منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
بالعموم الدال على وجوب الصلاتين ولأنهما صلاتا فرض فلا يسقط إحديهما بالأخرى كالظهر والعيد. والجواب عن الأول: أنه مخصوص بأدلتنا وعن الثاني: أنه منقوض بالظهر والجمعة. فروع: [الأول] يستحب للامام أن يعلم الناس ذلك في خطبته لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاضيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ولان فيه تخفيف من رفع ضرر بالحضور مرة ثانية فشرع الاعلام كسائر الاحكام. [الثاني] هل التخفيف ثابت في حق النائي عن البلد أو مطلقا؟ الأقرب الثاني عملا بالعموم في قول أمير المؤمنين عليه السلام فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل. [الثالث] هل التخفيف ثابت في حق الامام؟ الأقرب عدمه وهو قول السيد المرتضى في المصباح والجمهور كافة لقول النبي صلى الله عليه وآله: وانا مجمعون وقول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من لا يجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس لا يقال عدم الوجوب في حق غير الامام يستلزم عدم الوجوب في حقه إذ الشرط الاجتماع وتعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح لأنا نقول بمنع قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا لا يقال أن الجمعة واجبة في حق الامام وجوبا مطلقا وكيف جعلتموه مشروطا لأنا نقول إنما يجب مطلقا في غير يوم العيد أما في العيد فإنه إنما يجب بشرط الاجتماع ولا استحالة في ذلك فالامام يخرج مع حصول الشرائط واجبا بخلاف غيره. * مسألة: يستحب التعريف (التضرع) آخر نهار عرفة بالامصار وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات الله عليه قال أحمد: أما أنا فلا أعمله مع أنه أمر به غيره. لنا: أنه قد اشتمل على دعاء وتضرع وعظيم لله تعالى مكانا مستحبا وقد فعله ابن عباس وجماعة من العلماء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون الله عز وجل. * مسألة: ويستحب للامام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة ووجوبها وجنسها وقدرها ووقت اخراجها والمستحق ومن تجب عليه ومتى يستحب له اخراجها وسائر أحكامها وفي الأضحى يحثهم على الأضحية ويصفها ويذكر جهتها.
[الفصل الثالث] في صلاة الكسوف وفيه مباحث الأول في السبب، * مسألة: صلاة كسوف الشمس والقمر فرض على الأعيان وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وقال الجمهور كافة أن صلاة كسوف الشمس سنة وأكثرهم على أن خسوف القمر كذلك وقال مالك: ليس لخسوف القمر سنة وحكي عنه الاستحباب أيضا فرادى لا جماعة. لنا: قوله تعالى: (لا يسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وذكر الله تعالى جميع الآيات وخص هاتين بذكر السجود له عند ذكرهما والنبي صلى الله عليه وآله صلى عند كسوفهما فكان ذلك بيانا منه للمراد بالآية وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن أبي عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنين أما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف وما رواه في الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو فريضة وما رووه عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة وما رواه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو فريضة وفي الصحيح عن أبي بصير قال: انكسفت الشمس وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال أنه كان يقول إذا انكسفت القمر والشمس فافرغوا إلى مساجدكم ولأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في الكسوفين والتأسي به واجب لما تقدم وبطل قول مالك أيضا ويزيده بطلانا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف المقر ركعتين فقال إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس. * مسألة: قال عماؤنا يجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا وقال إسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو حنيفة: بالاستحباب وقال مالك والشافعي: لا يصلي لها شئ. لنا: أن علة وجوب صلاة الكسوف كونه آية من آيات الله يخوف الله عباده والخوف هنا أشد فكان الوجوب أولى ولان ابن عباس صلى الزلزلة بالبصرة ولم ينكر عليه فكان إجماعا ولأنه لم يفعل إلا توفيقا وما رواه الجمهور عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أن هذه الآيات التي ترسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب ومثله روى أبي بن كعب عنه عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنهم من سمعه من أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات والرهط الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم. * مسألة:
ويجب لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة وغير ذلك من الآيات الخارجة عن قانون العادة قال أصحاب الرأي يستحب الصلاة الآيات كلها وخالف فيه باقي الجمهور. لنا: أن العلة وهي الخوف موجودة روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه وأصفر مكانك (فكأنه) الخائف الوجل حتى نزل من السماء قطر مطر فرجع إليه لونه ويقول جاءكم بالرحمة وما رواه الجمهور في حديث
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553