منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
عبد الله عليه السلام جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن يزيد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت عن الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى لا يقال أن الفعل الكثير مبطل والفريضة فعل كثير لأنا نقول ذلك عام وما ذكرناه خاص فيكون مقدما. [الثاني] لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف فإن صلى مع تضيق الحاضرة فالوجه عدم القضاء لاستحالة التكليف بفعلين مع ضيق الوقت عنه هذا مع عدم التفريط أما مع وجوده فإنه يقضي قطعا وكذا لو صلى مع السعة سواء غلب على ظنه بقاء الكسوف أو لا ولو قيل لو غلب على ظنه بقاؤه لا يجب عليها القضاء كان وجها. [الثالث] لو اجتمعت مع صلاة الجنازة والاستسقاء والعيد بدأ بما يخاف فوته لو لغيرة ولو تساووا في اتساع الوقت بدء بالجنازة ثم بالعيد ثم بالاستسقاء.
[الرابع] لو اجتمعت مع النافلة قد؟ است؟ صلاة الكسوف لأنها فرض سواء كانت نافلة مؤقتة أو لا راتبة أولا ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وقال احمد تقدم ما تخشى فوته فإن اتسع وقتاهما بدأ بآكدهما. لنا: أنها واجبة فتكون أولى بالتقديم وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وما رواه ابن يعقوب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال:
ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. [الخامس] لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم يجب ولو أدركها فالوجه الوجوب لان إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة. [السادس] لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال. * مسألة: ويصلي في كل وقت وإن كان وقت كراهية النوافل ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الأخرى أنه لا يصلي في الأوقات المكروهة وهو قول ابن مالك وأبي حنيفة. لنا: قوله عليه السلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها وما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ولأنها صلاة واجبة فلا يكره في وقت من الأوقات كقضاء الفرائض احتجوا بأنه قد نهى عن فعل النوافل في الأوقات المعينة. والجواب: أنا قد بينا وجوبها فلا يتناولها النهي. * مسألة: ولا يصلي على الراحلة مع الامكان وقال ابن الجنيد: استحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله وقال الجمهور يجوز أن يصلي على الراحلة. لنا: أنها واجبة وقد مضى وجوب الصلاة على الأرض في الفرائض وما رواه الشيخ عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسف الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول قال فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه والتعلق بالوصف يقتضي التخصيص ظاهرا. تتمة: وروى الشيخ عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام شكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت ترى لي التحويل عنها فكتب عليه السلام لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم قال ففعلنا ذلك فسكنت الزلازل وروى عن ابن يقطين قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده أنه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وآل محمد وأمسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير قال إن من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا. [المقصد الرابع] في بقية الصلوات المندوبة وفيه مباحث.
{الأول} في صلاة الاستسقاء، * مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء عند الجدب إلا أبا حنيفة فإنه لا يسن لها الصلاة بل الدعاء. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في الاستسقاء متذللا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين وما رواه عن عبد الله بن زيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين وقلت رواه ما رووه عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا كر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا وما رووه عن عائشة أن النبي دعا ثم نزل فصلى ركعتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال يصلي ركعتين ويقلب ردائه وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين احتج أبو حنيفة بما رواه انس قال أصاب أهل المدينة قحط وبينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب إذ قام رجل فقال هلك الكراع والنساء فادعوا لله تعالى أن يسقينا فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ودعا قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة فهبت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمعت ثم أرسلت غراليها؟؟ فخرجنا نخوض الماء حتى أتانا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هدمت البيوت وامتهن الركبان فادعوا الله أن يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب يتصدع حوالي المدينة كأنه إكليل واستسقى عمر بالناس فأخذ؟ بصنعته؟ وأشخصه قائما وأومى به نحو السماء وقال اللهم إنا جئناك نستسقيك ونستشفع إليك نعم نبيك وليس في ذلك صلاة والجواب أن الصلاة غير واجبة فلا يدل تركها على عدم فعلها مع ثبوته بحصول الاكتفاء بالدعاء أحيانا. * مسألة: وهي ركعتان في قول أهل العلم إلا من شذ وإنما الخلاف في الكيفية فالذي
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553