بالصلاة وروى ابن يعقوب في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما يقرب به العباد إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو فقال: اعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة الا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان زعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم وروى ابن يعقوب في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذا دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. [ المقصد الأول] في مقدمات الصلاة وفيه فصول، {الفصل الأول} في أعدادها فهي واجبة ومندوبة والواجبات تسعة الصلاة الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، والآيات، وصلاة الطواف الواجب، وما يوجبه الانسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين وما عدا ذلك مسنون. * مسألة: ولا يجب الصلاة إلا على البالغ العاقل في قول أهل العلم كافة إذ التكليف منوط بالوصفين بلا خلاف وهل التمكن من الطهور شرط في الوجوب أم لا مضى البحث فيه وليس الاسلام شرطا في الوجوب عندنا وعن أكثر أهل العلم خلافا لأصحاب الرأي وقد تقدم البحث في ذلك حيث بينا ان الكفار مخاطبون بالفروع. * مسألة: وعدد الفرائض في الحضر سبع عشر ركعة بلا خلاف بين أهل الاسلام الظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، العصر كذلك، والمغرب ثلاث بتشهدين وتسليم، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان بتشهد وتسليم، ويسقط في السفر من كل رباعية ركعتان وما عدا ما ذكرنا من الصلوات غير واجب وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: الوتر واجب وهو عنده ثلاث ركعات بتسليم واحد لا يزاد عليها ولا ينقص وأول وقته بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر. لنا: التمسك بالأصل وما رواه الجمهور عن طلحة بن عبد الله ان أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلوات قال: خمس صلوات، فقال هل علي غيرها قال: لا إلا أن يتطوع شيئا، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أفلح الرجل أي صدق وما رووه عن علي (ع): أن الوتر ليس بحتم ولا بصلواتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فرض الله على أمتي خمسين صلاة وذكر الحديث إلى أن قال فرجعت فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول الذي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد الله (ع) بالمزدلفة فلما انصرف ألتفت إلي فقال: يا أبان الصلاة الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومتى لم يقم حدوده ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله تعالى ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سأل عما فرض الله من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار الحديث وعن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الوتر فقال: سنة ليس بفريضة. وعن الحلبي قال أبو عبد الله (ع) في الوتر إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح ولأنها صلاة يجوز فعلها على الراحلة مع القدرة فكانت نفلا كالسنن ولان وجوب سادسة يستلزم نسخ قوله تعالى: (والصلاة الوسطى) وذلك لا يجوز بخبر الواحد احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر ولما روي عنه (ع) أنه قال: الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحد فليفعل والجواب: ان الزيادة لا يستلزم الوجوب وقوله الوتر حق لا يدل على الوجوب إذ الحق نقيض الباطل و ذلك لا يستلزم الوجوب وأيضا فلو كان واجبا لما تطرقت إليه الزيادة ولا النقصان كغيره من الواجبات وما ذكره من الحديث يدل على الزيادة وعلى النقصان إذ مذهبه أن الوتر ثلاث ومن العجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى وأوجب الوتر على كل مكلف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من الأدلة قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة كم الصلاة قال: خمس قلت فالوتر قال فرض قلت لا أدري تغلط في الجملة وفي التفصيل وهذه * مسألة:
وينقسم النوافل إلى راتبة وغير راتبة والراتبة إلى تابعة للفرائض وإلى غير تابعة لها، فالتابعة للفرائض: ثلاث وعشرون ركعة ركعتان قبل الفجر، وثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء تحسبان بركعة وقال الشافعي في أحد الوجهين أنها أحد عشر ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة وبه قال أحمد وفي الوجه الثاني أنها ثلاث عشر وزاد ركعتين قبل الظهر وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وقبل العصر أربع في إحدى الروايتين وفي الأخرى:
ركعتان وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء أو بعدها أيهما أحب فعل. لنا: أنها عبادة متلقاة من الشرع غير معقولة المعنى بل المأخوذ فيها اتباع ما وظفه الشارع والمنقول عن أهل البيت (عل) يجب الاخذ به لأنهم أعرف بمظان الشرع وقد روى الشيخ في الصحيح عن فضل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة وفي الصحيح عن الفضل بن يسار والمفضل بن عبد الملك وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثل الفريضة وعن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله