قال لان قوله عليه السلام في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي التسوية في الحكم ووجوب الشاة في كل خمس إلى هذا العدد ثم قوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أرادوا زادت واحدة فأهل ذلك يفهم المخاطب ولو صرح فقال في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمس وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيها تناقض وكلما لو خرج به لم يحصل مع التناقض جاز تقديره ولم يقدر إلا ما دلت الاخبار المفصلة عليه وهذا تأويل جيد ليس ببعيد كما توهمه بعض المتأخرون ويقربه مع ما ذكره الشيخ قولهما عليهما السلام اعلم في تتمة الحديث وليس فيها شئ حتى تبلغ خمس وثلثين فإذا بلغت خمس وثلثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون واضمان ما ذكره الشيخ واجب في كل عدد ذكراه عليهما السلام لوقوع الاتفاق على أن بنت اللبون انما تجب في ستة وثلثين وأن الحقة إنما تجب في ست وأربعين وهكذا الخ على ما يأتي وتأول الشيخ الرواية بتأويل الآخر وهو الحمل على التقية ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في حديث الذي تلوناه وفي خمس وعشرين شاة وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس ثم ساق الحديث والأول أقرب وبالجملة فهذا خبر شاذ ولا يعارض ما تقدم من الأحاديث الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب قال السيد المرتضى رحمه الله إجماع الإمامية يقدم ما خالف وتأخر عنه وابن الجنيد إنما عول في هذا المذهب على بعض الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ثم قال ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمسة وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب وخمس شياة وعندنا أن الغنم يجوز أخذها في الصدقات وعن الثاني: أن ما ذكرناه من الأحاديث أولى لجواز أن يكون أبو بكر قاله عن رأي فارقا (نوان) النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وأبو بكر كتبه لأنس (احسان أن) عليا عليه السلام خالف في ذلك ولو صح ذلك لما خالف فيه وقول ابن المنذر أنه لم يصح النقل عن علي عليه السلام بذلك وقول الثوري إنما هو من غلط الرخامي ضعيفان لما ثبت من النقل من أهل البيت عليهم السلام وعن الثالث:
بالمعارضة بما قلناه أولا. * مسألة: فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف أما عندنا فلانه النصاب أما عند المخالف يجب إلى ست وثلثين ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلثين ففيها بنت لبون ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك روى الجمهور عن أبي بكر لما كتب لأنس حين وجهه إلى البحرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث. * مسألة: قال علماؤنا إذا زادت على مائة وعشرين واحدة أخذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة بالغا ما بلغ فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلث بنات لبون وفي مائة وثلثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مئة وخمسين ثلث حقاق وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه لا ينفر العرض إلى مائة وثلثين وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الاستبصار ورجع إلى ما أحضرناه في المسائل الناصرية وهو الظاهر من كلامه في الجمل واختار مالك في إحدى الروايتين كلام السيد في الانتصار وفي أنه إذا زادت واحدة تخير الساعي بين الحقين وثلاث بنات لبون وقال الثوري والنخعي وأبو حنيفة في مائة وعشرين حقتان فإذا زادت استوقفت الفريضة فيجب في الخمس شاة ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلثين حقتان وشاتان وفى مائة وخمس وثلثين حقتان وثلث شياة وفي مئة وأربعين حقتان وأربع شياة وفي مئة وخمسة وأربعين حقتان وابنة مخاض وفي مائة وخمسين ثلث حقاق فتستأنف الفريضة فيجب في الخمس شاة وفي مائة وستين ثلث حقاق وشاتان وفي مئة وخمس وستين ثلث حقاق وثلث شياة وفي عامة وسبعين ثلث حقاق وأربع شياة وفي مئة وخمس وسبعين ثلث حقاق وابنة مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلث حقاق وابنة لبون وفي مئة وست وتسعين أربع حقاق وفي مئة أربع حقاق وهكذا ثم استأنف الفريضة. لنا: ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر فإذا بلغت مائة وعشرين وزادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي حديث آخر فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها ثلث بنات لبون ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ومثله في رواية عبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عنهما عليهما السلام ولان سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وآله للفرض إذا زاد عليه واحد (صغير) الفرض وكذا هنا احتج مالك بأن الخبر أقتصر زيادة بكون