منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه مما يلي القبلة وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فنحوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل فيحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة باطن قدميه ووجهه إلى القبلة وهذا أوامر يدل على الوجوب احتج السيد المرتضى بأن الأصل عدم الوجوب فيحمل الامر على الاستحباب والجواب الأصل إنما يصار إليه مع عدم الامر الدال على الوجوب. * مسألة: ولو مات ليلا استحب الاسراج عنده إلى الصباح ثم يؤخذ في تجهيزه لما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان ولا يترك الميت وحده بل يكون عنده من القرآن لما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت وترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. * مسألة: فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه ولا خلاف في استحباب ذلك لما رواه الجمهور عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا يدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين فاغفر لنا يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان إذا دنا منه انسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه ثم شد لحياه ثم قال لنا ان نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ولأنه لا يؤمن من دخول الهوام إليها ويكون مشبها بالغنايم. * مسألة: ويستحب أن يطبق فوه وتشد لحيه بعصابة لئلا يسترخي لحياه ويفتح فوه ويدخل الهوام إلى جوفه ويفتح بذلك منظره ولا خلاف في استحباب ذلك ويؤيده ما تقدم من حديث زرارة ويستحب أن يمد يداه إلى جنبه وساقاه لأنه يعين الغاسلة ويستحب أن يغطى بثوب فإنه استر له ولا خلاف في استحباب ذلك روى الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سجى بثوب حيرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي كهمش قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام عنده جالس فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطا عليه بالملحفة ثم أمر بتهيئة فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. * مسألة: ولا يترك على بطنه حديد ولا شئ يثقل به خلافا للجمهور. لنا: أن الرفق بالميت مأمور به وذلك مناف لما قالوه ولان استحباب ذلك تشريع فيقف على الدليل ولم نجده ولم ينقل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة عليهم السلام والصحابة حديث في ذلك وما يعللونه بأنه لا يؤمن علو بطنه فضعيف لأنا نأمر بالمسارعة في تجهيزه ويستحب أن يقال عند موت الميت (إنا لله وإنا إليه راجعون) الآية وقول ابن بابويه رحمه الله يجب أن يقال ذلك أراد به شدة الاستحباب. * مسألة: وإذا تيقن الموت استحب تعجيل تجهيزه بلا خلاف بيننا وهو قول أكثر الجمهور خلافا للشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فأدنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي يجد به مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الناس لا ألقين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الميت أول النهار فلا يقبل إلا في قبره احتج الشافعي بأنه ربما عرضت له غشوة فيستحب تأخيره والجواب: البحث مع اليقين. * مسألة: وينتظر بصاحب الذرب والغريق والمصعوق والمهدوم عليه إلى أن تيقن موته ويصير عليه يومين وثلاثة ولا ينتظر به أكثر من ذلك للعلم بأنه إذا لم يحصل منه أفعال الحياة من الحسن والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا روى الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب أن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام خمس ينتظر بهم الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن وفي الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ويستبرأ بعلامات الموت في غير هؤلاء إذا أشتبه موته ولا يعجل عليه. * مسألة: ويسارع في قضاء دينه فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولو تعذر استحب لأوليائه أن يتكلفوا به فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أتى بجنازة فقال هل على ميتكم دين فقالوا نعم فقال صلوا عليه فقال علي عليه السلام على دينه يا رسول الله فتقدم فصلى عليه ويسارع في إنفاذ وصاياه ليستعجل بالصواب بجريانها على الموصى له.
{البحث الثاني} في التغسيل، وهو فرض على الكفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لما سقط الأعرابي عن بعير فوض فمات اغسلوه بماء سدر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553