منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته ولا يعيد ولأنها صلاة وقعت على وجه المطلوب شرعا فلا يستعقب وجوب القضاء كغيرها في الصلاة احتج الشيخ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد ستة أميال وهو فرسخان فالتقصير في أربعة فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنا عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة والجواب أن السند لا يحقق حاله ومع صحته فهو معارض بما قدمناه بغيره من الأحاديث الدالة على أن التقصير في ثمانية فراسخ.
[المقصد السابع] في صلاة الخوف والتطريق وفيه مباحث {الأول} صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية وقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف وحكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وآله ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور خلافا لأبي يوسف فإنه قال أنها كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وللمزني فإنه قال إن الآية منسوخ. لنا: قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) الآية وما ثبت له عليه السلام كان يفسره لما بينا من وجوب المتابعة فيما لم يثبت تخصيصه عليه السلام وبه هذا (وبهذا) لما سئل عن قبلة الصائم وأجاب ما بنى فعل ذلك فقال السائل لست مثلنا فغضب فقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ولو اختص بفعله لما كان الاخبار بفعله جوابا ولا غضب من قول السائل لست مثلنا وقد كان الصحابة يحتجون بفعله عليه السلام وهذا كثير وما رواه الجمهور عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير وعن الحسين صلوات الله عليه أنه صلى صلاة الخوف بأصحابه وعن أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف بأصحابه وكان أبو سعد بن العاص أميرا على الجيش بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الخوف فقال حذيفة انا فقدمه فصلى بهم ولم ينكر أحد من الصحابة ما فعله هؤلاء فكان إجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ورواه في الصحيح عن فضل ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا قال نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف احتج أبو يوسف أن الله خصص الخطاب بالرسول عليه السلام وشرط كونه فيهم واحتج المزني بأن النبي صلى الله عليه وآله أخر يوم الخندق أربع صلاة اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف. والجواب عن الأول: أن التخصيص لقضاء لا يمنع وجوب المتابعة إجماعا ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله: (خذ من أموالهم صدقة) فخصه بذلك، وعن الثاني: بالمنع من تأخير الصلاة ولو سلم فإنما جاز ذلك لأنه جرى قبل نزول آية الخوف وإنما يوجد بالآخر ولو سلم فصلاة الخوف منوطة بشروطه فربما كان بعضها فائتا.
* مسألة: وهي مقصورة في السفر إجماعا إلا المغرب والصبح في الحضر خلاف قال بعض علماؤنا أنها مقصورة كالسفر سواء صليت جماعة أو فرادى وبه قال ابن عباس والحسن وطاوس وقال آخرون لا يقصر مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال الشيخ في المبسوط إن صليت في الحضر جماعة قصر وإلا فلا. لنا: قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وهو دليل على الاقتصار على ركعتين من غير شرط للسفر فتحمل على الاطلاق إلى أن يظهر المنافي وقوله تعالى:
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وليس المراد بالضرب ضرب السفر الذي يجب معه القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغو أو لأنه صلى الله عليه وآله يصلى عنه صلاة الخوف مكررا ولم ينقل عنه غير القصر وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من أن صلاة الخوف يقصر كالسفر وقد تقدمت وما رود من الأخبار الدالة على صفة صلاة الخوف وكونها ركعتين ولو كانت أربعا لبينوا عليهم السلام حكمها كما بينوا حكم الثلاثية. * مسألة: ولا يقصر عن ركعتين في حق الإمام والمأموم وعليه فتوى علمائنا وأكثر أهل العلم وحكي عن ابن عباس أنه قال صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وللامام ركعتان وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد. لنا: ما رواه الجمهور أنه صلى الله عليه وآله صلى بذات الرقاع بكل طائفة ركعتين لا يقال هذا خلاف مذهبكم لأنه يصلي بكل طائفة ركعة ويتم لنفسها لأنا نقول المراد بذلك أنها صلت ركعتين في حكم صلاته ولان الإمام والمأموم على صفة واحدة فيجب تساوي حكمهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كيفية صلاة الخوف وسيأتي إن شاء الله احتج المخالف بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) دلت على أن كل طائفة يصلي ركعة. والجواب: يحمل قوله: (فإذا سجدوا) أي فعلوا الركعة الأخرى وعبر عنها بالسجود وتسميته للمركب باسم الجزء. {البحث الثاني}، في الكيفية، * مسألة: قال علماؤنا أن الامام يفترق الجماعة فرقتين فرقة يجزيهم ويقف مع العدو وفرقة يصلي معه فليصلي بها ركعة في الثانية ثم يقوم ويقومون معه فيطيل القيام ويتمون الصلاة ويتشهدون ويسلمون ثم يذهبون فيقفون موقف أصحابهم ويأتي الطائفة الأخرى فيفتتح الصلاة ثم يركع بهم ويسجد السجدتين ويجلس مطيلا حتى يقوم ومن خلفه فيتمون صلاتهم و يتشهدون ثم يسلم بهم وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وآله بذات الرقاع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يصلي
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553