عليه السلام عن رجل أخذ زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال: نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء والمؤمنون الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم. * مسألة: ويجوز الصرف إلى السيد بإذن المكاتب وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه ولا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا لم يكن معه ما يؤد (به) كتابته وهل يعطى قبل حول النجم فيه تردد ينشأ من عدم الحاجة إليه حينئذ ومن كونه قد يحل عليه وليس معه شئ فيفسح المالك الكتابة فيتحقق الحاجة والأخير أقرب. الصنف السادس: الغارمون وهم المذنبون في غير معصية أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه ولو أنفقه في المعصية لم يقبض وهو مذهب علماؤنا أجمع وللشافعي قولان. لنا: أن ان القضاء حمل له وإغرائه على المعصية وهو قبيح عقلا فلا يكون يتقيد به شرعا ويؤيده ما روي عن الرضا عليه السلام قال يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام وقال علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي عنهم ويكفيهم من مال الصدقات ولان الزكاة إرفاق ومعونة على جهة التقرب إلى الله تعالى وذلك غير حاصل في قضاء دين المعصية. سواء تاب أو لم يتب لوجود المعنى فيهما وفرق الشافعي بينهما فيجوز القضاء مع التوبة دونها وهو ضعيف لما تقدم ولأنه استدامة المعصية قال يقضى عنه كما لو لم يثبت ولأنه لا يؤمن عوده إلى الاستدامة للمعصية لأنه إذا علم أنه يقضى عنه عاود الاستدامة نعم لو تاب وهو فقير جاز أن يعطى من سهم الفقراء ويقضي هو الدين أما لو جهل فيما إذا أنفقه قال الشيخ لا يقضى عنه وخالف فيه ابن إدريس وهو الوجه. لنا: أن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ولا يحمل أفعاله على المحرم بل على المحلل دائما ولان يتبع فصارف الأموال والتطلع على ما يخرجه المسلم دائما عسر جدا في بعض لعاد الناس في بعض الأوقات فيكف في حق البيع دائما فلا يجوز اتفاق إعطاء الزكاة عليه احتج الشيخ بما رواه محمد بن سليمان عن أبي محمد رجل من أهل الجزيرة عن الرضا عليه السلام قلت فهو لا يعلم فيما إذا أنفقه في طاعة أم معصية قال يسعى في ماله فيرده عليه فهو صاغر ولان النفقة في الطاعة شرط فلا بد من العلم بتحققه والجواب عن الأول: من صحة السند ولأنه يحمل عدم العلم بالنظر إلى عدم التطلع على معرفة وإلى إصالة تصرفات المسلم وذلك يكون في حق من يعلم منه الاقدام على المعاصي في كل وقت وعدم التجري عن الفسوق ففي حق مثل هذا لا يحمل تصرفاته في مصارف أمواله على الطاعات دائما، وعن الثاني أن الشرط عدم العلم بالاتفاق في المعصية سلمنا لكن يمنع اشتراط العلم بل عليه الظن كافية وهي حصل بالبناء على الأصل في تصرفات المسلم. * مسألة: ولو قضى النادم دينه من ماله أو من غيره لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة إلا أن يكون قضاه من دين آخر لفوات المصرف وبقائه مع القضاء من الدين وإذا استغرق السهم الدين جاز للامام أن يدفعه إلى الغرماء وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو لأنه قد استحق عليه الدفع وللامام أن ينوب عنه فيه ولو كان السهم يقصر عن الدين فأراد أن يتجر به ليستفضل ما يحصل به تمام الدين ثم استبعد جوازه.
* مسألة: والغارمون صنفان، أحدهما: من يحمل حماله لا عطاء فيه وسكون نائرة الحرب بين المقاتلين فهؤلاء لا يدفع إليه من الصدقة ليؤدي ذلك لقوله تعالى: (والغارمين) وحديث أبي سعد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم أو قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال الرجل ولا يدري من أتلفه وكاد سنة تبع فتنة فيعمل رجل بهبته وإعطاء الفتنة وسواء كان يتحمل لاطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال وجوز الشافعي إذ ما يحمل بسبب القتل والدم أما لو قامت النائرة بسبب تلف المال فيحمل الغارم ما يصح به فات النبي لاطفاء الفتنة عنده وجهان والأقرب جواز الاخذ لصدق اسم الغرم للحاجة إلى إصلاح ذات البين ولا اعتبار بالتلف سواء كان نفسا أو مالا لان الغرض يتعلق بإطفاء الفتنة وهو مشترك الثاني من استدان المسعة (لسعة) نفسه أما للانفاق في الطاعة أو في المباح فإنه يعطى من سهم الغارمين وقد تقدم البحث فيه أما لو ضمن دينا على زيدا وكان هو والمضمون عنه مؤسرين لم يؤد من سهم الغارم وإن كانا معسرين جاز الأداء قطعا ولو كان المضمون عنه مؤسرا دون الضامن فالأقرب أنه لا يصر إليه لأنه يعود النفع إلى المضمون عنه وهو مؤسر ولو كان العكس فالأقرب الصرف إلى الأصل لأنه ممكن ولا يصرف إلى الضامن لا يضاره مع إمكان الصرف إلى الأصل. * مسألة: ويجوز القضاء عن الحي وإن كان فيمن يجب نفقته مع العجز لعموم اللفظ المشتمل لصورة النزاع ولان القضاء مصرف النصيب لا تمليك المدين ويجوز أن يقاص بما عليه للمزكي من الزكاة أما لو كان الدين على الميت فإنه يجوز أن يقضى عنه وإن تقلص وإن كان ممن يجب نفقته أيضا خلافا لأحمد. لنا: قوله عليه السلام ورجل يحمل بحماله وهو يصدق على الميت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد أبتلي به لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف وألفان قال نعم ولان القصد براءة الغارم وإخلاء ذمته من الغرم وهو مشترك بين الحي والميت ولا يحصل إلا بالقضاء عنه احتج المخالف بأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه والغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه والجواب قد بينا أن الغرض إخلاء الذمة لا تمليك الغارم ولهذا يجوز للامام أن يقضي ويدفع إلى الغرماء من غير أن يدفع إلى الغارم.