الذكور في كل فرس دينار ولا يجب في الذكور والمنفردة وأنكر ذلك الشافعي ومالك وأحمد. لنا: على عدم الوجوب ما تقدم من الأخبار الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى التسعة وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه زكاة وعنه عليه السلام قال ليس في الجهنة ولا في الكسفة ولا في مولد النخة صدقة والجهنة الخيل والكسفة الحمر والنخة الرقيق وقيل البقر العوامل وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في البغال شئ فقال لا قلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شئ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ فقال لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على الصائمة المرسلة في مرحها عامها الذي (يقتنيها) فيه الرجل فأما سوى ذلك فليس فيه شئ وفي الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قالا وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا احتج أبو حنيفة بما روى جابر قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار ولأنه حيوان يطلب نماؤه فكان كالنعم. والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه وبحمله على الاستحباب، وعن الثاني: الفرق فإن فائدة الخيل أضعف من فائدة غيرها ومعارض بالنص والعمل عليه. [الثامن عشر] تجب الزكاة في بقر الوحش وهو قول الفقهاء وقال أحمد في إحدى الروايتين تجب فيها محتجا بقوله عليه السلام في ثلث من البقر يتبع وهو خطأ لأنه ينصرف بإطلاقه إلى الأهلية ولأنه حيوان وحشي لا يجري في الأضحية ولا يسام في العادة فلا يجب فيه الزكاة.
* مسألة: الملك شرط وجوب الزكاة وهو قول العلماء كافة فلا تجب الزكاة على غير الملك والتملك من التصرف شرط أيضا فلا تجب الزكاة في مال المغصوب والمسروق والمحجوب والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول وعليه فتوى علمائنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الراويتين والثانية عليه زكاة وللشافعي قولان. لنا: أنه ممنوع من التصرف فيه فليس محلا للزكاة كالمكاتب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك احتجوا بأنه مال مملوك ملكا تاما فيجب فيه الزكاة كما لو نسي عند من أودعه أو حبس أو أسر دونه والجواب الملك وإن كان موجود إلا أن أثره وفائدته مفقود أن يجري مجرى مال المكاتب والمقيس عليه يمنع ثبوت الحكم فيه. فروع: [الأول] إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة ذهب إليه علماؤنا وقال مالك يجب. لنا: أن المقتضي للسقوط في السنين المتقدمة موجود في السنة فبعث الحكم كغيرها وأما بيان الاستحباب فلانه بر فيدخل تحت قوله تعالى: (وتعاونوا على البر) ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال لا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين وفي الحسن عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب ماله عنه خمس سنين ثم يأتيه ولا يزيد على رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة ودل على أن الامر هنا للاستحباب ما تقدم احتج المالك بأن ابتداء الحول كان في يده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب لا يسقط الزكاة عن حول واحد ولا يعتبر ما يحلل ذلك وهذا غلط لان المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول منع كنقصان النصاب. [الثاني] قال الشيخ لو كان عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حول الحول بعده وجب عليه فيها شاة لان النصاب والملك وحول الحول قد حصل فيه فإن لم يعد إليه أصلا فإن انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شئ وإن قلنا أنه حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شئ وإن عادت كان قويا وما قواه الشيخ عندي هو الوجه. [الثالث] لا فرق بين أن يكون الضال من النعم سائما أو غير سائم ولا فرق بين السائم وغيره عند الغاصب أو عند المالك أو عندهما في سقوط الزكاة لعدم الشرط وهو إمكان التصرف نعم على تقدير الاستحباب إذا كانت سائمة عندهما استحب الزكاة وإن كانت معلوفة عند المالك وسائمة عند الغاصب ففي استحباب الزكاة تردد ينشأ من كون المالك لم يرض بسومها فلا يستحب بفعل الغاصب ومن كون الشرط وهو السوم موجودا من الغاصب فلا يسقط الاستحباب كما لو غصب حبا من رجل فبذره فإن كان الزكاة يجب فيه مع التمكن وكذا لو تناثر الحب من مالكه فأنبته السنبل وإن كان بالعكس ففيه احتمال استحباب الزكاة لأن علة الغاصب محرم فلا يسقط المستحب والعدم لان الشرط وهو السوم لم يوجد ولو كان معلوفة عندهما لم يستحب الزكاة هذا كله على تقدير اشتراط السوم فالاستحباب وفيه إشكال. [الرابع] لو أسر في بلد الشرك وله مال في بلد الاسلام لم يجب عليه زكاة وللشافعي قولان. لنا: أنه غائب عن ماله و الغيبوبة يتحقق من الطرفين فيسقط وجوب الزكاة عنه. [الخامس] الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه لنقصان الملك فجرى مجرى المكاتب فإنه لا يمكنه التصرف فيه بغير الاستنماء ولان الزكاة تجب في العين ولو أخرجها أخرج الوقف عن كونه وقفا وهو باطل. * مسألة:
المرتد ضربان عن فطرة وعن غيرها فالأول: يجب قتله على كل حال وأبين منه زوجته من حين الارتداد وتزول أمواله وينتقل إلى ورثته إذا ثبت هذا فيما بعد إن شاء الله فإن حال الحول على ماله ثم ارتد وجبت الزكاة فيه تؤخذ منه وإن لم يحل الحول على ماله انتقل إلى ورثته استقبلوا الحول من حين ارتداده. [الثاني] لا يجب قتله إلا بعد امتناعه من التوبة إذا عرضت عليه ولا تزول أمواله إلا بعد قتله أو فراره إلى دار الحرب فإن حال الحول على ماله وجب عليه الزكاة وإن لم يحل عليه الحول ولم يحصل موجب الانتقال عهد الحول فإذا تم وجبت الزكاة