ضعيف إذ مع الاشتهار لا اعتبار بالرواية وأنها مرسلة أو ضعيفة السند كما أن أكثر مذاهب الشيعة المختص به كالمتعة وشبهها مأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام وإن لم يعلم ما قبلها على التعين وكذا مذهب كل فريق اشتهر به فظهر عنه والإضافة حقيقة في التملك وصرفها إلى ما ذكر مجاز على أنه لا يختص بالفاصل فهذا خلاصة ما يمكن ذكره من الجانبين وعليك بتحقيق الحق منهما. * مسألة: ويجوز أن يصرف سهم الأصناف الثلاثة إلى مستحقها مع وجود الامام بنفسه فيما يكتسبه دون الصائم على إشكال وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر وقال أبو ثور لا يجوز. لنا: أن عليا عليه السلام أمر واجد الكنز بصرف إلى المساكين رواه الجمهور ولأنه أداء الحق إلى مالكه فيخرج عن العهدة كما لو صرف الزكاة بنفسه احتج أبو ثور بأنه خمس فلا يتولى نفر فيه بنفسه كالغنيمة والجواب: الفرق فإن التسلط في الغنيمة كلها للامام والنظر فيها إليه خاصة دون غيره بخلاف صورة النزاع. * مسألة: وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته وعليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها والاذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقهم منه لا على أن المواطي يطأ الحصة بالإباحة قد ثبت أنه يجوز اخراج القيمة في الخمس فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة اخراج خمس العين من الجارية أو قيمته وبعد الإباحة ملكها الواطي ملكا تاما فاستباح وطيها بالملك التام ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا وفي الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلل الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا إلا وإن شيعنا من ذلك و آبائهم في حل وعن محمد بن الحسن عن أحدهما عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم وعن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه يحللهم ولميلادهم وعن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجلا وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له والأحاديث في ذلك كثيرة. * مسألة: وألحق الشيخ المساكن والمتاجر قال ابن إدريس المراد بالمتاجر أن يستوي الانسان مما في حقوقهم عليهم السلام ويتجر في ذلك ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس والدليل على الإباحة ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسأله خادما يشتريها أو امرأة يزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا للحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق وعن الحرث بن المغيرة البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك حقا فيها قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
فرع: ومما يسوغ للإمام عليه السلام أنه يحل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحل بعده وقال ابن الجنيد لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه لأنه لا يسوغ تحليل ما يملك غيره وهو ضعيف لأنهم عليه السلام قد أباحوا وجعلوا الغاية قيام القائم في أكثر الأحاديث والامام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في إباحته وإلا لاقتصر على زمانه ولم يقض فيه بالدوام ويؤيده ما رواه أبو خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الامر يعطيك ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله. * مسألة: واختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الامام فأسقط قوم عملا بالأحاديث الدالة على ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم فيه ومنهم من أوجب دفنه لما روي أن الأرض يخرج كنوزها عند ظهوره عليه السلام ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ومنهم من يرى عزله فإن خشى من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الامام إن أدركه وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر واختاره المفيد رحمه الله قال لأنه حق مالك لم يوسم فيه ما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحق فكما لا يحكم بسقوطها ولا التصرف فيها بل وجب حفظها بالنفس والوصية فكذا هنا قال رحمه الله وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في النصف الخالص في الامام وصرف النصف الآخر في مستحقه من يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن كان على جواز وهذا الأخير اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي وأبي الصلاح وابن البراج وقال المفيد رحمه الله أيضا في المسائل الغرية إذا فقد إمام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فليخرج إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وليوفر قسط ولد أبي طالب لعدل والجمهور عن صلتهم ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى يتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأتباعهم وأبناء سبيلهم ومنع ابن إدريس من ذلك وذهب إلى ما اختاره المفيد رحمه الله أولا والذي ذهب إليه المفيد في الرسالة جيد لما بينا من وجوب الإمام عليه السلام في حال حضوره وإذا وجب في حال حضوره وجب في حال غيبته لان الغيبة ممن عليه الحق لا يسقط عنه احتج ابن إدريس بأنه مال للغير فلا يجوز التصرف إلا بإذنه ولا إذن إذ التقدير الغيبة والجواب المنع من عدم الإذن لوجوده بما تلوناه من الأخبار الدالة على إتمام ما يعوز الأصناف الثلاثة ولو عمل أحد بقول جمهور أصحابنا من إيداع حصته عليه السلام وقسمة الباقي في مستحقيه كان حسنا أما للإباحة والتصرف فيه على وجه التمليك كما ذهب إليه بعض أصحابنا فهو غلط. فرع: إذا قلنا يصرف حصته عليه السلام في الأصناف فإنما يتولاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في الاحكام وهو الفقير المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم على ما يأتي تفصيلها من فقهاء أهل البيت عليهم السلام على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه عما يضطر إليه لأنه نوع من الحكم على الغائب ولا يتولاه غير من ذكره.
(تم كتاب الثالث)