لم يبلغ؟ الحالم؟ أو مجنون بلا خلاف بين علماء الاسلام وكذا الاجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاته الصلاة وهو كافرا صلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وقال عليه السلام يجب ما قبله وقال تعالى: قل للذين كفروا أن ينتهوا تعفر لهم ما قد سلف) ولان جماعة من الكفار أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالقضاء ولان إيجاب القضاء يوجب الشعر وهو غير مراد للشارع واختلف العلماء في أن الكافر هل هو مخالف بالعبادات الفرعية أم لا مع الاتفاق على عدم وجوب قضائها إذا كانت حالة الكفر وقد مضى البحث في ذلك. فرع: لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة أو صياما لا يعلم وجوبهما عليه وجب عليه القضاء قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب. لنا: أنها عبادة تلزمه مع العلم فيلزمه مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام ولأنه مخاطب بالصلاة. * مسألة:
ولا يجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ وقال أحمد في إحدى الروايتين يجب إذا بلغ عشرا لنا: قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ولأنه غير مكلف بغير الصلاة فلا يكون مكلفا بها ثم يستحب أمره بالصلاة حينئذ وقيل ذلك روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا سبع سنين أما رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في صبياننا متى يصلى فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة ويجب عليه فقال ست سنين ورواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم توجه الصبي بالصلاة فقال فيما هو سبع سنين وست سنين فإنهما وإن كانتا صحيحي السند فإن المقصود بالوجوب هنا شدة الاستحباب و إلزام الولي الصبي بالصلاة تمرينا وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
* مسألة: ويجب قضاء الفائتة من الفرائض اليومية على كل ما من فاته بالغا عاقلا متمكنا من الطهور وبغير خلاف بين أهل العلم لقوله عليه السلام من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذ أذكره وكذا يجب عليه قضاؤها لو فاتت نسيانا أو لنوم بلا خلاف قال عليه السلام من قام (نام) عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكره فذلك وقتها وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. * مسألة: ولا يجب قضاء ما فات بالاغماء المستوعب لوقت الصلاة إلا أن يدركه الطهارة وصلاة ركعة و به قال مالك والشافعي إلا أنهما قالا لو أفاق في جزء من وقتها قضاه وقال أحمد يجب عليه القضاء مطلقا وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل يغمى عليه فترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت عن المغمى عليه يوما وأكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ومثله رواية عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ورواه في الصحيح أيضا عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وفي الصحيح عن إبراهيم الخراز عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته قال لا شئ عليه وعن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه فقال: لا ولان التكليف منوط بالعقل وهو زائل بالاغماء فيكون ساقطا والقضاء تابع ولأنها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاها كالصبي والمجنون أما الصلاة التي يفيق فيها فإنه يجب عليه قضاؤها لان الشرط وهو العقل قد حصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها وعن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي الصلاة التي أفاق فيها احتج أحمد بما روي عن عمار أغمي عليه ثلاثة أيام لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال هل صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث فقال اعطوني ماء فتوضأ ثم صلى تلك الليلة احتج أبو حنيفة بأن عليا عليه السلام أغمي عليه يوم وليلة فقضى وعمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض ولان ما زاد على يوم وليلة يدخل في حد التكرار الذي هو حد الكثرة فيكون قضاؤه عشرا. والجواب عن الأول: أنه فعل صحابي ليس بحجة ويحتمل أن يكون فعله استحبابا وهو الجواب عن فعل علي عليه السلام وقد روت الأصحاب أيضا ذلك وحمله الشيخ على الاستحباب وروى في الموثق عن زرعة عن سماعة قال سألت عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز ثلاث أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن وعن حفص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يوم وفي الموثق عن فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركت من صلاتك لمرض أو أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن للأولى ويقيم في البقية وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام