منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٢
الصنف السابع: سبيل الله ولا خلاف في استحقاق هذا الصنف للنصيب من الزكاة وإنما الخلاف في تفسيره فالذي عول عليه الشيخ في النهاية و الجمل هو الجهاد وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وقال أحمد ومحمد بن الحسن يجوز أن يصرف في معونة الحاج وقال الشيخ في المبسوط والخلاف يدخل فيه الغزاة ومعونة الزوار والحاج وقضاء الديون من الحي والميت وبناء القناطير والمساجد وجميع سبيل الخير ومصالح المسلمين واختاره ابن إدريس وهو الحق. لنا: أن جميع ما ذكرناه يدخل تحت سبيل الله لا سبيل الاشتراك اللفظي البحث لا غير لان الأصل عدمه فيبقى للاشتراك في المعنى وهو الثواب لان السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله تعالى أفاد ما يكون وصلة إلى الثواب ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير ورواه عن العالم عليه السلام قال وفي سبيل قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد واحتج الشيخ بأن إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه فعينه (بعينه) لدلالة الحقيقة احتج أحمد بما روي أن رجلا جعل بعيره في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يحمل عليه الحاج والجواب عن الأول: بمنع الانصراف إلى الجهاد على أنه كل المراد وعن الثاني أنه أمره بذلك لدخوله تحت المصالح وسبيل الخير لا لخصوص كونه معونة الحاج. * مسألة: والغزاة قسمان أحدهما المطوعة الذين ليس بمرابطين ولا اسم لهم في الديوان وليس من حفدة الذين لهم نصيب في الفئ وإنما يغزون إذا نشطوا وبعض الفقهاء يسميهم الاعراب والثاني: الذين لهم سهم من الفئ وهو صفة الديوان الذين هم برسم الجهاد والغزو فالأولون يأخذون النصيب إجماعا وهل يأخذ القسم الثاني من الصدقات شيئا غير الفئ أم لا تردد الشيخ في المبسوط بين المنع وهو قول الشافعي وبين الاعطاء لعموم الآية وقوى الثاني وهو الوجه عندي عملا بعموم اللفظ ولو أراد صاحب الفئ الانتقال إلى الفرد وبالعكس جاز ذلك. الصنف الثامن: ابن السبيل وهو مستحق للنصيب بالنص والاجماع وإنما الخلاف في تفسيره فالذي اختاره الشيخ أنه المختار بغير بلده المختار به وإن كان غنيا في بلده خاصة ويدخل الضيف فيه وبه قال مالك و أبو حنيفة وقال الشافعي ابن السبيل المختار والمنشي للسفر واختاره ابن الجنيد منا. لنا: أنه إنما يسمى ابن السبيل لملازمة الطريق وكونه فيه وهو إنما يتحقق في الخيار أما المنشي فلا يسمى ابن الطريق ويؤيده ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال أبناء السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات احتج المخالف بأنه سمي ابن سبيل لأنه يريد الطريق ولأنه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل كما لو نوى إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة إن كان منشيا للسفر والجواب عن الأول: إن أردتم بالتسمية على سبيل الحقيقة فهو ممنوع وإن أردتم على سبيل المجاز تسمية للشئ باسم ما يؤل إليه فهو مسلم ولكن عند الاطلاق وغرامة اللفظ على الدين إنما ينصرف اللفظ إلى الحقيقة مع إمكان إرادتها وهي مرادة هنا بالاجماع فلا يجوز إرادة المجاز وإلا لزم التناقض وعن الثاني: أن انقطاع السفر فيما ذكرتموه من الصورة حكم شرعي لا عرفي ولا لغوي ولا يسمى الخارج من غير بلده بعد غير مقام خمسة عشر يوما أو عشرة على اختلاف المذهبين أنه منشى للسفر لغة ولا عرفا. * مسألة: ويجوز أن يعطى المنشئ للسفر من سهم الفقراء إن كان فقيرا لا من سهم أبناء السبيل ويدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن كان في أحد الوجهين أعطاه في السفر المباح. لنا: عموم الآية ولان سفره غير معصية فأشبه سفر الطاعة ولهذا يرخص في السفر كالمطيع احتج بأنه لا حاجة له إليه وكان كالمعنى والجواب المنع من المساواة. {البحث الثاني} الأوصاف وهي أربعة وقع الاتفاق على ثلاثة منها واختلف في الرابعة ونحن نأتي الجميع بعون الله تعالى: الوصف الأول: في الايمان وقد اتفق العلماء كافة على اعتباره في غير المؤلفة فلا يعطى كافر إجماعا إلا ما حكي عن الزهري وابن سمرة أنهما أجازا صرفها إلى المشركين وجوز أبو حنيفة صرف صدقة الظاهر إليهم وهو ضعيف لقوله عليه السلام لمعاذ أعلمهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والإضافة يدل على الاختصاص. * مسألة: ولا يكفي الاسلام بل لا بد من اعتبار الايمان فلا يعطى غير الامامي ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافة واقتصروا على اسم الاسلام. لنا: أن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة ولان الزكاة معونة وإرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه يحادد الله ولرسوله والمعونة والارفاق مواده فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى: (لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الزكاة لأهل الولاية وقد بين الله لكم موضعها في كفاية وعن إسماعيل بن سعيد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة وعن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن زيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم شئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال الزيدية هم النصاب وفي الحسن عن زرارة وبكير والفضيل و محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب حتى تعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553