ولأنها صلاة يستدفع بها إذن فكانت كالأول احتج إسحاق بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة واحدة والجواب: أنه استغنى بالإجابة. * مسألة:
لو تأهبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا لحصول الغرض وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لم يصلوا نعم يستحب صلاة الشكر لله تعالى في الموضعين. * مسألة:
ويستحب لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب قال الله تعالى: (والذي جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان) مدحهم الله تعالى بدعائهم لإخوانهم وروى ابن يعقوب في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوشك دعوة وأسرع إجابته دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب وروى في الحسن عن إبراهيم بن هاشم قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى يبلغ الأرض فلما صدر الناس قلت له يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مئة ألف ضعف وكرهت أن أدع مئة ألف ضعف مضمونة بواحدة لا أدري يستجاب أم لا. * مسألة: ويستحب الدعاء عند نزول الغيث روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اغتنموا الدعاء عند أربع عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة وروى ابن يعقوب عن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنه أطلبوا الدعاء في أربع ساعات عند هبوب الرياح وزوال الأفياء ونزول القطر وأول قطرة من دم التقيل المؤمن فإن أبواب السماء يفتح عند هذه الأشياء. * مسألة: وإذا نذر الامام أن يصلي الاستسقاء صح نذره وانعقد لأنه نذر في طاعة ولا يلزم غيره بالخروج معه وكذا لو نذر غير الامام ولو نذر الامام أن يستسقي هو وغيره انعقد نذره في نفسه خاصة دون غيره لأنه لا ينعقد نذره فيما لا يملك قال الشيخ ويستحب له أن يخرج فيمن يطيعه كالولد وشبهه وإذا انعقد نذره صلاها في الصحراء ولو نذر أن يصليها في المسجد أنعقد ويعيد لو صلاها في غيره ذكر الشيخ خلافا للشافعي فإنه جوزه في بيته ولو نذر أن يخطب انعقد وجاز قائما وقاعدا وعلى منبر وغيره ولو نذر أن يخطب على المنبر وجب ولا يجزئه لو خطب على حائط وشبهه ذكره الشيخ قال الشافعي لا يجب إذ القصد الاعلام.
* مسألة: وكما تستحب لانقطاع الغيوث تستحب لنضب ماء العيون والآبار لوجود المعنى المقتضي لذلك وتستحب إذا كثر المطر والغيوث بحيث بلغ حد الضرر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى لإزالة ذلك لأنه ضرر فجاز طلب استدفاعه بالدعاء ولان النبي صلى الله عليه وآله دعا في ذلك ولان الضرر بزيادة المطر إحدى الضررين فاستحب الدعاء لازالته كإنقطاعه. * مسألة: قال الشيخ لا يجوز أن يقول مطرنا نوء كذا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك والنوء سقوط كوكب وطلوع (كوكب اخر).
{البحث الثاني} في نافلة رمضان، * مسألة: اتفق أهل العلم على استحباب نافلة رمضان زيادة على غيره من الشهور وقال ابن بابويه لا صلاة فيه زائدة على غيره. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا وما رواه عن جابر بن عبد الله قال إن أبا عبد الله عليه السلام قال له أن أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته في رمضان وما رواه في الصحيح عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيزيد الرجل في الصلاة في رمضان؟ قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في الصلاة وما رواه في الصحيح عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا قال وقال لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان وما رواه عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة وما رواه عن أحمد بن محمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن رجلا روى عن آبائك عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام فوقع عليه السلام كذب فض الله فاه صلى في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر وصلى ليلة إحدى وعشرين مئة ركعة وصلى ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة وصلى في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة ولأنه شهر يضاعف فيه الحسنات روى الشيخ عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فقال في خطبته وجعل قيام ليلة فيه يتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لم (لمن) تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله ينبغي اختصاصه بمزيد أفضل الطاعات وهو الصلاة احتج ابن بابويه بما رواه الجمهور عن عائشة قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشر ركعة منها الوتر ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه ولا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا غيره وما رواه الحلبي في الصحيح قال سألت عن الصلاة في رمضان فقال ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك