منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
القراءة وتثني رجليه حال الركوع قال في المبسوط ويتورك في التشهد وهو قول أبي عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة يجلس كيف شاء. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس أنه صلى مربعا فلما ركع ثنى رجليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران بن أعين عن أحدهما (ع) قال كان أبي عبد الله (ع) إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ولان القيام يخالف القعود فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره كمخالفة القيام غيره احتج بأن القيام سقط عنه سقطت عنه هيئته والجواب السقوط هناك للمشقة والهيئة لا مشقة فيها وليس هذا على الوجوب بالاجماع لعدم الدليل على وجوبه وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل أيصلي الرجل وهو جالس مربعا ومبسوط الرجلين فقال: لا بأس بذلك وروى ابن بابويه في كتابه عن الصادق (ع) قال في الصلاة في المحمل: صل مربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك. [العاشر] لو كان قيامه كهيئة الركوع فإن كان لحدث أو كبر وجب أن يقوم بلا خلاف لأنه قيام مثله وإن كان بغير ذلك كقصر السقف ومن كان في سفينة مظللة لا يتمكن من استيفاء القيام فيها أو كان خائفا وجب عليه القيام بما يتمكن منه كالواجد خلافا لبعضهم. [الحادي عشر] لو تمكن المريض من القيام منفردا وعجز عنه مأموما لزمه القيام ويصلي منفردا لأنه لا يترك الفرض للنفل خلافا لأحمد واحتج بأنه لو كان إمام الحي عاجزا أبحنا له ترك القيام وإن كان قادرا للمتابعة مراعاة الجماعة وهاهنا أولى وهو ضعيف لما يأتي في فساد الأصل واختاره الشافعي واحتج بأن الاجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام فإن صلاة القاعدة بنصف صلاة القائم وصلاة الجماعة يفضل المنفرد بخمس وعشرين والجواب إنما يفضل صلاة الجماعة مع استيفاء أركانها أما مع اختلالها فلا. [الثاني عشر] لو كان المرض في عينه فقال أهل الطب إن صلى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك وبه قال الثوري وأبو حنيفة خلافا لمالك والأوزاعي. لنا: أنه يلحقه بتركه ضرر وحرج فيكون منفيا احتج المخالف بما روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال إن صبرت على سبعة أيام لا تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرء فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة فقالوا إذا مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك المعالجة والجواب يحتمل أن لا يكون الخبر قد استند إلى التعين أو أنهم لم يقبلوا خيره. * مسألة: ويستحب للمصلي أن يفرق بين قدميه قائما من ثلاثة أصابع إلى شبر لأنه أمكن في الصلاة ولما رواه الشيخ في الحسن عن حماد عن أبي عبد الله (ع) أنه قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد صم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يجز فيهما عن القبلة وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا أصبعا (أقل ذلك) إلى شبر ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ليحصل كمال التوجه إليها بقدر الامكان ولرواية حماد.
[البحث الثاني] في النية، وهي واجبة في الصلاة بلا خلاف بين علماء الاسلام وركن فيها في قول العلماء كافة قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص لا يتحقق إلا بالنية وقال (ع): إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال الرضا (ع): لا عمل إلا بالنية ولان الامتثال تقع على وجوه مختلفة بعضها غير مراد الله تعالى فلا يختص المراد إلا بالنية وهي عرض محلها القلب ولا اعتبار بالنطق فيها ولا يفتقر إليه لان الأفعال المختلفة يفتقر في وقوعها على وجوبها إلى الإرادة وهي من أفعال القلب ولا أثر للمنطق (للنطق) في اختصاص الأفعال بوجه دون آخر فيسقط اعتباره عملا بالأصل وقال بعض الشافعية يستحب أن يضاف إلى الاعتبار القلبي النطق اللساني وآخرون منهم قالوا: بالوجوب وليس شيئا.
* مسألة: وهل هي شرط في الصلاة أو جزء منها؟ الأقرب الأول لان الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل وهذا متحقق فيها ولان النية تقارن (مقارنة) لأول جزء من الصلاة أعني التكبير أو سابقة عليه فلا يكون جزءا. * مسألة: ولا بد في الصلاة المكتوبة من نية اليقين والفعل بلا خلاف لان مجرد ذكر الفعل وهو الصلاة مثلا لا يتخصص بمعينة دون أخرى إلا بالنية فيجب اعتبارها ولا بد من نية القربة بلا خلاف لان الاخلاص هو التقرب ويشترط أيضا نية الوجوب أو الندب ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو جيد خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنابلة. لنا: القصد من النية تخصيص بعض الأفعال التي يمكن وقوعه بأعلى الوجوه المختلفة ونية التعين غير كافية إذا الظهر مثلا يقع على النافلة كظهر الصبي والمعيد لها جماعة احتج المخالف بأن التعين يغني عنها ان الظهر لا يكون إلا فرضا والجواب: قد بينا وقوع الظهر على أشياء مختلفة وكل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد فيعين اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية. * مسألة: ولا بد من أن ينوي الأداء أو القضاء لاشتراك المعينة بينهما فلا بد من التخصيص خلافا لبعض الناس احتجوا بأن نية الفرض انصرف إلى الحاضرة وليس بشئ لان الحضور لا يكفي عنه النية كما لم يكف عن نية الوجوب. فروع: [الأول] لو نوى الأداء فبان أن وقت الصلاة كان قد خرج، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة لان الواجب عليه القضاء ولم ينوه فلا يقع فعله. [الثاني] لو نوى القضاء لظنه خروج الوقت ثم بان الكذب فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة أيضا لما قلناه. [الثالث] يسقط نية التعين في صورة واحدة عند بعض أصحابنا وهو ما إذا نسي تعين الفائتة.
[الرابع] لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة أدائهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان ولم ينو واحدة بعينها. * مسألة:
ولا يشترط نية القصر والتمام أما في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نية لان الفرض متعين له وأما في مواضع التخيير كالمسافر في إحدى المواطن
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553