منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها وعن الثاني:
بالطعن في السند فإن في طريقه محمد بن سنان وفيه قول وأما رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس مع إلا نساء قال يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة فإنها وإن كانت صحيحة السند فإن التعليل فيه نظر قال الشيخ ذلك محمول عن النهي عن التغسيل مع التجرد من الثياب وهو جيد ويؤيده التعليل وما رووا من الأخبار الدالة على التغسيل من وراء الثوب.
[الثاني] لا خلاف بين علمائنا في جواز تغسيل الرجل امرأته والمراة زوجها إذا لم يوجد رجل أو امرأة لأنه في محل الضرورة. [الثالث] هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة إذا كان رحما محرما كالبنت والأخت في حال الاختيار فيه قولان لأصحابنا والأقرب عندي الجواز من فوق الثياب. لنا: الأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة. [الرابع] لو لم يوجد النساء ولا هناك ذو رحم ولا زوج قال الشيخ المذهب أنه لا يجوز لاحد أن يغسلها ولا يؤممها ويدفن بثيابها وبه قال الأوزاعي وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في إحدى الروايتين يؤمم وقال النخعي والشافعي في الوجه الآخر وأحمد في الرواية الأخرى يغسل احتج الشيخ بأنهم أجانب فلا يجوز لهم تغسيلها ولا أن يؤمموها لأنه يستلزم الاطلاع المحذور ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل ونحوه رواه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا روي في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام وقد روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام يغسلون بطن كفيها ووجهها وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال يؤمموها. [الخامس] قال الشيخ الزوج أولى من الأقارب والرحم المحرم كالأب والابن أولى من الرحم غير المحرم كابن العم وكذا العم أولى من بنت العم وبنت العم أولى من الأجانب. [السادس] لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعيا ثم مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر أما لو كان الطلاق باينا فإنه يحرم ذلك لوقوع البينونة حالة الحياة فهما كالأجنبي. [السابع] لو مات أم ولده أو أمته فله غسلها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز. لنا: أنها منكوحة وله الاطلاع على عوراتها حال الحياة فكذا بعد الموت كالزوجة احتج أبو حنيفة بأن عتقها قد حصل بالموت ولا عليه هناك من ميراث وغيره وكانت كأجنبية والجواب: الميراث ليس بمقتضي لجواز التغسيل ولا عدمه مانع بدليل أما لو كان أحد الزوجين مملوكا. [الثامن] لو مات سيد الأمة فهل لها أن تغسله قال بعض الجمهور ليس لها ذلك لأنها بموته انتقلت إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما يضر (يصر) في معنى الزوجات وعندي فيه توقف. [التاسع] لو مات وله زوجة غير مدخولة بها كان لها أن يغسل خلافا لبعض الجمهور عملا بالعمومات. [العاشر] لو كانت الزوجة ذمية يمكن لها أن تغسل زوجها المسلم إلا مع عدم المسلمين وليس له أن يغسلها لان المسلم لا يغسل كافرا. [الحادي عشر] لو مات وله أم ولد قيل لا يجوز أن يغسله لأنها تعتق بموته (فصادت) كالأجنبية قاله أبو حنيفة ولو قيل لها أن يغسلها لأنها لو ماتت غسلها كان وجها ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن يغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. [الثاني عشر] لو ماتت المرأة بين رجال مسلمين لا رحم لها فيهم ولا زوج ونساء كافرات أمر بعض المسلمين بعض النسوة بالأغسال ثم يعلمها تغسيل أهل الاسلام وتغسلها لما قلناه في الرجل ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. [الثالث عشر] الخنثى المشكل لو مات وله رحم محرم من الرجال والنساء جاز له أن يغسله وإن لم يكن فالأقرب جواز صب الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب وليس لأحدهما أن يغسله مجردا يجوز (لجواز) أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة أو امرأة إن كان رجلا. [الرابع عشر] يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة من ثيابها وعن أحمد روايتان. لنا: ثلاث سنين فما دون فجاز أن يغسله مخالفه في الوصف كالصبي و لو كانت أزيد من ذلك صبوا عليها الماء صبا ولا يجردوها. [الخامس عشر] يجوز للصبي العاقل أن يغسل الميت لأنه من أهل الطهارة فجاز له أن يطهر غيره كالرجل.
{البحث الثالث} في التكفين، وهو فرض على الكفاية بلا خلاف بين العلماء وفيه فضل كثير روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال: من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة ويستحب للانسان أن يعد كفنه لنفسه في حياته لان فيه بذكر الآخرة وتعجيلا لتحصيله بعد وفاته روى الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه. * مسألة: والكفن المفروض ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار ذهب إليه أكثر علمائنا وقال سلار: الواجب واحد والثلاث مستحب وهو قول الجمهور كافة. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب وذلك يدل على رجحانها وعلة الوجوب ما رواه الجمهور عن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت به
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553