طهارتها بل يجب عليها إعادة الطهر لأنه انقطع دمها وقت العصر وبين أنها صلت الظهر بطهارة العذر والعذر قد زال فلا يجب عليها إعادة العصر لان وجوب الظهر إنما يظهر بعد الغروب فالحاصل أن المستحاضة عنده وضوءا كاملا هو ما يحصل مع السيلان والدم منقطع وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت ولا يضرها خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت وناقصا وهو الحاصل مع السيلان وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم يسيل في الوقت ويضرها خروج الوقت سال (حال) انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت الظهر واستمر إلى الغروب وحكمه أن يوجب زوال العذرة ولا يمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وانقطاع ناقص وهو أن يقع دون وقت صلاة كاملة وحكمه أن لا يوجب زوال العذر ولا يمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل. [المقصد الرابع] هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة بها لا تدخل في الصلاة نص في المبسوط على وجوب الاتصال قال لان المأخوذ عليها أن تتوضى عند كل صلاة وذلك يقتضي التعقيب ونحن لم نقف في شئ من أخبارنا على هذا اللفظ ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية فلا يتقدم على الغسل بما يعتد به كالتيمم ولان الدم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيأ والصلاة بل قد وردت هذه اللفظة في الغسل وقد روى الشيخ عن أبي بكير فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ولفظة ثم للتراخي لان الرواية ضعيفة السند وابن بكير لم يسندها إلى إمام فنحن في هذا من المتوقفين. الخامس: ظهر مما قلنا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما ينتقض بخروجه لا على معنى أنها مرتفعة الحدث وبالدخول والخروج يزول الارتفاع بل بمعنى أنها كانت مستبيحة للدخول في الصلاة في وقتها بطهارتها فإذا خرج وقتها أو داخل وقت الأخرى وجب عليها استيناف الطهارة وهو اختيار أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد تنتقض بخروج الوقت لا بالدخول وقال زفر ينتقض بالدخول لا بالخروج. لنا: أنها ضرورية لمقارنة الحدث فيتقدر بقدر الضرورة والضرورة متقدرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده. احتج أبو حنيفة ومحمد بأن طهارتها تثبت للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيثبت عند وجود دليل الحاجة ويزول عند دليل زوال الحاجة و دخول الوقت دليل الحاجة وخروجه دليل زوال الحاجة فكان المؤثر في الانتقاض هو الخروج وهذا الدليل يقتضي أن لا يتقدم الطهارة على الوقت إلا أن الحاجة دعت إلى تقديمها على الوقت لأنها لا يتمكن من أداء الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على الوقت حتى يتمكن والجواب هذا بناء على أنها في أول الوقت مخاطبة بفعل الصلاة مع تقديم الطهارة قبله أو مع عدم الطهارة والقسمان باطلان إجماعا ومعارض بقوله (عليه السلام) المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة رواه الحنفية وفائدة الخلاف يظهر في موضعين أحدهما: إذا توضأت بعد الفجر ثم طلعت الشمس انتقض عندنا وعند الثلاثة وقال زفر لا ينتقض لعدم دخول الوقت لان ذلك الوقت مهمل إلى زوال الثاني إذا توضأت بعد دخول الشمس انتقض وضوؤها بالزوال عندنا وعند أبي يوسف وزفر خلافا لأبي حنيفة ومحمد وفي غير هذين لا فائدة فإنه لا يخرج وقت إلا بدخول آخر فينتقض الطهارة على المذاهب الثلاثة مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شئ سوا ما ذكرناه لما تقدم من الأحاديث الدالة على الحصر وقد ذكر المخالفون أشياء لوجوب الوضوء الأول: مس القبل والدبر سواء كان له أو لغيره امرأة أو رجلا بشهوة أو بغيرها باطنا أو ظاهرا لا يوجب الوضوء وهو مذهب الشيخين والسيد المرتضى وأتباعهم وقال ابن بابويه من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوءه وقال ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبان انتقض وضوءه ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرما ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل وما اخترناه مذهب ابن عباس و عطا وطاوس والثوري ونقله الجمهور عن علي (عليه السلام) وعمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة لان أبي حنيفة قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومن الفرج نقض خرج شئ أو لم يخرج وهو قول أبي يوسف والذي نقوله إنه لا ينقض إلا بالايلاج وبالانزال وهو قول محمد وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو غيره بالراحة أو بطون الأصابع ناقض وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الحد بل دون فرج البهيمة وفي التقديم ينقض ولا أثر للمس بين الأصابع وبرؤوسها وأظهر الوجهين عنده أن فرج الميت والصغير كفرج الحي والكبير وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين وإن محل الجب كالشاخص قال ومس بشرة المرأة الأجنبية ناقض للأجنبية بشهوة كان اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الثقبة وهو قول ابن مسعود وابن عمر وزهري وربيعة وزيد بن أسلم ومكحول والأوزاعي وفي المحرم والصغير والميتة عند الشافعي قولان، ويستوي اللمس سهوا وعمدا وفي الملموس قولان ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال الزيادة ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج والآخر من الأول الذكر انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه ويصح صلاة واحدة منهما لان بقاء طهارته ممكن واليقين لا يرفع بالشك وقال مالك وأحمد وإسحاق إن لمس المراة بشهوة انتقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لم ينقض وحكاه أبو المنذر عن النخعي والشعبي والحكم وحماد وقال داود: وإن قصد لمس المرأة ينقض وإن لم يقصد لم ينتقض وخالفه ابنه قال: لا ينتقض بكل حال وقال داود: إذا مس ذكر غيره لم ينتقض طهارته، ولنا: بعد ما تقدم ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه قال يا رسول الله ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة هل علي منه وضوء؟ فقال (عليه السلام): لا قل هؤلاء بضعة
(٣٥)