منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤
نهجوا طريق كل فائدة خصوصا شيخنا الأقدم والامام الأعظم المستوجب الكرامة والمستحق لمراتب الإمامة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الشريفة فإنه الواصل بنظره الثاقب إلى أعظم المطالب ولما انتقل إلى جوار الرحمن ونزل ساحة الرضوان درس هذا العلم بعده وطمست معالمه وامحت مراسمه ولم يتعلق المتأخرون بفوائد ولم يغترفوا إلا من بحر فرائده ولم يستضيئوا إلا بأنواره ولم يستخرجوا إلا درر نثاره إلا أن أصحابه المتأخرين عنه قبل زماننا من استنبط بنظره ما لم يثبته في كتبه وإن كان يسيرا الاعتذار به فوضعنا هذا الكتاب الجامع لتلك الفوائد الحاوي لتلك الفرائد هذا مع أن كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة ومباحث عميقة لم يوجد في شئ من صحف الأولين ولم يطو في دفاتر الأقدمين ما استنبطناه من فكرنا ونظرنا ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه عليه توكلت وإليه أنيب. [القاعدة الأولى]: في العبادات ويشتمل على عدة كتب الكتاب الأول في الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد. أما المقدمة: ففيها بحثان، الأول: في تعريفها الطهارة النظافة وشرعا قال الشيخ ما يستباح به الدخول في الصلاة وأورد على طرده إزالة النجاسة وعلى عكسه وضوء الحائض والجواب عن الأول المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إن كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني المنع من تسميته طهارة وقد رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: أما الطهر فلا ولكن يتوضأ الحديث لا يقال لا شك في صدق الوضوء عليه وهو نوع من الطهارة فيستلزم مصدق الجنس لأنا نقول لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه بل بالاشتراك وهذا الحد بحسب الغاية وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية وذلك أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا وأنها واقعة في البدن مقرونة بالنية والترتيب يراد لأجل الصلاة ولان ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع فأحدنا الأول في حد المشترك فقلنا أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة إذا عرفت هذا فنقول الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي حقيقة شرعية مجاز لغوي أما الأول فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع وذلك دليل الحقيقة. وأما الثاني: فظاهر لعدم فهم أهل اللغة ذلك وفيه يظهر عدم اشتراط التوفيق فيه وإذا نظر إلى الموضعين كان مشتركا وإن أظهر ذلك ثبت أنها من المنقولات وهذا حكم سائر الألفاظ الشرعية. تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطئ لاشتراكها فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما. الثاني: في تقسيمها وذلك على نوعين، الأول: الطهارة إما أن يكون صغرى أو كبرى والصغرى قسمان وضوء وتيمم الكبرى الغسل والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والاختيار والطهارة الضرورية هي التيمم ولما كان أغلب الطهارة في الاخبار الوضوء ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي هو نادرا ونقول ان الوضوء مثال الغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو المجتبى. الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة أو مندوبة ولما كانت الطهارة غير مقصودة لذاتها بل لغيرها لا جرم كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف أو لمس كتابة القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي و للنذر وشبهه والغسل إنما يجب لما ذكرنا وللصوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل ولصوم المستحاضة مع إنغماس القطنة ولدخول المساجد و (لمس) القرآن ان وجبا وللنذر وشبهه والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية والخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما وللنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك وقد يأتي مفصلا في أبوابه.
{الفصل الأول}: فيما يتطهر به عن المياه، وفيه مباحث، البحث الأول: الماء المطلق الماء على ضربين مطلق ومضاف والمراد من المطلق هو الذي يصح عليه الاسم بإنفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة ويقع عليه اسم الماء من غير إضافة وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع كالحرارة وضدها بل الأوصاف التي هي مدار الطهورية ومن المضاف خلاف ذلك والمطلق على ضربين جار و راكد والراكد على ضربين ماء البئر وماء غير البئر وماء البئر على ضربين قليل وكثير والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلاقها بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيها. مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره سواء أنزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج والبرد أو كان ماء بحر وغيره. أما الحكم الأول فالنص والاجماع اما النص فقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وما رواه الجمهور من قوله (عليه السلام) الماء طهور لا ينجسه شئ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وأما الاجماع فلان أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر وأما المعقول فلان النجاسة حكم طارئ على المحل والأصل عدم الطريان ولان تنجس الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعا. وأما الثاني: فللنص والاجماع أما النص فقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وما ورد في النصوص (المتقدمة) المقدمة من أنه طهور والطهور من صيغ المبالغة والطهارة تقبل الشدة والضعف فيحمل المبالغة على التعدي عن المحل بأن يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره وقد نص الجوهري على أن الطهور هو الذي يتطهر به وقول أبي حنيفة الطهور هو الطاهر وقول مالك الطهور ما يتكرر به الطهارة ضعيفان لما تقدم ولقوله (عليه السلام) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ومعناه مطهر إناء أحدكم رواه الجمهور ولقوله (عليه السلام) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وقوله (عليه السلام) عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به انه الطهور ماءه ولو أراد الطاهر لم يحصل ا لجواب وأما الاجماع فلان أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن سعيد بن المسيب و عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجوز التوضي بماء البحر مع وجود غيره وهو محجوج بالاجماع وبما رواه الجمهور
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553