منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٠
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وعنه (عليه السلام أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا وغربوا وما رواه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا وغيره قال سئل الحسن بن علي (ع) ما حد الغائط؟ قال: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح ولا يستدبرها وروي عن علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وروي في الحسن عن محمد بن إسماعيل قال دخلنا على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له واستدل المفيد وسلار على تحضيض التحريم بما رواه محمد بن إسماعيل في الحسن قال دخلت على الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ولا حجة فيه لان التحريم يتناول حالتي القعود لا البناء واحتج الشافعي على الجواز في البنيان بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يقضي حاجته مستدبر القبلة والجواب لعله (عليه السلام) قد كان منحرفا ولم يتنبه ابن عمر له لعلته والظاهر أنه (عليه السلام) لم يكن يحرم هذا في الصحرا إلا لحرمة القبلة فكيف كان (ع) يفعله في البنيان واحتج داود: بأنه قد تعارضت الاخبار والأصل الإباحة وليس بجيد لأنا قد بينا المحال (الحال)؟ في الجواب.
فروع: [الأول] لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب عليه وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد جاز له الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة. [الثاني] لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شئ يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان وهذا الفرع عندنا ساقط والأقوى على قول المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء. [الثالث] روي أنه (ع) نهى عن استقبال القبلتين ويحتمل أمرين أحدهما النهي عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس لأنه يكون مستدبر القبلة وهو منهي عنه. [الرابع] ليس التسقيف شرطا في البنيان بل كونه بحيث يستر القاعد عن أعين الناس ولو كان بقدر مؤخرة الرجل. [الخامس] قال بعض الشافعية إنا لا نحرم القعود في البنيان إذ قعد قريبا من البناء بحيث لا يكون بينه وبين البناء إلا قدر ما بين الصفين فأما إذ تباعد عن البناء فإنه يخرج لأنه لا يؤمن أن يكون هناك فصل من الانس أو من الجن أو الملائكة يقع بصره على عورته. [السادس] يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة ولا يحرم للنسخ وهو قول الشافعي أيضا. مسألة: ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجيه من البول والغائط لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول وما رواه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به ولأنهما اشتملا على نور من نور الله تعالى. فروع: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فها هنا أولى. مسألة: ويكره في حال البول و الغائط أمور. [الأول] استقبال الريح بالبول لئلا يعكسه فيرده على جسده وثيابه ولما قدمناه من رواية ابن أبي العلا. [الثاني] البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه وما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول وروي عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا (عليه السلام) في سفح فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضى وقال من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وقام (عليه السلام) صلى صلاة الليل وقد ظهر من هذا استحباب طلب المرتفع من الأرض. [الثالث] البول قائما لئلا يترشش عليه قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت وقال ابن مسعود من الجفا أن تبول وأنت قائم وكان سعد بن إبراهيم لا يجوز شهادة من بال قائما ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في كتابه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: البول قائما من غير علة من الجفا والاستنجاء باليمين من الجفا وروى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أتى سباطة فبال قائما وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه أما أولا: فللطعن فيها فإنهم رووا عن عائشة أنها قالت من حدثكم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا نقله الترمذي وقال هذا شئ صح في هذا الباب وأما ثانيا:
فلانه (عليه السلام) فعله بيانا للجواز ولم يفعله إلا مرة وأما ثالثا: فلاحتمال أن يكون في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وأما رابعا: فإنه قيل إنما فعل ذلك لعله كانت بمايضه والمايض ما تحت الركبة من كل حيوان. [الرابع] أن يطمح ببوله من السطح في الهواء لما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكره الرجل أو ينهى الرجل أن يطمح بوله من السطح في الهواء [الخامس] البول في الماء جاريا وراكدا والراكد أشد كراهية لما رواه الشيخ عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد وروي عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا. [السادس] الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ومواضع ا للعن وتحت الأشجار المثمرة وفي النزال ومساقط الثمار
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553