منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى تبيعه قال فهل يؤدى عنه إذا باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا وفي الموثق عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عما عما عدا التسعة ولا فارق ولان الوجوب منا والأصل وشاغل الذمة بعد يقين البراءة فيتوقف على الدليل ولأنه مال فلا يحل إلا عن طيب نفس صاحبه لقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه احتج الموجبون من أصحابنا بما رواه الشيخ عن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليه الحول فليزكها واحتج الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وعن ثمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما تعده للنفع ولان عمر أمرنا بالزكاة فيها ولم يعارضه أحد فكان إجماعا والجواب عن الحديثين الأولين: أنهما محمولان على الاستحباب وأحاديثنا أصح طريقا مع اعتقادنا بالأصل، وعن الثالث: أنه معارض برواية أهل البيت عليهم السلام عن أبي ذر وهو أولى بالعمل على أنا نقول بموجبه فإنا ثبت الصدقة على جهة الاستحباب وعن الرابع: أنه لم ينقل كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلعله يوهم ما ليس بأمر أمرا ولعله أمره على جهة الاستحباب وبالجملة فإن الاستدلال به لا يخلو عن وهن على أنه محمول على الأجناس التسعة فإن الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للتجارة وعن الخامس: ان ابن عمر ليس بحجة على أنه قد خالفه ابن عباس وأنكر الوجوب وأبو ذر وهما من علماء الصحابة. فروع: [الأول] الزكاة وإن لم تكن واجبة هنا فإنها مستحبة ولا نعلم فيه خلافا ويدل عليه الأحاديث المتقدمة. [الثاني] إنما يستحب الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط. [الثالث] روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على الحال سنون ثم يصيب رأس ماله فيها. {البحث الثاني} في زكاة الإبل، * مسألة:
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل وقد تقدم والشرط فيه الملك والنصاب والسوم والحلول بلا خلاف بين العلماء في ذلك وشرط أيضا إمكان التصرف وكمال العقل على خلاف قد تقدم وأول نصب الإبل خمسة فلا شئ فيما دون الخمس بلا خلاف بين العلماء وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يسار بها وقال عليه السلام ليس فيما دون خمس إبل صدقة وقال عليه السلام فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرة ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاص إلى خمس وثلثين فإن لم يكن ابنة مخاض وابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشأ المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس (قلائص) شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولان وجوب الزكاة مناف للأصل فثبت في المتفق عليه. * مسألة: وفي عشرة شاتان وفي خمس عشرة ثلث شياة وفي عشرين أربع شياة بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك لما تقدم من الأحاديث وليس فيما بين الخمس والعشر شئ وكذا في العشر والخمس عشرة وكذا في الخمس عشرة والعشرين بلا خلاف ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين بلا خلاف فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياة ذهب إليه أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل منافيها بنت مخاض وهو مذهب الجمهور وقال ابن الجنيد من أصحابنا يجب فيها بنت مخاض أو ابن لبون فإن تعذر فخمس شياة. لنا: ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ولان الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات ولانا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها ابنة مخاض ولأنه ليس في النصب نصابان متواليان والجواب عن الأول: أنه محمول على (الاضمار) ومعناه فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ذكره الشيخ
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553