الصنف السابع: سبيل الله ولا خلاف في استحقاق هذا الصنف للنصيب من الزكاة وإنما الخلاف في تفسيره فالذي عول عليه الشيخ في النهاية و الجمل هو الجهاد وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وقال أحمد ومحمد بن الحسن يجوز أن يصرف في معونة الحاج وقال الشيخ في المبسوط والخلاف يدخل فيه الغزاة ومعونة الزوار والحاج وقضاء الديون من الحي والميت وبناء القناطير والمساجد وجميع سبيل الخير ومصالح المسلمين واختاره ابن إدريس وهو الحق. لنا: أن جميع ما ذكرناه يدخل تحت سبيل الله لا سبيل الاشتراك اللفظي البحث لا غير لان الأصل عدمه فيبقى للاشتراك في المعنى وهو الثواب لان السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله تعالى أفاد ما يكون وصلة إلى الثواب ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير ورواه عن العالم عليه السلام قال وفي سبيل قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد واحتج الشيخ بأن إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه فعينه (بعينه) لدلالة الحقيقة احتج أحمد بما روي أن رجلا جعل بعيره في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يحمل عليه الحاج والجواب عن الأول: بمنع الانصراف إلى الجهاد على أنه كل المراد وعن الثاني أنه أمره بذلك لدخوله تحت المصالح وسبيل الخير لا لخصوص كونه معونة الحاج. * مسألة: والغزاة قسمان أحدهما المطوعة الذين ليس بمرابطين ولا اسم لهم في الديوان وليس من حفدة الذين لهم نصيب في الفئ وإنما يغزون إذا نشطوا وبعض الفقهاء يسميهم الاعراب والثاني: الذين لهم سهم من الفئ وهو صفة الديوان الذين هم برسم الجهاد والغزو فالأولون يأخذون النصيب إجماعا وهل يأخذ القسم الثاني من الصدقات شيئا غير الفئ أم لا تردد الشيخ في المبسوط بين المنع وهو قول الشافعي وبين الاعطاء لعموم الآية وقوى الثاني وهو الوجه عندي عملا بعموم اللفظ ولو أراد صاحب الفئ الانتقال إلى الفرد وبالعكس جاز ذلك. الصنف الثامن: ابن السبيل وهو مستحق للنصيب بالنص والاجماع وإنما الخلاف في تفسيره فالذي اختاره الشيخ أنه المختار بغير بلده المختار به وإن كان غنيا في بلده خاصة ويدخل الضيف فيه وبه قال مالك و أبو حنيفة وقال الشافعي ابن السبيل المختار والمنشي للسفر واختاره ابن الجنيد منا. لنا: أنه إنما يسمى ابن السبيل لملازمة الطريق وكونه فيه وهو إنما يتحقق في الخيار أما المنشي فلا يسمى ابن الطريق ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال أبناء السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات احتج المخالف بأنه سمي ابن سبيل لأنه يريد الطريق ولأنه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل كما لو نوى إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة إن كان منشيا للسفر والجواب عن الأول: إن أردتم بالتسمية على سبيل الحقيقة فهو ممنوع وإن أردتم على سبيل المجاز تسمية للشئ باسم ما يؤل إليه فهو مسلم ولكن عند الاطلاق وغرامة اللفظ على الدين إنما ينصرف اللفظ إلى الحقيقة مع إمكان إرادتها وهي مرادة هنا بالاجماع فلا يجوز إرادة المجاز وإلا لزم التناقض وعن الثاني: أن انقطاع السفر فيما ذكرتموه من الصورة حكم شرعي لا عرفي ولا لغوي ولا يسمى الخارج من غير بلده بعد غير مقام خمسة عشر يوما أو عشرة على اختلاف المذهبين أنه منشى للسفر لغة ولا عرفا. * مسألة: ويجوز أن يعطى المنشئ للسفر من سهم الفقراء إن كان فقيرا لا من سهم أبناء السبيل ويدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن كان في أحد الوجهين أعطاه في السفر المباح. لنا: عموم الآية ولان سفره غير معصية فأشبه سفر الطاعة ولهذا يرخص في السفر كالمطيع احتج بأنه لا حاجة له إليه وكان كالمعنى والجواب المنع من المساواة. {البحث الثاني} الأوصاف وهي أربعة وقع الاتفاق على ثلاثة منها واختلف في الرابعة ونحن نأتي الجميع بعون الله تعالى: الوصف الأول: في الايمان وقد اتفق العلماء كافة على اعتباره في غير المؤلفة فلا يعطى كافر إجماعا إلا ما حكي عن الزهري وابن سمرة أنهما أجازا صرفها إلى المشركين وجوز أبو حنيفة صرف صدقة الظاهر إليهم وهو ضعيف لقوله عليه السلام لمعاذ أعلمهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والإضافة يدل على الاختصاص. * مسألة: ولا يكفي الاسلام بل لا بد من اعتبار الايمان فلا يعطى غير الامامي ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافة واقتصروا على اسم الاسلام. لنا: أن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة ولان الزكاة معونة وإرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه يحادد الله ولرسوله والمعونة والارفاق مواده فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى: (لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الزكاة لأهل الولاية وقد بين الله لكم موضعها في كفاية وعن إسماعيل بن سعيد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة وعن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن زيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم شئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال الزيدية هم النصاب وفي الحسن عن زرارة وبكير والفضيل و محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب حتى تعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة
(٥٢٢)