لا يقال قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة لأنا نقول نحن نقول بموجبه إذ بئر الغائط إنما تتخذ مسجدا مع الطم وانقطاع الرائحة. فصل: لا بأس بأخذ الآت البيع والكنائس لبناء المساجد لما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد فقال نعم. فصل: يكره رمي الحصا فيه حذفا لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت وتعلن حتى وقعت ثم قال الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام: (وتأتون في ناديكم المنكر) قال هو الحذف ويكره المخاطبة بلسان العجم فيه روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطافة الأعاجم في المساجد ويكره الاتكاء فيه لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب المؤمن مجلسه ومسجده صومعته بيته. فصل:
روى ابن بابويه عن أبي الحسن الأول قال سئل عن الطين فيه التبن أيطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه فقال لا بأس وسئل عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد فقال لا بأس قال ابن بابويه وينبغي أن تجنب المساجد تعليم المعلم للتأديب فيها وجلوس الخياط فيها للخياطة وهو حسن لما تقدم وروى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لان المجوس وقفوا على بيت النار والوجه عندي الجواز ويكره أن يجعل المسجد طريقا إلا عند الضرورة لأنه بني للعبادة خاصة. فصل: ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم ولو استهدم المسجد وزالت بنيته لم يجز لاحد إجارته ولا أخذه وإذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد لان المالك واحد هو الله تعالى ولا يجوز أخذه ملكا على وجه ويكره أن يقصع القمل في المساجد لتضمنه تنفير النفس فإن فعل غطاه بالتراب ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد لأنها جعلت للعبادة وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل وصلاة النافلة في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل أما الأول فلان فيه محافظة على الجماعة روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجع إليه وروى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا وأما الثاني فلاشتماله على مفسدة التهمة بالتضييع.
[المقصد السادس] في صلاة المسافر وفيه بحثان، {الأول} في الشرائط، * مسألة:
ذهب علمائنا أجمع إلى أن المسافة شرط القصر وهو قول عامة أهل العلم وإنما وقع التشاجر في تقدير المسافة فالذي ذهب إليه علماؤنا أنه أربعة وعشرون ميلا مسيرة يوم تام ثمانية فراسخ بريدان وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وبه قال الأوزاعي وبه قال عامة العلماء وبه نأخذ وقال الشافعي في الأم والاملاء: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وقال في النويطي (البزنطي): ثمانية وأربعون ميلا مسيرة يومين قاصدين سير النعل وقال في موضع من النويطي مسيرة يوم وليلة وقال في القديم: يقصر فيما جاوز أربعين ميلا وقال في موضع: أربعة برد والبريد أربعة فراسخ وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقصر إلا في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا وبه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير والنخعي وقال مالك وأحمد و إسحاق وأبو ثور: ثمانية وأربعين ميلا وقال داود يقصر في قليل السفر وكثيره وقال الزهري: يقصر في ثلاثين ميلا. لنا: قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) علق التقصير بمطلق الضرب وذلك يفيد التعميم خرج عنه ما دون الثمان لدليل فيبقى الباقي على العموم وأيضا مسير اليوم يسمى سفرا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سير يوم إلا مع ذي محرم ولوجود المعنى الموضوع له فيه فيجب فيه التقصير لقوله تعالى: (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولان الحكمة الباعثة على التقصير موجودة فيه كما وجدت في غيره فيثبت الحكم فيه ولم يثبت فيما زاد لزوال المشقة براحة الليل ولما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره وإذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا وما رواه في الصحيح عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير قال فقال في بريدين أو بياض يوم وما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو في مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن ان يدور في عمل وما رواه في الموثق عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لي كم أدنى ما أقصر فيه الصلاة قال جرت السنة ببياض يوم فقلت له أن بياض يوم يختلف بسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربع فراسخ وخمسة فراسخ في يوم قال فقال أنه ليس إلى ذلك ينظر أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل قال في بياض يوم أو بريدين قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر وأفطر فقلت وكم ذي خشب قال بريدان احتج الشافعي وأحمد على ثمانية وأربعين ميلا بما روى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من