والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد روايتان. لنا: ما تقدم من الأحاديث ولأنه ليس بمقتات في الاخبار فلا يجب فيه الزكاة كالتين ولأنه لا يدخر يابسا فأشبه الخضراوات احتجوا بقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) عقيب قوله والزيتون والرمان والجواب إنما يدل الآية على الأشياء فيما يثبت فيه الحصاد ولهذا لا يجب الزكاة في الرمان وإن ذكر بعد الزيتون على أنه قد قيل أن الآية مكية والزكاة فرضت في المدينة وقيل أنها منسوخة قال النخعي ومع هذه الاحتمالات فلا حجة فيها على مطلوبهم. [الثالث] لا تجب الزكاة في شئ من الحبوب إلا الحنطة والشعير ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي يجب في كل مقتات يدخر من جنس ما يزرعه الآدميون وهي القطان كالعدس والماش والحمص وأشباهها وسميت قطنة لأنها تقطن في البيت أي مكث وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. لنا: ما تقدم والقياس على الحنطة والشعير بالاقتتات لا يعارض النص مع أن المعنى المقصود في الأصل أتم منه في الفرع ولا يتعدى الحكم. [الرابع] قال أبو حنيفة تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وقال علماؤنا إنما تجب فيما عددناه من الأربعة المزروعة خاصة عملا بما تقدم من الأحاديث وحديث أبي حنيفة عام فيكون اخبارنا مقدمة عليه ويعارضه ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس في الخضراوات صدقة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة ولأنه لا نصاب في الغالب ولا يجب فيه العشر كالحشيش والقصب. [الخامس] لا زكاة في الورس ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يجب فيه الزكاة. لنا: ما تقدم ولأنه غير مقتات فلا يجب فيه الزكاة كالشاب احتج أن أبا بكر بعث إلى قوم ان أدوا زكاة الذرة والورس والجواب: لا حجة في ذلك يجوز أن يكون عن رأي أو يكون على جهة الاستحباب. [السادس] الزعفران لا زكاة فيه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أكثر الجمهور وللشافعي قولان. لنا: ما تقدم ولأنه ليس له أصل ثابت فلا يقاس على غيره.
[السابع] حبة العصفور وهو القرطم لا زكاة فيه ذهب إليه علماؤنا أجمع وللشافعي قولان. لنا: ما تقدم ولأنه ليس بمقتات ففارق الغلات الأربع ولان السمن لا تجب فيه الزكاة فهذا مثله بل دهنا ينتفع من دهنه. [الثامن] لا زكاة في القطن وهو قول علماؤنا أجمع وعن أحمد روايتان. لنا: ما تقدم.
[التاسع] حب البقول كالرشاد وحب (الفجل) والقرطم لا زكاة فيه وعن أحمد روايتان. لنا: ما تقدم. [العاشر] لا زكاة في البذر كبذر الكتان (والقثا) والخيار وعليه علماؤنا خلافا لأكثر الجمهور والحجة ما تقدم. [الحادي عشر] لا زكاة فيما ينبت في القاع الذي لا يملك إلا بأخذه كالعظم والمقتص وهو قول علماؤنا وأكثر الجمهور لما تقدم وخالف فيه قوم من المحققين. [الثاني عشر] لا زكاة في العسل وهو قول علمائنا أجمع وللشافعي قولان وقال أحمد تجب فيه مطلقا وقال أبو حنيفة إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر. لنا: ما تقدم احتجوا بأن رجلا يقال له هلال أدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عشور نحل له والجواب الأداء لا يستلزم الوجوب. [الثالث عشر] لا زكاة في الخضراوات كالبطيخ والباذنجان والبقول ولا في الورق كورق السدر والآس ولا في الادهان كدهن البنفسج والشيرج ولا في شئ من الادهان كالعصفر والزعفران ولا فيما ليس يجب كالقطن و الكتان وعليه علماؤنا أجمع خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال ليس في الخضراوات صدقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي (سنبله) وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال أعفي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر قال كل شئ لا يكون له بقاء كالبقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في القصب شئ قال لا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الحضر فيه زكاة وأن بيع بالمال العظيم قال لا حتى يحول عليه الحول. [الرابع عشر] العلس قال الشيخ أنه نوع من الحنطة يقال إذا يبس ففي كل حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحا حقيقة لا يبقى بقاء الحنطة ونقارها في كمام ويزعم أهلها أنها إذا حرست أو طرحت في رحا حقيقة خرجت على النصف فإذا كان كذلك يجز أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ من كل عشرة أوسق زكاة ولو أجمع عنده حنطة أو علس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة وعلى قول الشيخ أنه نوع من الحنطة يجب فيه الزكاة ويضم إلى الحنطة كما قال. [الخامس عشر] السلت قال الشيخ أنه نوع من الشعير يجب فيه الزكاة كالشعير ويضم إليه إذا بلغا نصابا وجب الزكاة وعندي في هذين إشكال. [السادس عشر] لا زكاة في جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر وغير ذلك بل يجب فيه الخمس على ما يأتي وقال عبيد الله الحسن العنبري يجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر غير السمك. لنا: ما تقدم وما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال لا زكاة في العنبر وعن عائشة قالت ليس في اللؤلؤ زكاة ولم يخالفها أحد من الصحابة ولأنه ليس بعام فأشبه السمك احتج بأنه قال فخرج من معدنه فوجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة والجواب يبطل قياسهم بالسمك.
[السابع عشر] لا زكاة في شئ من الحيوان إلا الثلاثة الأصناف التي ذكرناها فلا يجب في البغال والحمير والرقيق ولا يستحب ولا يجب في الخيل ويستحب في إناثها السائمة عن كل عنق ديناران وعن كل برذون دينار واحد وقال أبو حنيفة يجب في الخيل الإناث والمجتمع منها ومن