منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
من خروجه بذلك عن هيئة الصلاة ولم يرد بانقلابه السجود وإنما أراد الانقلاب فقطع بذلك عنه السجود فصار كما لو نوى نقل يده التبرد لا غير ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزيه لعدم النية والأقرب البطلان لو وجب ما ينافي الصلاة أما لو أهوى يريد السجود أو كان على إرادته لم يحدث إرادة أخرى غير السجود ثم استوى أجزأه ما لم يتطاول هذا الانقلاب.
[البحث السابع] في التشهد، التشهد تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي كل ثلاثية ورباعية مرتين وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال أحمد والليث بن سعد وإسحاق وقال الشافعي الأولى سنة والثاني فرض وقال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره واجب. لنا: على وجوب الأول، ما رواه الجمهور عن ابن غياث أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالتشهدين والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم على فعله وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " ومتابعته واجبة في أقواله وأفعاله وعن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سودة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد قال: الشهادتان والاجزاء يفهم منه الوجوب وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه والتشهد تشهدان في الثانية والرابعة فأما الذي في الثانية فما ذكره معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة فصلي ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل والامر للوجوب وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهدان في كتاب علي شفع ولأنه أحد التشهدين فكان واجبا كالآخر احتج الشافعي بأنه يسقط بالسهو فكان كالمندوبات والجواب: المنع من السقوط فإنه يجب قضاؤه عندنا على ما يأتي ولو سلم لم يدل على عدم الوجوب ليستبان تسبيح الركوع مثلا مع وجوبه عندنا ولو سلم لكن متى يكون عدم القضاء دليلا على عدم الوجوب إذا سقط لا إلى بدل أو مع البدل الأول مسلم ونحن لا نقول به والثاني: ممنوع والبدل عندنا هو سجدتا السهو فكان ذلك خبرا كخبر آيات الحج بخلاف السنن وأما وجوب التشهد الثاني فيدل عليه ما تقدم من مداومته عليه السلام وأمره به وتعليمه الصحابة إياه وما رواه الأصحاب وبالإجماع المركب. * مسألة:
وصورة التشهد الواجب اشهد أن إلا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وما زاد عليه فهو مندوب لرواية سؤدة بن كليب عن الباقر عليه السلام وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف، قال قلت فقول العبد التحيات لله والصلاة الطيبات؟ قال:
هذا اللطف من الدعاء بلطف العبد ربه وفي رواية عبد الملك بن عمر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أبي نصر عنه عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسوله والأصل في ذلك كلا وجوب الشهادتين لا يقال قد روى الشيخ عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال: أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال:
الشهادتان وذلك يدل على الاكتفاء بالشهادة الواحدة في التشهد الأولى وقد روى عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه وعن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك وذلك يدل على أن الشهادتين غير واجبين بل مطلق الذكر مجز لأنا نقول أن الرواية الأولى دلت عليه هذا المقدار وليست مانعة من وجوب الزيادة فيعمل بما يتضمنه حديث الزيادة فإن قلت إن الاجزاء لا يستعمل إلا مع نفي وجوب الزائد قلت لو كان هذا المعنى مرادا هنا لوجب الاجتزاء بالشهادة الواحدة في الأخير أيضا لما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة قال: نعم لكن الثاني باطل لقوله قلت فيما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين فقال: الشهادتان والحديث الثاني إذا احتج (صح) سنده محمول على حمد مضاف إلى الشهادتين لأنه كاف عنها وكذا الحديث الأخير. فروع: [الأول] التحيات ليست واجبة في واحد من التشهدين ذهب إليه علماؤنا أجمع وأوجبها الشافعي وأحمد.
لنا: الأصل عدم الوجوب ولان الواجب هو التشهد وليس هذا المعنى موجودا في التحيات ويؤيده ما تقدم من الروايات من طرقنا الدالة على الاكتفاء بالشهادتين احتجوا بما رواه ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد فقال: التحيات الخ والجواب: أن هذه رواية فيما يعم به البلوى فكيف يخص النبي صلى الله عليه وآله ابن مسعود بتكلم تكليف عام نعم إذا كان ندبا جاز أن يفتقر النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغه بطريق الواحد. [الثاني] تقديم التسليم على التشهد مبطل للصلاة وعليه فتوى علمائنا وقال الشافعي وأحمد المجزي من التشهد أن تقول التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو القدر الواجب واختلفوا في الأفضل فقال أحمد وإسحاق أفضله ما رواه عبد الله بن مسعود
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553