الحرية لا يتعلق به الرقبة لوجه من الوجوه فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه وأما النصيب الآخر فلان المالك يجب نفقته عليه فيه للملك فيجب الفطرة احتج الشافعي بسقوط النفقة عن المولى العيلولة فتسقط الفطرة واحتج ما لم ببقاء الرقية فتجب على المولى والجواب عن الأول: بالمنع من سقوط النفقة في نصيبه وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الرقية جميعه أما المشروط عليه فإنه عندنا مملوك ما بقي عليه درهم واحد فتجب فطرته على المولى كسائر عبيده خلافا لمن ذكرنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته ولان ما في يده ملك لمولاه ومنع المولى منه بسبب الكفاية فيدخل تحت من تجب مؤنته على المولى. [التاسع] عبد المكاتب تجب فطرته على المولى إن كان مشروطا وقال الشافعي لا يجب على المولى ولا على المكاتب وقال أحمد يجب على المكاتب. لنا: أنه ملك المولى كما هو ملك للمكاتب فيلزم فطرته احتج الشافعي بأنه ليس من عيال المولى وملك المكاتب ناقص واحتج أحمد بأن مؤنته على المكاتب. والجواب: أن المشروط عليه رق فالنفقة المأخوذة من الكسب في الحقيقة هي من المولى وهو الجواب عن الثاني أما زوجة المكاتب المشروطة عليه فالوجه أنها بمثابة زوجة القن. [العاشر] من نصفه حر ونصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية وعلى العبد نصيب الحرية إن ملك بها نصابا وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور وقال مالك على الحر نصيبه وليس على العبد شئ. لنا: الخطاب متوجه إليه لعمومه وصحة تناوله له وقد ملك ما يجب معه الزكاة فيجب عليه بحصته وعلى المولى حصة الرق كما لو كان مشتركا بين اثنين ويجب عليها بالحصص ولو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه ووجب على الآخر ولو كان بين السيد والعبد وبين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه لان المهاياة معارضة كسب بكسبه والفطرة حق الله تعالى فلا يدخل فيها كالصلاة. [الحادي عشر] العبد إذا تزوج بإذن مولاه وجبت فطرة المرأة على سيد العبد وقال بعض الجمهور وقال قوم منهم إن كانت حرة وجبت عليها وإن كانت أمة وجبت على سيدها إن نفقتها واجبة على سيد العبد فيجب الفطرة عليه ولهذا وجب عليه فطرة خادم المرأة وإن لم يملكهما لوجب نفقتها عليه اما لو تزوج بغير إذن مولاه فإن كانت حرة فالفطرة عليها وإن كانت أمة فعلى سيدها. [الثاني عشر] المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة وجب على المولى فطرتهما خلافا للشافعي وأوجب أبو حنيفة الزكاة عن الزوج دون الزوجة لان الفطرة عنده لا يتحمل بالزوجة. لنا:
عموم الأحاديث وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أدوا صدقة الفطرة عمن يمونون. [الثالث عشر] لو زوج أمته من عبد أو مكاتب وسلمها إليه وجبت النفقة على سيده ولسبب المكاتب فيجب على المولى فطرتها وإن زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن السيد لانتقال وجوب النفقة منه بالتسليم وعن الزوج لإعساره ولو زوجها لموسر أو سلمها إليه وجبت فطرتها على الزوج ولو لم يسلم في المواضع كلها كانت الفطرة على السيد.
[الرابع عشر] لو أوصى لرجل برقبة عبد ولآخر بنفقته كانت الفطرة على مالك الرقبة كما أن النفقة عليه لان الفطرة عن الرقبة فكاتب على صاحبها ولهذا لو أجر عبده كانت فطرته عليه لا على المستأجر. * مسألة: ويجب فطرة العبد المشترك على أربابه وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا فطرة على واحد منهم وبه قال الحسن البصري وعكرمة وأبو ثور وأبو يوسف. لنا: قوله عليه السلام الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون والمؤنة عليها فزكاته عليهما ولأنه عبد مملوك من أهل الفطرة وهو عاجز عنها فتجب على مواليه كالمنفرد احتج أبو حنيفة بأنه ليس لواحد من الموالى عليه ولاية كاملة فلا يجب عليه كالمكاتب ولان من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصي والجواب عن الأول: أن المكاتب إن كان مشروطا ففطرته على مولاه وقد سلف وإن كان قد تحرر بعضه وجبت على مولاه بقدر الرقية فالحكم في الأصل ممنوع ولو سلم فالفرق ثابت لان المكاتب إن لم يجب على مولاه فطرته وجبت على المكاتب بخلاف المشترك فإن سقطها على المولى لا يتبع وجوبها على العبد فلهذا لم يسقطها عن المولى وعن الثاني: فإن الأقرب تعليل سقوط الجميع لسقوط البعض ولو سلم فالقياس لا يعارض عموم النص خصوصا إذا كان الجامع سببا. فروع: [الأول] لا فرق بين أن يكون العبد مشتركا بين اثنين أو ما زاد في إيجاب الزكاة على الجميع وكذا لو كان بين اثنين عبد وجبت عليهما فطرتهم وكذا لو كان بين ثلاثة فما زاد عبد مشترك أو عبدان. [الثاني] يجب على الشركاء بالحصص فلو كان عبد بين اثنين لكل واحد النصف كان على كل واحد منهما نصف صاع ولو كان لواحد الثلاث ولآخر الثلاثين وجبت الزكاة كذلك وبه قال أكثر أهل العلم وعن أحمد روايتان إحديهما هذا والثانية إن على كل واحد من الشركاء صاعا كاملا قلت حصته أو كثرت قل الشركاء أو كثروا. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله أوجب عن كل صغير وكبير أو أنثى حرا أو عبدا صاع وهو عام ولان الفطرة تابعة للنفقة وهي تتقسط عليهما بالحصص فكذا الفطرة ولأنه شخص واحد فلا يجب له صاعان كالمفرد احتج أحمد بأنه طهرة فوجبت تكميلها على كل واحد من الشركاء كطهارة القتل عقوبة يتعلق بفعل الجميع كما يتعلق بفعل البعض بخلاف زكاة الفطرة فإنها طهرة تحصل بالصاع الواحد فتجب بالحصص كماء الغل من الجنابة لو احتاج المشترك إليه. [الثالث] يجوز أن يتفق الشركاء في جنس المخرج وأن يختلفا لان الواجب صاع من أحد الأقوات. * مسألة: ولا يجب أن يخرج عن الجنين ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول علماء الأمصار وفي رواية عن أحمد وجوب الاخراج عنه وهو قول عثمان. لنا: قوله عليه السلام ممن يمونون وهو في بطن أمه لا يصدق عليه هذا الوصف فلا يتعلق به الفرض عملا بالأصل ولان التخصيص بالوصف يدل ظاهرا على نفي الحكم عما عداه ولان الفطرة طهرة وهي غير متحقق في الجنين في بطن أمه ولأنه غير متيقن الحياة فلا يتعلق الوجوب