ضعيف لوقوع الفرق وبالجملة فالاسم عنها هو المراعى. [الرابع] الزكاة إنما تتعلق بالنصاب لا بالأوقاص وقد سلف البحث فيه.
{البحث الرابع} في زكاة الغنم، والزكاة فيها ثابتة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الغنم صدقتها وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل صاحب غنم لا يؤدي زكاتها (ولا بقر) يصح إليها يوم القيامة بقاع قرقر تمسي عليه يطأه بأظلافها وينطحه بقرونها كلما انقضى آخرها وأولها حتى يقضي الله تعالى بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب (بنابها) وتواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك ولا نعلم خلافا في وجوب الزكاة فيها. * مسألة: والشرط هنا كما في الإبل والبقر الملك والنصاب والسوم والحول إلا أن أمر النصاب هنا مخالف له هناك وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن أول نصب الغنم أربعون فلا يجب في سائمة الغنم إلا إذا بلغها ففيها شاة ثم لا يجب فيها شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ثلث شياة وهذا كله وفاق إلا ما حكاه الشعبي عن معاذ قال في مأتين وأربعين ثلث شياة وفي ثلث مائة وأربعين أربع شياة وهي شاذة مخالفة للاجماع مع أن الشعبي لم يلق معاذا فهي إذن ساقط. * مسألة: قال علماؤنا ليس فيها شئ بعد المأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة بلا خلاف بيننا ثم اختلفوا إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فقال المفيد رحمه الله والسيد المرتضى رضوان الله عليه يجب في كل مائة شاة ثم كلما زادت مئة كان فيها شاة ففي أربعمائة أربع شياة وفي خمس مئة خمش شياة وهكذا بالغا ما بلغت وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات وقال الشيخ رحمه الله ومن تابعه إذا بلغت ثلامائة وواحدة ففيها أربع شياة ثم ليس فيها شئ إلى أن بلغ أربع مئة فإذا بلغها ففي كل مئة شاة بالغا ما بلغ وقال النخعي والحسن بن صالح بن حي إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مئة وواحدة ففيها خمس إلى خمس مئة ففي كل مئة شاة وهو رواية عن أحمد والأقرب عندي خيرة المفيد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لمالك لكنا الذي للسعاة أن في الغنم السائمة فإذا زادت ففي كل مئة شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس سعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة وإلى عشرين ومأة فإذا زادت واحة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلث من الغنم إلى ثلث مائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدقة ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق يعد صغيرها وكبيرها وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة ولان الأصل براءة الذمة وإيجاب أربع في ثلاثمائة وواحدة شغل لها بالزائد فيقف على الدلالة احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا الشاة في كل أربعين شاة وليس فيما دون الأربعين ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ عشرين ومائة فإذا بغلت عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى بلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلث شياة ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى يبلغ أربعمائة فإن تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ولان الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة. والجواب عن الأول: أن طريق حديثنا أصح من طريق حديثهم واعتضد بالأصل متعين العمل به والاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب فإن الواجبات لا يثبت احتياطا بالشك و لهذا من تيقن الطهارة وشك في الناقض لا يجب عليه الطهارة. فروع: [الأول] ظهر أن النصب في الغنم أربعة، الأول: أربعون وفيها شاة، والثاني: مئة وواحدة وفيها شاتان، والثالث: مائتان وواحدة ففيها ثلث شياة، الرابع: ثلث مائة وواحدة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وما يتعلق به الزكاة في الغنم سمي عفوا وهو أربع أيضا، الأول: تسعة وثلاثون، الثاني: ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مئة وواحدة وعشرين، الثالث: تسعة وسبعين وهو ما بين مئة وواحدة وعشرين إلى مائتين وواحدة، الرابع: تسعة وتسعين وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة ثم يستقر العفو على تسعة وتسعين وعلى قول الشيخ النصب خمسة والعفو خمسة قال الشيخ في الجمل العفو الثالث ثمانون وهو ما بين مئة وواحدة وعشرين إلى مائتين وواحدة وليس بجيد بل هو كما قلنا وقال الشيخ أيضا في المبسوط وفي بعض نسخ الجمل ثمانون إلا واحدة وهو صحيح فلعل اسقاط الاستثناء من النساخ. [الثاني] ما بين النصب لا يجب الزكاة وقد سلف البحث فيه. [الثالث] الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد لا نعلم فيه خلافا ويؤخذ من كل شئ نفسه ولان تطوع المالك بالأعلى فهو أفضل فإذا كان عنده عشرون من المعز وعشرون من الضأن فإذا كان قيمة الثنية من المعز عشرون والجذع من الضأن ثلاثة عشرا خذ ثنية قيمتها