام ويصلي منفردا لأنه لا يترك الفرض للنفل خلافا لأحمد واحتج بأنه لو كان إمام الحي عاجزا أبحنا له ترك القيام وإن كان قادرا للمتابعة مراعاة الجماعة وهاهنا أولى وهو ضعيف لما يأتي في فساد الأصل واختاره الشافعي واحتج بأن الاجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام فإن صلاة القاعدة بنصف صلاة القائم وصلاة الجماعة يفضل المنفرد بخمس وعشرين والجواب إنما يفضل صلاة الجماعة مع استيفاء أركانها أما مع اختلالها فلا. [الثاني عشر] لو كان المرض في عينه فقال أهل الطب إن صلى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك وبه قال الثوري وأبو حنيفة خلافا لمالك والأوزاعي. لنا: أنه يلحقه بتركه ضرر وحرج فيكون منفيا احتج المخالف بما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال إن صبرت على سبعة أيام لا تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرء فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة فقالوا إذا مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك المعالجة والجواب يحتمل أن لا يكون الخبر قد استند إلى التعين أو أنهم لم يقبلوا خيره. * مسألة: ويستحب للمصلي أن يفرق بين قدميه قائما من ثلاثة أصابع إلى شبر لأنه أمكن في الصلاة ولما رواه الشيخ في الحسن عن حماد عن أبي عبد الله (ع) أنه قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد صم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يجز فيهما عن القبلة وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا أصبعا (أقل ذلك) إلى شبر ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ليحصل كمال التوجه إليها بقدر الامكان ولرواية حماد.
[البحث الثاني] في النية، وهي واجبة في الصلاة بلا خلاف بين علماء الاسلام وركن فيها في قول العلماء كافة قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص لا يتحقق إلا بالنية وقال (ع): إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال الرضا (ع): لا عمل إلا بالنية ولان الامتثال تقع على وجوه مختلفة بعضها غير مراد الله تعالى فلا يختص المراد إلا بالنية وهي عرض محلها القلب ولا اعتبار بالنطق فيها ولا يفتقر إليه لان الأفعال المختلفة يفتقر في وقوعها على وجوبها إلى الإرادة وهي من أفعال القلب ولا أثر للمنطق (للنطق) في اختصاص الأفعال بوجه دون آخر فيسقط اعتباره عملا بالأصل وقال بعض الشافعية يستحب أن يضاف إلى الاعتبار القلبي النطق اللساني وآخرون منهم قالوا: بالوجوب وليس شيئا.
* مسألة: وهل هي شرط في الصلاة أو جزء منها؟ الأقرب الأول لان الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل وهذا متحقق فيها ولان النية تقارن (مقارنة) لأول جزء من الصلاة أعني التكبير أو سابقة عليه فلا يكون جزءا. * مسألة: ولا بد في الصلاة المكتوبة من نية اليقين والفعل بلا خلاف لان مجرد ذكر الفعل وهو الصلاة مثلا لا يتخصص بمعينة دون أخرى إلا بالنية فيجب اعتبارها ولا بد من نية القربة بلا خلاف لان الاخلاص هو التقرب ويشترط أيضا نية الوجوب أو الندب ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو جيد خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنابلة. لنا: القصد من النية تخصيص بعض الأفعال التي يمكن وقوعه بأعلى الوجوه المختلفة ونية التعين غير كافية إذا الظهر مثلا يقع على النافلة كظهر الصبي والمعيد لها جماعة احتج المخالف بأن التعين يغني عنها ان الظهر لا يكون إلا فرضا والجواب: قد بينا وقوع الظهر على أشياء مختلفة وكل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد فيعين اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية. * مسألة: ولا بد من أن ينوي الأداء أو القضاء لاشتراك المعينة بينهما فلا بد من التخصيص خلافا لبعض الناس احتجوا بأن نية الفرض انصرف إلى الحاضرة وليس بشئ لان الحضور لا يكفي عنه النية كما لم يكف عن نية الوجوب. فروع: [الأول] لو نوى الأداء فبان أن وقت الصلاة كان قد خرج، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة لان الواجب عليه القضاء ولم ينوه فلا يقع فعله. [الثاني] لو نوى القضاء لظنه خروج الوقت ثم بان الكذب فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة أيضا لما قلناه. [الثالث] يسقط نية التعين في صورة واحدة عند بعض أصحابنا وهو ما إذا نسي تعين الفائتة.
[الرابع] لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة أدائهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان ولم ينو واحدة بعينها. * مسألة:
ولا يشترط نية القصر والتمام أما في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نية لان الفرض متعين له وأما في مواضع التخيير كالمسافر في إحدى المواطن