منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
ما ذكرناه خاص فيكون مقدما وهو الجواب عن رواية ابن سنان على أنها إنما رأت عقيب أمرها بالاغتسال والوضوء وأما ما ذكرتموه من القياس على الحائض فهو ينقلب عليكم لأنا نقول فيشترط فيه انقطاع الدم كالحائض وأما التمسك بالأصل فضعيف مع ما ذكرناه من الأدلة واما ما ذكره من تأويل رواية زرارة فضعيف إذ المنطوق تعليق الحل بالحل والاحتمال الذي ذكروه في رواية ابن أعين لم يدل عليه اللفظ فلا يكون مقبولا. مسألة:
ويجب عليه التحفظ بمنع الدم من التعدي على قدر الامكان بأن تختشي وتستثفر وتحتاط بحشو القطن أو ما يشبهه لرد الدم لما رواه يونس عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر حمنة لما شكت إليه كثرة الدم احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال لها تلجمي وفي رواية فضيل وزرارة عن أحدهما عليه السلام وتحتشي وفي رواية ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام واحتشت كرسفا وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها في رواية ابن أبي نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام ولتحتشي بالكرسف ولتستثفر وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ويستوثق من نفسها وفي رواية معاوية بن عمار وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد وفي رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام وتستدخل قطنة والأحاديث في ذلك كثيرة وروى محمد بن يعقوب في كتابه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تستدخل قطنة وتستثفر بثوب ولان طهارة البدن من النجاسة شرط في الاذن في الدخول في الصلاة فيجب تحصيله بقدر الامكان وكذا البحث في صاحب السلس والمبطون وصاحب الجرح وقد تقدم إلا أن الاستحاضة تفارقهم لوجوب تغيير السداد للنص وليس ذلك بواجب في حقهم لعدم الدلالة. مسألة: قد ذكرنا أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوئها وهو قول الشيخ في المبسوط وقد أطلق الشيخ هذا والذي يقتضيه النظر التفصيل فإن الانقطاع إن كان للبئر ثبت ما قاله الشيخ أما لو انقطع ثم عاد فالوجه أنه لا عبرة بهذا الانقطاع لأن اعتباره مما يشق والعادة في المستحاضة وأصحاب الاعذار كالسلس والمبطون ان الخارج تجري تارة وتنقطع أخرى واعتبار مقدار الانقطاع بما يمكن فعل العبادة فيه يشق جدا وإيجاب الوضوء عند كل انقطاع غير مستقر خرج لم يثبت بدليل شرعي اعتباره ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عنه المستحاضة التي استفتته فلم يكن مستبرأ. فروع: الأول لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبئر احتمل وجوب الاتمام والإعادة حينئذ لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا فليس لها إبطاله كالمتيمم يجد الماء بعد الدخول والابطال لان حدثها لم يترفع وإنما دخلت مع الحدث للضرورة وقد زالت والحمل على التيمم قياس والأول أقوى. الثاني لو كان دمها يجرى تارة وينقطع أخرى فإن اتسع وقت الانقطاع للطهارة والصلاة انتظر به ما لم يخرج الوقت وإن لم يتسع جاز لها الوضوء والصلاة مع جريان الدم ولو توضأت حال جريانه وانقطع فدخلت في الصلاة جاز ولو استمر الانقطاع بطلت صلاتها لظهور أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة. الثالث لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع فإن علمت أنه تعاود صحت صلاتها وإن شك لم يصح سواء عاد إليها الدم وهي في الصلاة أولا أما مع عدمه فظاهر أما مع عوده فلانها دخلت بطهارة مشكوك فيها فلم يصح وإن ثبت صحتها كما لو دخل الشاك في الطهارة في الصلاة ثم تبين أنه متطهر فإنه يعيد. مسألة: وغسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب ومقارنة الوضوء وغيره من الاحكام لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا ولو كانت جنبا لو لم تغتسل للحيض كفا لها غسل واحد والبيان كما تقدم. مسألة: ولو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت فهو أبلغ للتطهير وكان مستحبا وليس بواجب أما استحبابه فلانه طهر فيسن فيه التكرار لقوله عليه السلام الطهر على التطهر عشر حسنات وأما عدم الوجوب فلما روي من قولهم عليهم السلام تغتسل لكل صلاتين ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا وذهب بعض الجمهور إلى أنه يجب عليه الغسل لكل صلاة ورووه عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة ونحن نذهب إلى ما قاله الشافعي في المتحيرة لما تقدم من الأحاديث وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا احتج القائلون بوجوب التكرار عند كل صلاة قال (إن) النبي صلى الله عليه وآله أمر أم حبيبة لما استخلصت (استحاضت) بالغسل لكل صلاة والجواب انه معارض لما تقدم من الأحاديث ولان الراوي عائشة فتحمل أنها توهمت الامر فيما ليس أمرا ولو سلم عن ذلك يحمل على الاستحباب.
الفصل الرابع في النفاس، وهو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة يقال نفست المرأة ونفست بضم " النون " وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير وهو مأخوذ من النص وهي الدم لغة أو من تنفس الرحم بالدم. مسألة: ولا يكون نفاس إلا مع الدم سواء ولدته تاما أو ناقصا وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي وفي القول الآخر يجب عليها الغسل وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وذكر الاختلاف بين زفر وأبي يوسف في وجوب الاغتسال عليها فأوجبه أحدهما دون الآخر. لنا: ان النفاس هو الدم المخصوص ولم يوجد ولان الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل واستباحة الأفعال الممنوعة منها النفساء فالقول بوجوب الغسل إبطال للأصل من غير دليل ولان الوجوب حكم شرعي ولم يرد بالغسل ها هنا النص ولا معناه فإنه ليس بدم ولا مني وإنما ورد الشرع بالايجاب بهذين الشيئين احتجوا بأن الولادة مظنة النفاس الموجب فقامت مقامه في الايجاب كالتقاء الختانين ولان استبراء الرحم يحصل بها كالحيض فيثبت فيها حكمه ولان الولد خلق من المني وخروج المني يوجب الغسل والجواب عن الأول: أن المظنة إنما يعتبر بالنص أو الاجماع ولم يوجد ها هنا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553