على باب الحشر. {الرابع عشر} أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول لما رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه. {الخامس عشر} يكره استصحاب دراهم بيض لما رواه الشيخ عن غياث جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه كره أن يدخل الخلا ومعه دراهم بيض إلا أن يكون مصرورا. مسألة: يستحب لطالب الحدث أشياء. الأول: تغطية الرأس عند دخول الخلا لما رواه الشيخ عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه " بسم الله وبالله " قال المفيد إنها من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) ولأنه لا يؤمن وصول الرائحة إلى دماغه مع الكشف. الثاني: يستحب التسمية عند الدخول لرواية علي بن أسباط ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخلت المخرج فقل " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من أخبث المخبث النجس الشيطان الرجيم " فإذا خرجت فقل " بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى " وإذا توضأت فقل " أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ". الثالث: الدعاء عند دخول الخلا والخروج منه والاستنجاء والفراغ منها لما تقدم وروي عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخلت الغائط فقل " أعوذ بالله من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " فإذا فرغت فقل " الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى " وروي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل " بسم الله " فإن الشيطان يغض بصره. وروي في الصحيح عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا خرج من الخلا قال: " الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة " ثلاثا وروى ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا أراد دخول المتوضأ قال اللهم " إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم " وإذا استوى جالسا للوضوء قال " اللهم اذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين " فإذا تزجر؟
قال " اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه عني خبيثا في عافية " وروي أيضا عنه (عليه السلام) أنه كان يقول: مامن عبد إلا وبه ملك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول الملك له يا بن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول " اللهم ارزقني من الحلال وجنبني الحرام وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد الحاجة وقف على باب المتوضئ ثم ألتفت عن يمينه ويساره إلى ملكيه فيقول:
"؟ أمتنعا؟ عني فلكم الله علي أني لا أحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما ويقول عند الدخول: " الحمد لله الحافظ المؤدي ". [الرابع] تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج بخلاف المسجد فيهما ذكره الأصحاب فإن المسجد مكان شريف فاستحب ابتداء العضو الشريف بالدخول فيه والخلا بضده.
[الخامس] الاستبراء في البول بأن يمسح يده من عند القعدة إلى أصل القضيب ثم يمسح ثلاثا وينتره ثلاثا قال علم الهدى: يستحب عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاث مرات. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل والمراد ها هنا عروق الظهر واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ولا تنافي بين الحديثين لان المستحب الاستطهار بحيث لا يتخلف شيئا (شئ) من آخر البول في القضيب وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الاستبراء. فروع: [الأول] لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا ولا يجب منه إعادة الوضوء لقول أبي جعفر (عليه السلام) فليس من البول ولكنه من الحبائل ولا يعارض بما رواه عن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم، لان محمد بن عيسى لم يسنده إلى إمام فلعله عول على فتوى من لا يوثق به وأيضا فإنه نقل بالكتابة لا المشافهة وأيضا يحتمل أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول فأوجب منه الوضوء وأيضا يحتمل أن يكون أراد الاستحباب كذا ذكره الشيخ وهو بعيد لأنه أجاب بنعم عقيب هل يجب الوضوء. [الثاني] لو لم يستبرء وتوضى وصلى صحت تلك الصلاة لان الظاهر انقطاعه وقد قيل أن الماء يقطع البول ولو رأى حينئذ بللا قبل الصلاة أعاد الطهارة لغلبة الظن بكونه من بقايا البول المحتقن في الذكر فيكون الطهارة مشكوكة ولو رأى البلل بعد الصلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول الحدث ويغسل الموضع. [الثالث] الرجل والمرأة في ذلك سواء، وكذا البكر والثيب لان موضع مخرج البول البكارة والثيوبة؟. مسألة: مذهب علمائنا أن البول لا يجزي فيه إلا الماء وخالف به الجمهور فإن أبا حنيفة لم يجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء و لا بغيره وهو أحد الروايتين عن مالك وحكى ذلك الزهري وقدر أبو حنيفة النجاسة يصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال: إذا أصاب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء قدر ذلك لم يجب إزالته و قدره بالدرهم البغلي وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود يجب الاستنجاء ويكفي فيه الحجر كالغائط وهو قول مالك في الرواية الأخرى. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة أما أحدهما فقال (فكان) يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا ينتره من البول.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: فأما البول فلا بعد من غسله وما رواه عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام)