بالعموم الدال على وجوب الصلاتين ولأنهما صلاتا فرض فلا يسقط إحديهما بالأخرى كالظهر والعيد. والجواب عن الأول: أنه مخصوص بأدلتنا وعن الثاني: أنه منقوض بالظهر والجمعة. فروع: [الأول] يستحب للامام أن يعلم الناس ذلك في خطبته لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاضيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ولان فيه تخفيف من رفع ضرر بالحضور مرة ثانية فشرع الاعلام كسائر الاحكام. [الثاني] هل التخفيف ثابت في حق النائي عن البلد أو مطلقا؟ الأقرب الثاني عملا بالعموم في قول أمير المؤمنين عليه السلام فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل. [الثالث] هل التخفيف ثابت في حق الامام؟ الأقرب عدمه وهو قول السيد المرتضى في المصباح والجمهور كافة لقول النبي صلى الله عليه وآله: وانا مجمعون وقول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من لا يجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس لا يقال عدم الوجوب في حق غير الامام يستلزم عدم الوجوب في حقه إذ الشرط الاجتماع وتعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح لأنا نقول بمنع قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا لا يقال أن الجمعة واجبة في حق الامام وجوبا مطلقا وكيف جعلتموه مشروطا لأنا نقول إنما يجب مطلقا في غير يوم العيد أما في العيد فإنه إنما يجب بشرط الاجتماع ولا استحالة في ذلك فالامام يخرج مع حصول الشرائط واجبا بخلاف غيره. * مسألة: يستحب التعريف (التضرع) آخر نهار عرفة بالامصار وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات الله عليه قال أحمد: أما أنا فلا أعمله مع أنه أمر به غيره. لنا: أنه قد اشتمل على دعاء وتضرع وعظيم لله تعالى مكانا مستحبا وقد فعله ابن عباس وجماعة من العلماء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون الله عز وجل. * مسألة: ويستحب للامام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة ووجوبها وجنسها وقدرها ووقت اخراجها والمستحق ومن تجب عليه ومتى يستحب له اخراجها وسائر أحكامها وفي الأضحى يحثهم على الأضحية ويصفها ويذكر جهتها.
[الفصل الثالث] في صلاة الكسوف وفيه مباحث الأول في السبب، * مسألة: صلاة كسوف الشمس والقمر فرض على الأعيان وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وقال الجمهور كافة أن صلاة كسوف الشمس سنة وأكثرهم على أن خسوف القمر كذلك وقال مالك: ليس لخسوف القمر سنة وحكي عنه الاستحباب أيضا فرادى لا جماعة. لنا: قوله تعالى: (لا يسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وذكر الله تعالى جميع الآيات وخص هاتين بذكر السجود له عند ذكرهما والنبي صلى الله عليه وآله صلى عند كسوفهما فكان ذلك بيانا منه للمراد بالآية وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن أبي عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنين أما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف وما رواه في الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو فريضة وما رووه عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة وما رواه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو فريضة وفي الصحيح عن أبي بصير قال: انكسفت الشمس وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال أنه كان يقول إذا انكسفت القمر والشمس فافرغوا إلى مساجدكم ولأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في الكسوفين والتأسي به واجب لما تقدم وبطل قول مالك أيضا ويزيده بطلانا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف المقر ركعتين فقال إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس. * مسألة: قال عماؤنا يجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا وقال إسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو حنيفة: بالاستحباب وقال مالك والشافعي: لا يصلي لها شئ. لنا: أن علة وجوب صلاة الكسوف كونه آية من آيات الله يخوف الله عباده والخوف هنا أشد فكان الوجوب أولى ولان ابن عباس صلى الزلزلة بالبصرة ولم ينكر عليه فكان إجماعا ولأنه لم يفعل إلا توفيقا وما رواه الجمهور عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أن هذه الآيات التي ترسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب ومثله روى أبي بن كعب عنه عليه السلام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنهم من سمعه من أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات والرهط الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم. * مسألة:
ويجب لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة وغير ذلك من الآيات الخارجة عن قانون العادة قال أصحاب الرأي يستحب الصلاة الآيات كلها وخالف فيه باقي الجمهور. لنا: أن العلة وهي الخوف موجودة روى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه وأصفر مكانك (فكأنه) الخائف الوجل حتى نزل من السماء قطر مطر فرجع إليه لونه ويقول جاءكم بالرحمة وما رواه الجمهور في حديث