عليه الحول أو باعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرج منها الزكاة لان الزكاة تجب في ثمنها وقد كان دراهم ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قومت الدنانير دراهم لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول. فرع: لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا وللشافعي وجهان و يجبره نقصان الولادة في نصاب التجارة وليس حوله حول الأصل خلافا للشافعي. * مسألة: ويستحب الزكاة في الخيل على ما تقدم ولها شروط أربعة. الأول: الملك فلا يستحب في المستعار والشرط تمامه ولو كانت مغصوبة أو ضالة لم يستحب الزكاة أيضا. الثاني: السوم فلا يستحب في المعلوفة زكاة.
الثالث: الحول فلا يستحب إلا بعد الحول. الرابع: الأنوثة فلا يستحب الزكاة. والأول: مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب و كذا الثاني، لان العلف يستوعب الفائدة فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالانعام ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما بشئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها الذي (يقتنيها) فيه الرجل فأما ما سوى ذلك ليس فيه شئ. وأما الثالث: فهو مجمع عليه بين القائلين سواء الزكاة وجوبا أو استحبابا لقوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأما الرابع: فهو إجماع علمائنا وأبو حنيفة في الذكور مع الإناث ولو انفردت من الذكور أو الإناث روايتان. لنا: أن النتاج في الحيوان معتبر في إيجاب الزكاة وليس ذلك موجودا في الذكور ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في البغال شئ فقال لا قلت وكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال إن البغال لا تلقح والخيل الإناث يلقحن وليس على الخيل الذكور شئ. * مسألة: ويخرج من كل عتيق في كل سنة ديناران وعن كل برذون في كل عام دينار ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال أبو حنيفة تخير أربابها بين أن يؤدوا عن كل فرس دينارا واحدا ويقوم الجمع ويؤخذ من كل مأتي درهم خمسة دراهم ولم يفصل. لنا: أن العتق أشرف من البرذون والبيع به أكثر وزيادة النمو تناسب زيادة في الاخراج ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينار احتج أبو حنيفة بكتاب عمر إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل فإنه لم يفصل فيه والجواب خبرنا أرجح لان فيه تفصيلا و يحتمل رواية عمر على البراذين. * مسألة: ويستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة بشرط الكيل والوزن كالأرز والسمسم والعدس والذرة وأشباهها لأنه نام فاستحب اخراج الزكاة منه شكرا لله تعالى فيه ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وقلنا الزكاة هنا على الاستحباب لما تقدم من سقوط الزكاة فيما عدى التسع. فروع:
[الأول] الشرط هنا كما في الغلات الأربع من الملك والنصاب بقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وحديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ولا نعلم فيه خلافا. [الثاني] القدر المخرج العشر إن كان سقي سيحا أو شبهه ونصف العشر إن كان سقي بالدوالي والنواضح وأشباههما بلا خلاف.
[الثالث] البحث في اختلاف السقي واتفاقه كما تقدم في الغلات الأربع بلا خلاف. [الرابع] الزكاة في الخضر كالبقول والبطيخ وأشباهه إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف روى الشيخ في الصحيح عن جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا عفى رسول الله صلى الله عليه وآله الخضر قلت وما الخضر قال كل شئ لا يكون له بقاء كالبقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد وقال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في القصب شئ؟ قال: لا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم فقال: لا حتى يحول عليه الحول. * مسألة: ويستحب الزكاة في المساكن والعقارات والدكاكين إذا كانت للغلة يخرج من غلتها الزكاة أما إذا لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة إجماعا ولا يستحب أيضا في الأقمشة والأثاثات والفرش والأواني والرقيق والأشبه عدا ما تقدم.
[المقصد الثالث] في وقت الوجوب والمتولي للاخراج والكلام في النية وفيه مباحث {الأول} لا يجب الزكاة في الانعام حتى يحول عليها الحول إحدى عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وهي على الشرائط طول الحول وقد تقدم بيان ذلك كله فإذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور وكذا إذا صفت الغلة واقتطعت الثمرة وجب الاخراج على الفور وهو قول علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة بالتأخير ما لم يطالب وبه قال أبو بكر الرازي من أصحاب أبو حنيفة. لنا: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والامر عند بعض أصحابنا وعندهم على الفور ولان الفقراء بحاجتهم يطلبون بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة والدين المال ولان الدينية معينة ثابتة دالة على الفور وهو حاجة الفقراء فإنها تأخر فثبت الفور لان فيه دفعا للحاجة تأخرا ولأنها عبادة تتكرر فلا يتأخر إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم والصلاة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا في وقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهر