خاصة ولا يجب فيما لم تقبضه لأنه دين لم يتعوض منه ولم تقبضه فأشبه التألف إذا ثبت هذا فالزكاة في الصداق إنما في المقبوض (لا ما) سقط بالطلاق فلو كان كله نصابا وحال عليه الحول ثم طلقا (طلقها ظ) فسقط نصفه فعليها زكاة المقبوض خاصة أما وجوبا أو استحبابا على أحد القولين لان الزكاة وجبت فيه ثم سقطت عن نصفه لمعنى اختص به فلا يتعدى السقوط ولو أصدقها نصابا معينا ليس بدين ملكه بالعقد فإن دخل استقر في ملكها ووجبت الزكاة يستقبل الحول من حين العقد قبل القبض وبعده ولأنه حين الملك فلو لم يدخل عاد النصف إليه بالطلاق فإن طلق قبل الدخول فلا زكاة في نصفه ويجب في نصفه إن بلغ نصابا وإن طلق بعد فإن كانت قد أخرجت الزكاة من العين رجع عليها بالنصف مؤخرا وكان المأخوذ من حصتها لأنه نصف ما أعطاها وإن أخرجت من غيرها رجع عليها بالنصف أيضا وإن لم يكن قد أخرجت شيئا أخذ الزوج النصف مؤخرا وكان عليها حق الفقراء ولو ملك النصف أخذ الساعي الزكاة من نصيب الزوج لأنها تجب في العين ورجع الزوج عليها بالمأخوذ لأنه تلف في يدها وقال الشافعي إذا طلقها قبل الدخول وكان الجميع باقيا أخذ الزوج نصف الموجود ورجع عليها بنصف قيمة المخرج لنا: قوله تعالى: فنصف ما فرضتم ولأنه يمكنه أخذ العين فلا يجب الرجوع إلى القيمة كما لو لم يأخذ (الصداق) شيئا احتج الشافعي بأنه لو تلف الجميع رجع بنصف القيمة فكذا لو تلف البعض. والجواب: الفرق التعذر من الرجوع في الغير هناك بخلاف صورة النزاع ولو طلقها قبل الدخول بعد الحول وقبل الاخراج لم يخرج من العين إلا بعد القسمة لأنه مشترك بينهما ولو كان الصداق دينا (فأبر) ذمته بعد الحولين تثبت الزكاة عليها وجوبا أو استحبابا على الخلاف لأنها المتلفة وقال أحمد يجب الزكاة على الزوج لأنه مالك له لم يزل عنه وهو خطأ لان الزوج لم يملك شيئا وإنما سقط الدين عنه مسألة: القرض يملك بالقبض فإن تركه المقترض بحاله وهو مما يجب الزكاة حتى حال عليه الحول وجب الزكاة على القرض لوجود المقتضي ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قلت له رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حر لا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزك المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاة قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت في وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قاله فله الفضل وعليه النقصان وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه فإنه عليه وفي الصحيح عن الحسين بن عطية قال قلت لهشام بن أحمد أحب أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أن لقومي عندي قرضا وليس يطلبونها مني أفعلي زكاة فقال: لا تقضي ولا تزكي ذلك وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقترض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأنه له نفعه وعليه زكاته. فروع: [الأول] لو لم يترك المستقرض بحاله بل أداره في التجارة استحب الزكاة عليه على ما يأتي في باب التجارة. [الثاني] لو أخذه المقترض لم يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول لأنه لم يتمكن منه إلا وقت الاخذ فإذا تم الحول وجبت الزكاة لوجود المقتضي ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. [الثالث] لو أدى القارض الزكاة عن المقترض برئت ذمته لأنه بمنزلة قضاء الدين عنه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا حال عليه الحول وهو عنده قال إن كان الذي اقترضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض. [الرابع] قال الشيخ لو اشترط المقترض الزكاة على القارض فليس بوجه والأقرب وجوب الزكاة على المقترض شرط أو أطلق مسألة: وشرط وجوب الزكاة أن يكون الملك تاما فلو وهب له نصابا لم يعتبر الحول إلا بعد القبض سواء كانت الهبة لرحم أو لأجنبي لان الهبة بمجردها لا يقتضي الملك وإنما يقتضيه بعد القبض وكذا لو أوصى له بنصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والوفاة لان الوصية بمجردها لا يوجب الملك. فروع: [الأول] لو رجع الواهب في هبته في موضع له الرجوع فيه على ما يأتي فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا وإن كان بعد الحول وجبت الزكاة وهل يضمنها الموهوب الأقرب أنه لا يضمن لان استحقاق الفقراء جرى مجرى الاتلاف. [الثاني] إذا باع بخيار له ان أريد من الحول فحال الحول في يد المشتري ثم فسخ البائع فالبحث فيه كما في الهبة الرجوع فيها وقال بعض الشافعية يجب الزكاة على البائع مع تسليم القول بالانتقال إلى المشتري لان الفسخ استند إلى العقد بالشرط المذكور وفيه الوجه ما قلناه الثالث الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحياضة فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة وهل يتوقف الحول على القسمة الوجه ذلك لأنه قبل القسمة غير متمكن فلا يكون الشرط موجودا سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس من مختلفة وقال الشافعي أنهم يملكون التملك لان الواحد منهم لو أسقط حقه من الميراث فإذا اختاروا التملك ملكوا فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا وبلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة بعد الحول وإن كانت أجناسا كإبل وبقر وغنم وذهب وفضة لم تجب الزكاة مطلقا لان للامام أن يقسم بينهم قسمة يحكم فيعطى كل واحد من أي أصناف المال شيئا فلم يعم ملكه على شئ معين بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا لان كل واحد منهم ملك جزأ من كل عين فلا يخصص فهو قوي فإذا عزل الامام لبعض المقابلة قسطا من الغنيمة وحال عليه الحول
(٤٧٧)