أقل من مئة فقال عائبا أتجعل نهى ونهب العهد من عتيبة والأقرع وما كان حصين ولا حابس يقومان مرداس في مجمع وما كنت دون أمر منهما ومن يضع اليوم لا يرفع فتمم عليه السلام المائة وهل يعطون هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وآله فيه قولان أحدهما: المنع وهو اختيار أبي حنيفة لظهور الاسلام وقوة شوكته ولان الصحابة لم يعطوا شيئا من ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله والثاني: الاعطاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وإعطاء أبي بكر عدي بن حاتم ثلاثين بعيرا لما قدم عليه ثلاثمائة جمل من الصدقة ومع القول بالعطاء فمن أين فيه قولان، أحدهما: من سهم المؤلفة، والثاني:
من سهم المصالح، الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاعة ممن ما بينهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين وإن منعوا لم يقاتلوا أو اخراج الامام في قتلهم إلى مؤنة شديدة ليحسنه الجيوش فهؤلاء يعطون ويتألفون ليقاتلوا المشركين. الرابع: مسلمون من الاعراب أو غيرهم في طرف بلاد الاسلام ما رأتهم قوم يؤيدون الصدقات خوفا منهم إن أعطاهم الامام جمعوا الصدقات وأخذوها من أهلا وإن لم يمنعهم لم يجمعوها والاخراج الامام في تحصيلها إلى مؤنة فهؤلاء لا يعطون للمصلح ومن أين يعطون فيه أربعة أقوال، أحدها: سهم المؤلفة لأنهم يتألفون على ذلك، والثاني: من سهم القرابة لأنهم غزاة أو مشابهون، والثالث: من سهم المصالح، والرابع: المؤلفة وسهمين الغزاة قال الشيخ وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع إلا يقول أن للامام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة وإن شاء من سهم المصالح لان هذا من فرائض الامام وفعله حجة وليس معلق علينا في ذلك حكم اليوم فإن هذا قد سقط وفرضنا يجوز ذلك والشك فيه وما قاله الشيخ جيد ونقل الشيخ عن علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام أن المؤلفة قلوبهم قوم كفار. * مسألة: قال الشيخ يسقط سهم المؤلفة الآن لان الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد وأمر الجهاد موكول إلى الامام وهو غائب وقال الشافعي وأبو حنيفة انه ساقط لان الله تعالى أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف وكلام الشيخ يدل على سقوطه هذه غيبة الإمام عليه السلام أما مع ظهوره فالتصنيف باق إن احتيج إلى التأليف وهو جيد لان النبي صلى الله عليه وآله كان سهم المؤلفة إلى حين وفاته والنسخ بعد وفاته عليه السلام باطل فالاستحقاق موجود ونحن نقول أنه يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام يدهم المسلمون والعياذ بالله عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة. * مسألة: وإذا احتاج الامام في قتال أهل البغي مانعي الزكاة إلى التأليف استعان بالمؤلفة وصرف السهم كالمؤلفة بجهاد الكفار. الصنف الخامس: الرقاب واستحقاقهم للنصيب ثابت بالنص والاجماع واختلف الناس في المراد من الرقاب ها هنا فالذي ذهب إليه علماؤنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون ويعطى المكاتبون ما يصرفون في كتابتهم وقال الشافعي أنهم المكاتبون خاصة ونقله عن علي عليه السلام وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعيد و الثوري وأصحاب الرأي وقال مالك وأحمد وإسحاق أنهم العبيد خاصة ولم تشترط الضرر والشدة وهو مروي عن عباس والحسن البصري. لنا: قوله تعالى:
(وفي الرقاب) وهو يتناول المكاتب والقن لان المراد قيد الرق وهو مشترك بين القسمين فيتناولهما معا وإنما شرطنا الضرورة والشدة لان المملوك مع فقدهما غير محتاج إلى العتق مع حاجة الفقراء والمساكين إلى الزكاة فلان دفعها إلى المذكورين أولى ولا ينتقض علينا بالمكاتب لان الضرر لم يشترط في حقه من حيث أن الحاجة ما من وجهته وجهة المولى فلا حاجة إلى الاشتراط ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مائة و (الستمأة) يشترى منها نسمة يعتقها فقال إذن تظلم قوما آخرين حقوقهم ثم قلت مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضر فيشتريه ويعتقه احتج الشافعي بأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كما هو في سبيل الله فإنه يقتضي الدفع إلى المجاهدين كذلك هنا ولا يجوز الدفع إلى المملوك أما أولا فلانه لا يملك وأما ثانيا فلانه يعود النفع إلى المعطى لثبوت الدلالة ولقوله عليه السلام فك الرقبة أن تعين في عتقها احتج مالك بأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القن قوله تعالى: فتحرير رقبة والجواب عن الأول: بمنع * * * * * الملك في كل الأصناف والنفع عندنا لا يعود إلى العتق هنا لان الولاء لأرباب الزكاة على ما يأتي إن شاء الله تعالى وعن الثاني: أن قوله عليه السلام فك الرقبة أن يعتبر في عتقها لا ينافي ما ذكرناه فإن شراء الجميع معونة في العتق وعن الثالث: بأن الرقبة مشترك بين المكاتب والقن واختصت في الآية التي ذكروها بالقن لقرينة التحريم. * مسألة: ولو وجبت عليه كفارة ولم يجد شيئا جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته ذهب إليه جماعة من أصحابنا قال الشيخ في المبسوط الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لفقره من سهم الفقراء فيشتري هو ويعتق عن نفسه وما ذكرناه أولى رواه علي بن إبراهيم في كتابه التفسير عن العالم عليه السلام قال وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم فليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون فجعل الله تعالى سهما في الصدقات ليكفر عنهم وهذا يدل على إعطائهم ما يشترون به الكفارة وإن لم يكن عتقا وقيل أنه يعطي من سهم الغارمين لان القصد إبراء الذمة مما يتعلق بها ويثبت في العهدة ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب لان القصد إعتاق الرقبة. * مسألة: قال أصحابنا إذا لم يوجد مستحق جاز أن يشتري العبد بمال الزكاة ويعتق وإن لم يكن تحت ضر وشدة لأنه أحد مصارف الزكاة فإذا فقد غيره من أربابها تعين هو كغيره من الأصناف ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله