أن الواجب ما سمي شاة وهو يتناولها معا فيخرج عن العهدة بأيهما شاء. [الثالث] يجزي أن يخرج من غنيمة أو غير غنيمة لان كلا منهما يتناول اسم الشاة. [الرابع] قال الشيخ يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الأنواع مختلف فالمكية يخالف العربية والعربية يخالف النبطية وكذلك الشامية والعراقية وبه قال الشافعي والأقرب عندي جواز الاخراج من أي نوع شاء لما تقدم ولأنه لو أخرج ضأنا وغالب غنم البلد المعز أجزأه إجماعا وكذا بالعكس فما ذكرناه أولى لان التناسب بين الشاتين من الضأن إذا اختلف بلدهما أقرب من التناسب بين الضأن والمعز. [الخامس] يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة لتناول الاسم ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ولو كانت مراضا فإن اخرج صحيحة فلا يجب وإن لم يفعل أخذ شاة بقيمة المراض بأن يقوم الخمس صحيحة ومريضة ويؤخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
[السادس] لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزه وبه قال مالك وداود وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزي وعن أحمد روايتان. لنا: إن أخرج غير الواجب فلا يجزه ولان النص ورد بالشاة فلا يجوز التخطي كما لو أخرج بعيرا عن أربع شياة نعم إن أخرج البعير بالقيمة السوقية أجزأه لا لما يأتي من جواز اخراج الغنم احتج المخالف بأنه يجزي عن خمسة وعشرين والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجز عن الأقل والجواب: المنصوص عليه الشاة وجاز أن يكون أكثر قيمة فإذا أخرج الأقل يكون فيه نقصا على الفقر لا يقال إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقل لأنا نقول الأوصاف التي هي غير مضبوطة لا يجوز رد الاحكام إليها لما فيها من الاضطراب بل يجب الرجوع إلى أوصاف مضبوطة يناط بها الاحكام إذا ثبت هذا فنقول لما كان البعير في الغالب أكثر قيمة من الشاة وجب في الأكثر ولم يجب في الأقل الارفاق ولكن قد يمكن فرض زيادة قيمة الشاة على قيمة البعير فلو أخذ البعير في الأقل عن الشاة في هذه الصورة كان إجحافا بالفقراء وعلى هذا التحرير لو كانت (النس) الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز اخراج الشاة عنهما وبالجملة فالاعتبار بالقيمة في الابدال إلا ما نص عليه. [السابع] إذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا وعند الشافعي أما نحن فللمساواة في القيمة وأما عنده فلانه يحضر ولا يعتبر القيمة بل لو كان البعير أقل قيمة من الشاة أجزأ عنده وأثبت هذا فإذا أخرج البعير كان كله واجبا لأنه بدل الواجب وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه تخير بين الشاة والبعير فأيهما أخرج كان واجبا والثاني أنه خمس واجبة والباقي تطوع لأنه واجب في خمسة وعشرين وليس بواجبة وإلا لأجزأه خمس بعير وليس كذلك إجماعا. [الثامن] كما لا يجزي البعير عن الشاة إلا بالقيمة السوقية فكذا لا يجزي عن غيره من الإبل ولا عن خمسة عشر ولا عن عشرين وقد خالف الشافعي في ذلك كله والأصل ما قدمناه. [التاسع] لو لم يجد شاة اشترى شاة أو أخرج قيمتها على ما يأتي والاعتبار بالقيمة السوقية ولا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون قيمة خلافا لبعض الجمهور حيث قاس على شاة الجبران وهو باطل لأنه وافق على أن الشاة الواجبة في الغنم لا يجزي عنها القيمة الشرعية. * مسألة: أول الفرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض وهي التي كملت لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان أمها ماخض أي حامل والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظة واحدة والواحدة خلعة ثم بنت اللبون وهي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت لأنها أمها ولدت وصارت ذات لبن، ثم الحقة وهي التي كملت لها ثلث سنوات ودخلت في الرابعة فاستحقت للحمل أو لطرق الفحل، ثم الجذعة بفتح الذال وهي الكاملة أربعا ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أي يسقط سنها وهي أعلى أسنان الزكاة كما أن بنت المخاض أصغر أسنانها فإذا تعددت الخامسة ودخلت في السادسة فهي الثنية، وإن دخلت في السابعة فهو الرباع والرباعية، وإن دخل في الثامنة فهو سدس وسديس، فإذا دخل في التاسعة فهو باذل أي طلع نابه ثم يقال بعد ذلك باذل عام وباذل عامين والباذل والمحلف واحد ويقال له أول انفصاله بالولادة فصيل وصرار ثم بنت المخاض وعلى ما قلنا في الترتيب. * مسألة: من وجب عليه سن وفقدها ووجد الأعلى بدرجة دفعها واسترد شاتين أو عشرين درهما ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو عشرين درهما فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ولا ابن لبون ذكر وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما من المصدق بتشديد الدال خاصة وكذا لو وجب عليه بنت لبون وفقدها وعنده حقة وعنده جذعة الحكم في ذلك سواء ولو وجب عليه جذعة وفقدتها ووجد الحقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما وهكذا إلى آخر المراتب ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي والنخعي وأحمد وابن المنذر ومالك وقال الثوري يخرج شاتين أو عشرة دراهم وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجب مع فاضل ما بينهما من الدراهم. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها يقبل من الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها يقبل منه بنت لبون وتعطى شاتين أو عشرين درهم ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها يقبل منه الحقة وتعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها (تصل) منه بنت مخاض وتعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل الصدقة الجذعة وليس عنده