منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥
المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع بينهما أكمل وهو مذهب أهل العلم إلا من شذ كعطا فإنه قال: غسل الدبر محدث وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص الاستنجاء بالماء وكان الحسن البصري لا يستنجي بالماء وحكي عن قوم من الزيدية والقاسمية ما يضاد قول هؤلاء وهو أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يستنجي بالماء وروى أنس قال كان النبي (صلى الله عليه وآله) يدخل الخلا فأحمل أنا وغلام يحوي ازاده من ماء وغيره فيستنجي بالماء وروى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: نزلت هذه الآية في أهل قبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء ومن طريق الخاصة ما قدمناه من حديث هشام عن النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأحاديث وما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير وأما ما يدل على كون الماء أفضل لما تقدم من حديث أبي هريرة وعائشة ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وهذا يدل على أفضلية غيره وهو الماء عليه وما رواه هشام أيضا ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وذلك أبلغ في التنظيف ولما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا استنجى أحدكم فليؤثر؟ بها وترا إذا لم يكن الماء نسوغ الاستنجاء مع عدم الماء وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار وأما ما يدل على أن الجمع أفضل لما رواه الشيخ عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت السنة بالاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وليس الجمع شرطا وأما ما دل على جواز الاقتصار على الأحجار مع (عدم) التعدي فإجماع علماء الاسلام وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنه يجزي عنه وقد تقدم من طريق الخاصة رواية زرارة وغيرها وقد تقدمت وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال كان الحسين بن علي (ع) كان يمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ولان المحل طاهر حال الضرورة فكذا حال الاختيار. [الثالث] حد الاستنجاء بالماء النقاء بحيث يزول العين والأثر لما رواه الشيخ في الحسن عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) وتذهب الغائط وقد تقدم ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال:
قلت للاستنجاء حد قال لا ينقى مأثمه قلت فإنه ينقى مأثمه ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها ولان المراد إزالة العين والأثر فلا يحصل المقصود دونه أما الاستنجاء فحدة زوال العين والأثر معفو عنه لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ إنما ينظفه الماء أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء والأحجار. [الرابع] الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيه أمور، {الأول} العدد فلا يجزي أقل من الثلث وإن حصل النقاء بالأقل وهو مذهب الشيخ وأتباعه وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الانقاء دون العدد وهو اختيار المفيد من أصحابنا وقال أبو حنيفة: المستحب الانقاء ولا اعتبار بالعدد. لنا: ما رواه الجمهور عن سلمان (رض) قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ومن طريق الخاصة رواية زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي رواية أخرى جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ولان الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من يحلق شئ (فلا بد من شئ يحلق) بقايا النجاسة غالبا وقليل النجاسة ككثيرها وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة. فرعان [الأول] لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر لرواية علي (عليه السلام) وقد تقدمت ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر ولان المراد إزالة عين النجاسة ولما كان ذلك إنما يحصل غالبا باستعمال الثلاثة لا جرم قدره الشارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لاجزائها وإن لم يحصل النقاء. [الثاني] في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف قال في المبسوط يجزي عند بعض أصحابنا قال والأحوط اعتبار العدد ومنع داود والأقوى عندي الجواز وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أحمد احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على استعمال ثلاثة أحجار. ولنا: أنه استجمر ثلاثا منقية مما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو تعدد حسا ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق بينهما إلا الفصل ولا أثر له في التطهير ولأنه لو استجمر به ثلاثة يحصل لكل واحد منهم مسحة وقائم مقام ثلاثة أحجار فكذلك في الواحد لان الواجب التطهير وهو إنما يحصل بعدد المسحات بالحجر دون الأحجار ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأه واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف لأنها دالة على تكرار المسحات بالحجر دون غير الأحجار كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث ضربات بسوط لان معناه معقول والمراد معلوم ولهذا لم يقتصر على لفظة الأحجار بل جوزنا استعمال الخشب والخزف وغيرهما لا يقال بشرط الطهارة في الأحجار وهي غير حاصلة لأنا نقول المشترط إنما هو الطهارة في محل الاستعمال و لهذا لو ينجس جانبه بغير الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر شعبة أجزأهم وعلى قول الشيخ لا يجزي. {الوصف الثاني} أن يكون مما له تأثير في إزالة العين لأنه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء وذلك يستدعي شيئين، الأول: يجوز استعمال الخزف والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر يزيل إلا ما نستثنيه وهو قول أكثر العلم وقال داود الواجب الاقتصار على الأحجار وحكي ذلك عن زفر
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553