فيكون ركوبه أسهل من نزول غيره. [السابع] لو كان بينهم وبين العدو حائل فخافوا إزالته صلوا صلاة الخوف على حسب حالتهم بوجود السبب. [الثامن] لو زاد العدو فصلوا صلاة الخوف ثم ظهر الحائل لم يلزمهم الإعادة خلافا للشافعي في أحد قوليه. لنا: أنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية قالوا أنهم ظنوا ما ليس بثابت فلا حكم له كما لو ظنوا الطهارة وتيقنوا بعد ذلك الحدث والجواب التقدير أن السبب المخوف متحقق فلا ظن فيه أقصى ما في الباب أنه خفي المانع عليهم. [التاسع] لو رأوا سوادا أو جماعة فظنوا بهم عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم انكشف لهم فساد ظنهم لم يعيدوا وبه قال أبو إسحاق وللشافعي قولان، أحدهما: الإعادة مطلقا ذكره في الامام وبه قال أبو حنيفة في الاملاء إن الصلاة بخبر ثقة فلا إعادة. لنا: أنها صلاة مشروعة فيجزي كما لو كان عدوا واحتجوا بأنهم صلوا صلاة الخوف مع عدم العدو فأشبه ما إذا لم يظن والجواب: المقتضي للترخص الخوف لا وجود العدو. [العاشر] لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو لأنه أمن وطلبهم تطوع فإن لم يأمن كرة العدو عليه صلى الامام بالناس صلاة الخوف ولوجود السبب ولو كان العدو كثيرا والمسلمون قليلون جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لأنهم لا يأمنون كرتهم عليهم. [الحادي عشر] لو هرب من خوف حية أن ينهشه صلى صلاة شدة الخوف حال عدوه لوجود السبب ولا إعادة عليه للامتثال قال المزني: عليه الإعادة لان الهرب من الحية عذر نادر فلا يسقط القضاء والجواب: السبب هو الخوف وليس بنادر وإن تعددت أسبابه وندر بعضها كما أن خوف الضرر من المرض غير نادر وإن كان فيها مرض نادر. * مسألة: يجوز أن يصلي الصلاة الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف بأن يفرقهم فرقتين فيخطب للأولى ثم يصلي بهم ويتمون ثم يجئ الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويتمون ويسلم بهم عملا بالعموم لا يقال العدد يشترط في الجمعة ومع مفارقة الأولى يبقى الامام منفردا فلا يصح جمعته لأنا نقول اما أولا: فإن هذا لا ينافي على مذهبنا إذ قد بينا أن تفرق المأمومين عند الامام بعد دخول في الصلاة لا يبطل الجمعة وأما ثانيا: فالتفرق ههنا العذر فلم يكن مبطلا ولان الامام ها هنا منتظر للطائفة الثانية فالتفرق وإن وجد صورة فإنه منفي حكما لا يقال قد منعتم من تعاقب الجمعتين و ها هنا قد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراغ الأول لأنا نقول الامام لم يتم جمعته وإنما أدركت الأولى معه ركعة وأصل الجمعة التي عقدها الامام لم يتم وجرى حكم الطائفة الثانية مجرى المسبوق. فروع: [الأول] يشترط في الطائفة الأولى عقد الجمعة لان الانعقاد بها يحصل أما الطائفة الثانية فلا يشترط فيها ذلك لحصول الانعقاد أولا خلافا لبعض الشافعية. [الثاني] لو خطب بالطائفة الأولى ولم يصل بهم ثم مضوا إلى العدو وجائت الطائفة الثانية قال الشيخ لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة إلا أن يعيد الخطبة ويكون العدد حاصلا وهو حسن ولو مضى بعضهم وتخلف العدو وصحت صلاة الجمعة. [الثالث] لو خطب وصلى بالطائفة الأولى الجمعة لم يجز أن يصلي بالطائفة الثانية الجمعة مرة أخرى لان تعاقب الجمعتين غير سائغ ولا يختلف الحكم فيما ذكرناه بين الصحاري والبنيان خلافا للجمهور وقد سلف. [الرابع] ولا بأس بصلاة الاستسقاء في الخوف على صفة صلاة الخوف ولو كان في شدة الخوف أمكن أن يقال بالجواز أيضا ويصلي للخوف والعيدين في الخوف وشدته لأنهما واجبان وبالترك يفوتان. [الخامس] لو صلى صلاة الخوف في الامن قال في المبسوط صحت صلاة الإمام والمأموم وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الامام سواء كان كصلاة ذات الرقاع أو صلاة عسفان أو بطن النملة أما لو صلى صلاة شدة الخوف لم يصح لأنهم يخلون بكثير من الواجبات فيجب عليهم الإعادة. * مسألة: المرتحل والغريق يصليان بحسب حالهما إيماء ولا يقصران الصلاة وعدوا ويجوز أن يقصر وكيفيتها للضرورة لان الأصل وجوب الاتمام وترك العمل به في الخوف والسفر فيبقى الباقي على حكمه.
* مسألة: المريض لا يسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود المقتضي وهو عموم الامر ويصلي على حسب إمكانه فإن يمكن من القيام وجب عليه وإن لم يتمكن صلى جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع فإن لم يتمكن من القيام حينئذ ركع من جلوس وسجد لذلك وإن لم يتمكن رفع شيئا وسجد عليه فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا صلى مضطجعا فإذا أراد الركوع قام وركع وإن لم يتمكن قعد وركع وإن لم يتمكن من الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا رفع رأسه فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما فإذا أراد رفع رأسه فتحهما وهكذا يكون صلاته لوجود الضرورة ولما رواه الشيخ عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحة عينيه رفعه رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحة عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف وفي الحسن عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال الصحيح يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى اما أن يوجه فيومي إيماء وقال يوجه كما توجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل جانبه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء. فروع: