وإن حصل أحد الموجبين انتقل ماله إلى ورثته واستأنف الحول حينئذ وبما قلناه قال الشافعي في أحد أقواله وفي الآخر لا زكاة لأنه لارتداد إذا زال ملكه عنه وفي الثالث إن أسلم ما أن ملك لم يزل وإن قتل على الردة بينا زوال ملكه والبحث ها هنا مبني على زوال ملك المرتد وسيأتي.
فروع: [الأول] الكافر الأصلي تحب عليه الزكاة بعموم الخطاب ويسقط عنه بالاسلام لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله. [الثاني] لو ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تسقط عنه. لنا: انه حق مال وجب فلا يسقط بالارتداد كالدين احتج أبو حنيفة بأن من شرطها النية والجواب لا يسقط بعدم الشرط مع إمكان حصوله. [الثالث] لو أخذ الامام الزكاة ثم أسلم سقطت عنه لأنه واجب أخرج على وجهه فلا يتعقب القضاء وخالف فيه بعض الجمهور اعتبارا بالنية وجوابه أن نية الامام كافية وكذا البحث في نائب الامام أما لو أخذهما غيرهما فإنه لا يسقط عنه لان الاخذ لا ولاية له على الاخذ فلا يقوم مقام المالك. [الرابع] لو أديها بنفسه في حال ردته لم يجز عنه لعدم نية المعتبرة من المالك ومن يقوم مقامه. [الخامس] من أخفى ماله أو نصفه حتى لا يؤخذ منه صدقة عذر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة ويؤخذ منه الزكاة من غير زيادة. [السادس] المتغلب إذا أخذ الزكاة لم يجز عن المالك ويجب عليه إعادتها إلى مالكها لأنه طالب قال الشيخ روي أنه يجزيه والأول أحوط مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في الدين على قولين أحدهما الوجوب ورواه الجمهور وعن علي عليه السلام وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وجابر وطاوس والنخعي والحسن والزهري وقتادة وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق والثاني: عدم الوجوب وبه قال عكرمة وعائشة وابن عمر والشافعي في القديم وقال سعيد بن المسيب يزكيه لسنة واحدة والأقرب عندي عدم الوجوب. لنا: أنه ملك لا يفي فأشبه عروض الغيبة ولأنه غير متعين إلا بالقبض فيكون كغير المملوك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ليس في الدين زكاة قال لا وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار وصفوان بن يحيى قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قال قلت فإذا قبضه أيزكيه قال لا حتى يحول الحول في يده احتج الشيخان بأنه مال مملوك اجتمعت فيه شرائط الوجوب فثبت الوجوب وبما رواه درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه وعن عبد العزيز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة والجواب عن الأول: المنع من اجتماع الشرائط فإن الدين غير متعين على ما قلناه وعن الروايتين أن سند روايتنا أصح فالعمل عليها مع موافقتها للأصل. فروع: [الأول] استحباب الشيخان إنما أوجب الزكاة في الدين على تقدير أن يكون التأخير من جهة صاحبه بأن يكون على (لي باذل) وهو حال ما لو كان التأخير من جهة وعليه الدين بأن يكون المدين عاجزا عنه أو يكون ممكنا إلا أنه جاحدا ويكون غير حال فإن الزكاة ساقطة هنا وقال أبو يوسف إذا كان جاحدا في الظاهر معترفا به في الباطن لا يجب عليه الزكاة وقال الشافعي يجب عليه الزكاة وعن أحمد روايتان. لنا: تفريعا على القول بالوجوب أنه لا يقدر على قبضه فكان كالمجحود عليه احتج الشافعي بأنه ملى معترف به في الباطن فأشبه المعترف به ظاهرا والجواب الفرق أن التمكن مفقود هنا ولو كان جاحد في الظاهر أو كان معترفا به وهو معسر فلا زكاة وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان. لنا: أنه غير متمكن والتمكن شرط ولو كان له بينة أو كان الحاكم يعلمه فعلى القول بالوجوب ينبغي الوجوب هنا لأنه متمكن من أخذه في الظاهر وقال محمد بن الحسن ان (علمه) الحاكم وجب وإن كان له بينة لم يجب لان الحاكم قد يقبلها وقد لا يقبلها وهو ضعيف لأنه إذا ترك إقامة البينة حتى مضى حول فقد ترك الاخذ مع الامكان. [الثاني] الدين المؤجل لا زكاة فيه وللشافعي قولان. لنا: أنه غير مقدور عليه ولا يحل المطالبة به قبل الاجل فلا يجب فيه احتجوا بأنه مملوك له فأشبه الدين الحال والجواب التمكن من التصرف شرط وقد فقد. [الثالث] قال الشيخ لو كان له مال ودين ضم أحدهما إلى صاحبه وهو بناء على أصله من وجوب الزكاة في الدين ونحن لما لم نوجبها فيه لم يجب الضم عندنا. [الرابع] يستحب له إذا قبضه أن يزكيه بسنة واحدة لأنه يجري مجرى المغصوب والمفقود. [الخامس] اللقطة بعد الحول يملكها الملتقط إذا نوى التملك وكانت في غير الحرم إذا ثبت هذا فالزكاة إنما تجب عليه إذا استقبل بها حولا آخر ومضى ولا يجب الحول الأول لأنه غير مالك فيه فإذا حال بها وأخذها فلا زكاة عليه وجوبا ويستحب له أن يزكيها عن الحول الذي منع الملتقط منها فيه واعلم أن الملتقط يجب عليه بعد الحول ونية التملك ضمانها بالمثل والقيمة ولا يجب عليه ردها على مالكها وبه قال الشافعي وسيأتي البحث فيه فحينئذ يقول هو مالك بعد الحول فيجب الزكاة فخالف فيه بعض الجمهور وبناء على أن الدين يمنع من الزكاة وليس بشئ. [السادس] صداق المرأة إذا قبضته وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه لأنه مملوك لها وسواء دخل بها أو لم يدخل ولو طلقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف وتمت الحول في المتخلف إن بلغ نصابا وإن لم يقبضه كان بمنزلة الدين وقد مضى البحث فيه ولو انفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كله خلا زكاة إذا لم يكن مقبوضا لا وجوبا ولا استحبابا ولو كان مقبوضا فعليه إشكال أقربه الوجوب ويضمن مهر المأخوذ في الزكاة ولو كان الصداق دينا على الزوج فحال عليه الحول وهو نصاب وجبت الزكاة على أحد القولين لأصحابنا وعلى القول الآخر استحب فلو سقط بعضه بالطلاق قبل الدخول (فنصف النصف واستحب الزكاة فيه