منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
لم يبلغ؟ الحالم؟ أو مجنون بلا خلاف بين علماء الاسلام وكذا الاجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاته الصلاة وهو كافرا صلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وقال عليه السلام يجب ما قبله وقال تعالى: قل للذين كفروا أن ينتهوا تعفر لهم ما قد سلف) ولان جماعة من الكفار أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالقضاء ولان إيجاب القضاء يوجب الشعر وهو غير مراد للشارع واختلف العلماء في أن الكافر هل هو مخالف بالعبادات الفرعية أم لا مع الاتفاق على عدم وجوب قضائها إذا كانت حالة الكفر وقد مضى البحث في ذلك. فرع: لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة أو صياما لا يعلم وجوبهما عليه وجب عليه القضاء قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب. لنا: أنها عبادة تلزمه مع العلم فيلزمه مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام ولأنه مخاطب بالصلاة. * مسألة:
ولا يجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ وقال أحمد في إحدى الروايتين يجب إذا بلغ عشرا لنا: قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ولأنه غير مكلف بغير الصلاة فلا يكون مكلفا بها ثم يستحب أمره بالصلاة حينئذ وقيل ذلك روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا سبع سنين أما رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في صبياننا متى يصلى فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة ويجب عليه فقال ست سنين ورواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم توجه الصبي بالصلاة فقال فيما هو سبع سنين وست سنين فإنهما وإن كانتا صحيحي السند فإن المقصود بالوجوب هنا شدة الاستحباب و إلزام الولي الصبي بالصلاة تمرينا وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
* مسألة: ويجب قضاء الفائتة من الفرائض اليومية على كل ما من فاته بالغا عاقلا متمكنا من الطهور وبغير خلاف بين أهل العلم لقوله عليه السلام من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذ أذكره وكذا يجب عليه قضاؤها لو فاتت نسيانا أو لنوم بلا خلاف قال عليه السلام من قام (نام) عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكره فذلك وقتها وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. * مسألة: ولا يجب قضاء ما فات بالاغماء المستوعب لوقت الصلاة إلا أن يدركه الطهارة وصلاة ركعة و به قال مالك والشافعي إلا أنهما قالا لو أفاق في جزء من وقتها قضاه وقال أحمد يجب عليه القضاء مطلقا وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل يغمى عليه فترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ومثله رواية عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ورواه في الصحيح أيضا عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وفي الصحيح عن إبراهيم الخراز عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته قال لا شئ عليه وعن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه فقال: لا ولان التكليف منوط بالعقل وهو زائل بالاغماء فيكون ساقطا والقضاء تابع ولأنها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاها كالصبي والمجنون أما الصلاة التي يفيق فيها فإنه يجب عليه قضاؤها لان الشرط وهو العقل قد حصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها وعن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي الصلاة التي أفاق فيها احتج أحمد بما روي عن عمار أغمي عليه ثلاثة أيام لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال هل صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث فقال اعطوني ماء فتوضأ ثم صلى تلك الليلة احتج أبو حنيفة بأن عليا عليه السلام أغمي عليه يوم وليلة فقضى وعمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض ولان ما زاد على يوم وليلة يدخل في حد التكرار الذي هو حد الكثرة فيكون قضاؤه عشرا. والجواب عن الأول: أنه فعل صحابي ليس بحجة ويحتمل أن يكون فعله استحبابا وهو الجواب عن فعل علي عليه السلام وقد روت الأصحاب أيضا ذلك وحمله الشيخ على الاستحباب وروى في الموثق عن زرعة عن سماعة قال سألت عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز ثلاث أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن وعن حفص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يوم وفي الموثق عن فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركت من صلاتك لمرض أو أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن للأولى ويقيم في البقية وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553