منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٩
لو كان قادرا للتكسب بما فيه كفايته حرمت عليه الزكاة لما تقدم خلافا لأبي حنيفة ولو كان التكسب يمنعه من النفقة فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالنفقة في الدين إذا كان من أهله. [التاسع] لا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء ولا التعقب عن السؤال وبه قال الشافعي في الجديد لأنه بدونها محتاج فيدخل تحت العموم. [العاشر] الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مؤسرا فإن كان ينفق عليها لم يجز له دفع الصدقة إليها إجماعا لأنها ذات كفاية بنفقته فأشبهت صاحب العقار إذا كانت أجرته يكفيه ولو لم ينفق عليها جاز له أخذ الصدقة من غيره لأنها فقيرة ونفقة الزوج معروف عنها فأشبهت ما لو تعطلت منفعة العقار وهل يجوز لها منع الاتفاق أخذ الصدقة من غيره الوجه عدم الجواز لان يقصر كالعوض فأشبهت أجرة العقار.
[الحادي عشر] الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ الزكاة إمامته فلا إجماعا لما يأتي ولأنه يدفع بذلك وجوب الانفاق عليه وأما من غيره فالأقرب عندي الجواز لأنه فقير ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوته يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس وفيه إشكال. الصنف الثالث: العاملون على الزكاة وهم جباة الصدقات ولا خلاف في استحقاقهم لقوله تعالى: (والعاملين عليها) وإنما يستحق الصدقة إذا عمل وأخذ بالخيانة لم يستحق شيئا كما لو دفعها المالك إلى الفقيه أو إلى الامام من غير واسطة الساعي وللامام الخيار بين أن يقرر له أجرة معلومة عن عدة معينة ويجعل له نصيبا من الصدقات وإذا فرقها الامام بنفسه لم يكن له أخذ شئ منها إلا أن استحقاق سهمه من الخمس لا يفعله من المصالح وهذا منها وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجه استحقاقهم فعندنا أنه يستحق نصيبا من الزكاة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يعطى عوضا وأجرة لا زكاة. لنا: قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والاعراب وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى لم يرض في قسمتها نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى قسمها بنفسه فجزأها ثمانية أجزاء ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قالا قلنا له أرأيت قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن الامام يعطي هؤلاء جميعا وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه للفقراء والمساكين إلى آخرها ولأنه لو استحقها على سبيل الأجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدة وتعيين الأجرة وذلك منفي إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده لم يعينوا شيئا من ذلك ولأنه لو كان أجرة لما منع منها الهاشمي احتج أبو حنيفة بأنه لا يعطى إلا مع العمل ولو فرقها المالك أو الامام لم يكن له نصيب ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغني والجواب كونهم لا يأخذون إلا مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها ونحن ندفعها إليهم على وجه استحقاقهم لها شرط العمل لأنها عوض عن عليهم لعدم اعتبار التقدير وإعطاؤه لا ينافي غناه لأنه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره كما يعطي ابن السبيل مع غنائه في بلده ويدخل في العاملين الكاتب والقسام والحاسب والحافظ والعريف أما الامام والقاضي ونائب الامام فلا. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم واستحقاقهم للسهم ثابت بالنص والاجماع والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستحالون إلى الجهاد ويتألفون بأسهامهم من الصدقة وأجمع علماؤنا على أن المشركين قوم مؤلفة يستحالون بالزكاة لمعاونة المسلمين في جهاد غيرهم من المشركين أيضا وهل ها هنا مؤلفة غيرهم من المسلمين قال الشيخ في المبسوط ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام وقال المفيد رحمه الله المؤلفة ضربان مسلمون ومشركون وبه قال الشافعي وقسمهم الشافعي قسمة أولوية إلى قسمين مسلمين ومشركين فالمشركون ضربان أحدهما لهم شرف وطاعة للناس وحسن نية في الاسلام مثل صفوان بن أمية فهؤلاء يعطون من غير الصدقة بل منهم للمصالح لما روي أن صفوان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله الأمان يوم فتح مكة خرج معه إلى (هوان) واستعاد النبي صلى الله عليه وآله منهم ثلاثين درعا وكانت أول الحرب على المسلمين فقال قائل غلبت هوازن وقتل محمد صلى الله عليه وآله فقال صفوان لعنك الحجر لرب قريش أحب إلينا من رب هوازن ولما أعطى النبي صلى الله عليه وآله العطايا قال صفوان مالي فأومى رسول الله صلى الله عليه وآله وأوفيه إبل مجملة فقال هذا لك فقال صفوان هذا عطاء من لا يخشى الفقر. والثاني مشركون ليس لهم نية حسنة في المسلمين ولا رغبة في الاسلام بل يخاف شرهم ومع العطاء بكفو شرهم وبكفو غيرهم وهؤلاء إن أعطاهم مدحوا الاسلام وقالوا هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا وهل يعطى هذان الضربان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فيه قولان أحدهما الاعطاء إقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله ولوجود المقتضي والثاني المنع لان مشركا اليمن من عمر فمنعه وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإذا قيل بالعطاء فمن أين يعطون ولان أحدهما من الزكاة والثاني من المصالح لأنهم مشركون ولا يستحق الزكاة مشرك أما المسلمون فعلى أربعة أضرب، أحدها: أشراف مطاعون لهم نية حسنة في الاسلام وعلم طاعتهم وثباتهم عليه إلا أنهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الاسلام فهؤلاء يعطون لان النبي صلى الله عليه وآله أعطى عدي بن حاتم والزبرقان أين تدر مع ثباتهم وحسن نيتهم، الثاني: أشراف في قومهم نيتهم ضعيفة في الاسلام إذا أعطوا رجاء حسن نيتهم وثباتهم فهؤلاء يعطون ليقوى ثباتهم مثل أبي سفيان بن حرب أعطاه النبي صلى الله عليه وآله مئة من الإبل وأعطى عتبة بن حصين مائة وأعطى الأقرع بن حابس مائة وأعطى العباس بن مرداس
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553