منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
ضعيف لوقوع الفرق وبالجملة فالاسم عنها هو المراعى. [الرابع] الزكاة إنما تتعلق بالنصاب لا بالأوقاص وقد سلف البحث فيه.
{البحث الرابع} في زكاة الغنم، والزكاة فيها ثابتة بالنص والاجماع قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الغنم صدقتها وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل صاحب غنم لا يؤدي زكاتها (ولا بقر) يصح إليها يوم القيامة بقاع قرقر تمسي عليه يطأه بأظلافها وينطحه بقرونها كلما انقضى آخرها وأولها حتى يقضي الله تعالى بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب (بنابها) وتواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك ولا نعلم خلافا في وجوب الزكاة فيها. * مسألة: والشرط هنا كما في الإبل والبقر الملك والنصاب والسوم والحول إلا أن أمر النصاب هنا مخالف له هناك وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن أول نصب الغنم أربعون فلا يجب في سائمة الغنم إلا إذا بلغها ففيها شاة ثم لا يجب فيها شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ثلث شياة وهذا كله وفاق إلا ما حكاه الشعبي عن معاذ قال في مأتين وأربعين ثلث شياة وفي ثلث مائة وأربعين أربع شياة وهي شاذة مخالفة للاجماع مع أن الشعبي لم يلق معاذا فهي إذن ساقط. * مسألة: قال علماؤنا ليس فيها شئ بعد المأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة بلا خلاف بيننا ثم اختلفوا إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فقال المفيد رحمه الله والسيد المرتضى رضوان الله عليه يجب في كل مائة شاة ثم كلما زادت مئة كان فيها شاة ففي أربعمائة أربع شياة وفي خمس مئة خمش شياة وهكذا بالغا ما بلغت وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات وقال الشيخ رحمه الله ومن تابعه إذا بلغت ثلامائة وواحدة ففيها أربع شياة ثم ليس فيها شئ إلى أن بلغ أربع مئة فإذا بلغها ففي كل مئة شاة بالغا ما بلغ وقال النخعي والحسن بن صالح بن حي إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مئة وواحدة ففيها خمس إلى خمس مئة ففي كل مئة شاة وهو رواية عن أحمد والأقرب عندي خيرة المفيد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لمالك لكنا الذي للسعاة أن في الغنم السائمة فإذا زادت ففي كل مئة شاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس سعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة وإلى عشرين ومأة فإذا زادت واحة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلث من الغنم إلى ثلث مائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدقة ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق يعد صغيرها وكبيرها وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة ولان الأصل براءة الذمة وإيجاب أربع في ثلاثمائة وواحدة شغل لها بالزائد فيقف على الدلالة احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا الشاة في كل أربعين شاة وليس فيما دون الأربعين ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ عشرين ومائة فإذا بغلت عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى بلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلث شياة ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى يبلغ أربعمائة فإن تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ولان الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة. والجواب عن الأول: أن طريق حديثنا أصح من طريق حديثهم واعتضد بالأصل متعين العمل به والاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب فإن الواجبات لا يثبت احتياطا بالشك و لهذا من تيقن الطهارة وشك في الناقض لا يجب عليه الطهارة. فروع: [الأول] ظهر أن النصب في الغنم أربعة، الأول: أربعون وفيها شاة، والثاني: مئة وواحدة وفيها شاتان، والثالث: مائتان وواحدة ففيها ثلث شياة، الرابع: ثلث مائة وواحدة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وما يتعلق به الزكاة في الغنم سمي عفوا وهو أربع أيضا، الأول: تسعة وثلاثون، الثاني: ثمانون وهو ما بين أربعين إلى مئة وواحدة وعشرين، الثالث: تسعة وسبعين وهو ما بين مئة وواحدة وعشرين إلى مائتين وواحدة، الرابع: تسعة وتسعين وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة ثم يستقر العفو على تسعة وتسعين وعلى قول الشيخ النصب خمسة والعفو خمسة قال الشيخ في الجمل العفو الثالث ثمانون وهو ما بين مئة وواحدة وعشرين إلى مائتين وواحدة وليس بجيد بل هو كما قلنا وقال الشيخ أيضا في المبسوط وفي بعض نسخ الجمل ثمانون إلا واحدة وهو صحيح فلعل اسقاط الاستثناء من النساخ. [الثاني] ما بين النصب لا يجب الزكاة وقد سلف البحث فيه. [الثالث] الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد لا نعلم فيه خلافا ويؤخذ من كل شئ نفسه ولان تطوع المالك بالأعلى فهو أفضل فإذا كان عنده عشرون من المعز وعشرون من الضأن فإذا كان قيمة الثنية من المعز عشرون والجذع من الضأن ثلاثة عشرا خذ ثنية قيمتها
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553