أنه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجته شيئا من زكاته أما الزوجة فإنه يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله انك أمرت القوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدق عليهم فقال النبي صلى الله عليه وآله صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وعن عطاء قال أتت النبي صلى الله عليه وآله امرأة فقالت يا رسول الله إن علي (نذرا) أن أتصدق بعشرين درهما إن لي زوجا فقيرا أفيجزي أن أعطيه قال نعم لك كفلان من الاجر ولان المقتضي وهو الفقر موجود والمانع وهو وجوب الانفاق مفقود ويجوز الدفع إليه ولأنه لا يجب عليها بعضه وكان كالأجنبي احتج أبو حنيفة بأن أحد الزوجين فلا يجوز دفع الزكاة إليه كالآخر ولان البيع عائدا إليها في الحقيقة لأنها يلزمه حينئذ بنفقة المؤسر فجرى مجرى دفع الزكاة إلى المملوك والجواب عن الأول بالفرق فإن الزوجة يجب لها النفقة بخلاف الزوج وعن الثاني بالمنع كون هذا القدر من البيع موردا في المنع من الزكاة ولهذا جاز لصاحب الدين دفع الزكاة إلى مدينه المعسر والبيع فيحقق بصيرورته غنيا فحينئذ يجوز له المطالبة بعد أن كانت حراما عليه كما لم يعتد هذا البيع في طرف المدين فكذا في الزوجة. * مسألة: ولا يمنع الزكاة من لا يجب النفقة وإليه من الأقارب بل صرفها إلى الأقارب أفضل سواء كان وارثا أو لم يكن وبه قال أكثر أهل العلم وقال أحمد في إحدى الروايتين لا يعطى الوارث كالأخ والعم والخال ويعطى غيره كالأخ مع الولد. لنا: قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وهو يدل بعمومه على صورة النزاع ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الصدقة على المسكين وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يتولونك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميعا زكاته قال نعم وعن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك قال نعم وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة يعطى من الاخر والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة ولأنه ليس من عمودي النسب فأشبه الأجنبي وما أنهم أفضل من غيرهم فلما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلة وما رواه الشيخ عن عدة من أصحابنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة أفاد إليهم منه قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم اعطهم احتج أحمد بأن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها إلى الدافع والجواب المنع من إيجاب النفقة على ما يأتي إن شاء الله. * مسألة: ولو كان في عامله من لا يجب النفقة عليه كنعم أجنبي جاز الزكاة إليه والانفاق عليه من الزكاة وعن أحمد روايتان. لنا: العموم والوارد في القرآن والسنة احتج أحمد بأنه يستغني بها عن تحمد مؤنته فيعود النفع على المنفق وهذا ضعيف لان مؤنته ليست واجبة عليه فالدفع إليه لا يسقط واجبا ولا يجب نفقا فكان سائغا. الوصف الرابع: لا يكون هاشميا وقد أجمع علماء الاسلام على أن الصدقة المفروضة عن غير الهاشمي محرمة على الهاشمي روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن الصدقة لا ينبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وقال عليه السلام الصدقة محرمة على بني هاشم وقال عليه السلام فهذه الصدقة أوساخ الناس فلا يحمل لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وعن أبي هريرة أن الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وآله كخ كخ ليطرحها وقال أما يتقرب إنا لا نأكل الصدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أترون مؤيدا عليكم غيركم وفي الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصدقة أوساخ أيدي الناس فإن الله حرم علي منها ومن غيرها قد حرمه فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقة لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم لا يقال قد روى الشيخ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما يحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام لأنا نقول في طريقه ابن فضال فهو ضعيف فلا يعارض ما ثبت بالاجماع والسنة المتواترة ويحتمل أن يكون ذلك في حال الضرورة. * مسألة: ولا يحرم مصدقة بعضهم على بعض وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور كافة إلا أبا يوسف فإنه جوزه. لنا: العموم في قوله قال إنما الصدقات للفقراء وإنما حرمنا الصدقة على بني هاشم لكونها أوساخ الناس بالنص على النبي صلى الله عليه وآله وهو غير متناول لصورة النزاع لان الأوساخ كل ذم لمن يضاف إليه فلا يندرج فيها بنو هاشم فلا يكون زكاتهم أوساخا فلا يثبت المقتضي للمنع ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم صدقات انسان غريب وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت أفتحل
(٥٢٤)