وجبت الزكاة إن كان حاضرا لتمكنه وإن كان غائبا لم يجب لعدم التمكن من التصرف ويجري الحول عند وصوله إليه أو وكيله أما الخمس الباقي فللامام ثلاثة أسهم ان بلغت نصابا فوجبت الزكاة فيها والأصناف الثلاثة ثلاثة أخرى لا يجب فيه الزكاة لان أربابه غير معين والأنفال للامام خاصة إن بلغت نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. [الرابع] الوقف لا يجب فيه الزكاة وإن كان من جنس ما يجب فيه الزكاة لنقصان ملكه باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق قال الشيخ فإن ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا وإنما الوقوف المنافع من اللبن والصوف. [الخامس] لو خلف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد وحال عليه الحول قال الشيخ وجبت الزكاة إن كان حاضرا وإن كان غائبا لم يجب وهو اختيار المفيد رحمه الله ومنع بعض المتأخرين الفرق وسوى بين الوصفين في الوجوب وعدمه لنا: أنه مع الحضور مالك متمكن من التصرف فيجب عليه الزكاة لوجود المقتضي وانتفاء المانع أما مع الغيبة فإنه غير متمكن من التصرف إذ قد سلط أهله على اتلاف عينه فجرى مجرى المغصوب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ا لغير لسنتين هل عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ احتج بأن الشرط إن وجب وجب في الصورتين وإلا فلا والجواب الشرط موجود في الصورتين دون الأخرى. [السادس] لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة لخروجه عن ملكه قبل استيفاء الحول وتعيينه للصدقة أما لو نذرها بعد الحول أخرجت الزكاة وتصدق بالباقي في النذر. [السابع] إذا اشترى بخيار ملك بالنقد سواء اشترك الخيار أو اختص بأحدهما وجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا وهو قول أحمد في إحدى الروايتين والشافعي في أحد أقواله وقال الشيخ إن كان الخيار للبائع أولهما لزم للبائع الزكاة وإن كان للمشتري استأنف الحول بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بعد انقضاء الخيار وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة لا ينتقل إن كان للبائع وإن كان للمشتري خرج عن البائع ولم يدخل في ملك المشتري وللشافعي قول بأن كمالك وثالث أنه مراعي أن فسخا بيننا أنه لم ينتقل وإن أمضاه بيننا الانتقال. لنا: أن المقتضي وهو ثابت فيترتب عليه الحكم ولان النماء للمشتري فالمبيع له وسيأتي إن شاء الله فإن اشتراه البائع أو رد عليه استأنف حولا (لتجدد) الملك. فرع: على قول الشيخ رحمه الله حال الحول في الخيار المشترك أو خيار البائع وجب الزكاة على البائع لعدم انتقال ملكه عنه فإن خرج من غيرها فالبيع باق وإن أخرج من العين بطل من المخرج وثبت للمشتري الخيار ولو أنقضت مدة الخيار لزم البيع فيه فإن لم يكن قد أخرج فالوجه الاخراج من العين لاستحقاق الفقراء قبل الانتقال والزكاة يجب في العين. [الثامن] إمكان التصرف شرط في الضمان و الوجوب وقد سلف وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب فلو تلف من النصاب شئ قبل التمكن من الاخراج سقط من الفريضة بحسابه. [التاسع] لو كان له (نصابان) فأقرض آخر أو رهن الأول وجبت عليه الزكاة بعد الشرائط في القرض على المقترض لما تقدم ولا زكاة عليه في الرهن لعدم تمكنه من التصرف ولا زكاة على القارض لانتقال مال القرض إلى المقرض وعدم دخول الرهن في ملكه واختاره الشيخ في موضع من المبسوط وقال في آخر منه لو رهن قبل الوجوب فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة وإن كان رهنا لان ملكه حاصل ويكلف الراهن اخراج الزكاة من غيرها إن كان مؤسرا ومنه معسرا.
[العاشر] لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد ولا زكاة هنا لنقصان النصاب وكذا لو استأجر ناظر المثمرة بشئ منها فنقصت عن النصاب أما لو استأجر بشاة في الذمة أو مثمرة في الذمة فالزكاة ثابتة على المستأجر لان الدين لا يمتنع من الزكاة. [الحادي عشر] لو استأجر نصاب معين وجبت الزكاة على الأجير ولو استأجر في الذمة ابتنى على القول بالزكاة في الدين وقد مضى. * مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين والأكثر على الاستحباب وأنها غير واجبة وهو قول مالك وداود ونقل ابن عباس وقال بعض أصحابنا بالوجوب وهو قول الفقهاء السبعة سعد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد والقسم بن محمد و عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال غفرت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقوله عليه السلام ليس في الجهة ولا في التحة ولا في الكسفة صدقة وانتفاء الزكاة عن هذه مطلقا يستلزم الانتفاء في غيرها لعدم القائل بالفصل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري (الوصيفة) ثيبها عند التزيد وهو يريد بيعها على ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإن باعها أيزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده وفي الصحيح عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير أبيه جعفر عليه السلام فقال يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دين وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركاز أو كنز موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة واختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال القول ما قال أبو ذر وفي الحسن عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال