منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٢
على قول الشيخ رحمه الله ليس لولي الطفل والمجنون أن يخرج أعلى الوصفين بل أدناهما لأنه هو القدر الواجب والولي منصوب لمصلحة المولى عليه ولا مصلحة في اختيار الأعلى. [السادس] لو كان عنده أربع مئة جاز للمالك أن يخرج عشر بنات لبون أو ثماني حقاق ويجوز أن يخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق خلافا لأبي سعد الإصطخري. لنا: أن كل واحد من المأتين منفردة بنفسها مستقلة بفرضها فمع الاجتماع ثبتت الخيرة كما ثبتت حالة الانفراد احتج بأن نية تفريق الفريضة فلا يجوز كما في المأتين والجواب: إن كل واحدة من المأتين غير مستقلة بنفسها فإنه لو أخذ من واحدة حقتين لم يكن عليه ثلث بنات لبون من الأخرى ولا يدفع بنت لبون منها بخلاف صورة النزاع. [السابع] لو كان أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا كما لو كان عنده خمس بنات لبون وثلاث حقاق يعني الكامل للاخراج ولو أراد اخراج الحقاق وبنت لبون مع الجبران الشرعي لم يكن له بملك لأنه بدل الشرط له عدم (لعدم ظ) المبدل نعم له الاخراج بالقيمة السوقية لان القيمة عندنا تجزي مع وجود الفريضة وكذا ليس له أن يدفع أربع بنات لبون وحقة ويطالب بالجبران الشرعي. [الثامن] لو كان الفرضان ناقصين كما لو كان عنده ثلث حقاق وأربع بنات لبون تخير في اخراج أيهما شاء مع الجبران فله اخراج بنات اللبون وحقة واستفادة الجبران الشرعي وإخراج ثلاث حقاق وابنة لبون ودفع الجبران الشرعي وهل له دفع حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كل واحدة ذلك مع انفرادها ومن كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعي والأخير أصح. [التاسع] لو كان الفرضان معدومين أو معنيين (وإبله) صحاح فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة وكذا لو دفع القيمة ولو دفع الأعلى لسن أو لا تزل بها مع الجبران الشرعي جاز فإن شاء أخرج أربع جذعات واسترجع ثماني شاة وثمانين درهما وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياة أو مائة درهم لان له الخيرة في الصعود والنزول ولو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع واستعاده جبرانين شرعيين أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض ودفع الجبرانين الشرعيين لم يكن له ذلك أما على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر وأما على قول المسوغين للتعدي عن الواحدة فلان بنات اللبون الخمس منصوص عليهن في هذا الباب فلا ينزل النهي بجبران وكذلك الحقاق فالفرض يستقل بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين والخيار في الصعود ههنا إلى رب المال لا إلى الساعي لما تقدم. * مسألة: ولا يجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل ولا في ما بين النصف من الأشناق أما ما دون الخمس فبالاجماع فقد سلف وأما ما عداه من الأشناق فهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وأهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه ومحمد بن الحسن. لنا: ما رواه الجمهور عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلثين تبيعا ومن كل أربعين سنة وأمرني أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على (النيف) شئ ولا على الكنوز شئ ولان تقدير النصب يتعلق بالفريضة هنا فالزائد عفو ولأنه عدد ناقص عن نصاب يجب فيه الزكاة فلا يتعلق به الوجوب كالأربعة احتج الشافعي بحديث أنس فإنه قال فيه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض ولأنه حق يتعلق بالنصاب فوجب أن يتعلق به وما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة والجواب عن الأول: أن ألقابه ليس المراد منها إثبات الوجوب في الجميع وتعلقه به وإن المراد إثبات الواجب في العدد الذي تعلق به الوجوب ولا يحصل الانتقال إلى ألقابه الأخرى وعن الثاني: بالفرق فإن القطع بنصاب المنقطع لدلته وإنما زاد عليه لاشتماله على النصاب ولا يتغير الحكم بتغير الزيادة بخلاف صورة النزاع. فروع: [الأول] لا تجب الزكاة في الأشناق لا منضمة ولا منفردة ولا تجب الأزيد من السن الواجب باعتباره. [الثاني] لو كان معه تسع من الإبل فتلفت منها أربع وجبت الشاة بكمالها سواء تلفت قبل الحول أو بعده قبل إكمال الأداء أو بعده لان الحول حال على نصاب كامل والزائد عفو فلا اعتداد به ولا أنزلته حالتي وجده وعدمه. [الثالث] لو ملك من التسع خمس فإن كان قبل الحول فلا شئ لنقصان النصاب قبل الحول ولو كان بعد الحول سقط من الشاة خمسها إن تلفت قبل إمكان الأداء ولو كان بعده وجبت الشاة بكمالها وعند الشافعي سقط خمسة إتساعها وقد تقدم بطلانه. [الرابع] لو كان معه ست وعشرون فهلك منها ست بعد الحول فإن كان قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب أربع شياة لان التالف كالمعدوم. لنا: أن الواجب بحول الحول بنت مخاض وبتلف البعض لا يتغير الواجب بل يسقط منه بنسبة التالف لان التلف منه ومن المساكين. [الخامس] لو كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون وجبت عليه الشاة كاملة سواء كان التلف قبل الحول أو بعده قبل إمكان الأداء أو بعده لان النصاب باق والزائد عفو للشافعي قولان في أحدهما يجب نصف شاة وقد سلف بطلانه. * مسألة: الشاة المأخوذة في الزكاة قال الشيخ ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن أو الثلاثة من المعز وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة الواجب الثلاثة فيها وقال مالك الواجب الجذعة فيها. لنا: ما رواه الجمهور عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال نهينا أن نأخذ الفرائض وأمرنا بجذعة والثلاثة ولان التصفيق بأحدهما ينافي الأخرى في أنهما اخراج أجزاه. فروع: [الأول] شاة الجبران كذلك تجزي أما أنثى من البقر أو الجذع من الضأن. [الثاني] يجزي الذكر والأنثى في ذلك سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا قاله الشيخ وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال في الآخر بغير كونها أنثى. لنا:
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553