منك. نفى (ع) الوجوب وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء وما روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قيل وهو صائم وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم يا حميراء إن في ديننا لسعة وعنها أنه كان (عليه السلام) يقبل بعض نسائه وكان يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وروى يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقبلها وهو صائم لا يفطر ولا يحدث وضوء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل من الثوب ولا الجسد وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة و المباشرة ولا مس الفرج وضوء وما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة ينقض الوضوء؟ قال: لا بأس لما يقال روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من مس كلبا فليتوضأ لأنا نقول في طريق الحديثين عثمان بن عيسى وهو واقفي فلا تعويل على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها وذلك نعم المعين على أن الحديث الأول تحمل على الاستحباب لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده ويحمل الحديث الثاني على غسل اليد لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه وأيضا الحديث هو الخارج النجس ولم يؤخذ وأيضا فإن مس ما هو نجس لا يؤثر في الطهارة فمس الطاهر أولى ولان مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض وكذا باطنه كسائر الأعضاء ولان كل أمر يتعلق بالذكر أوجب أعلى الطهارتين لا يتعلق بمس اليد فيوجب أن يكون الموجب لأصغرهما كذلك ولان مس الرجل المرأة لو كان ناقضا لكان مس الرجل ينقضه كالوطي ولأنه مس لا يؤثر في الصيام فيجب أن لا ينقض الوضوء والأصل من مسه نفسه احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فليتوضأ وما رواه يسيرة بنت صفوان عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وقوله تعالى: (أو لامستم النساء) وحقيقة اللمس باليد ولان مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل فأقيم مقام حقيقة الخروج احتياطا والجواب عن الأول: بأن رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسى الخياط عن سعيد المقري عن أبي هريرة ويزيد ضعيف عند أهل النقل وأبو موسى مجهول. وعن الثاني: وهو حديث يسيرة إن رواية (إن راويه) مروان بن الحكم وكان قد رواه العروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى يسيرة فأخبر عنها الشرطي بذلك وكان إبراهيم الحربي يقول حديث يسيرة إنما هو شرطي عن شرطي عن امرأة ورده يحيى بن مغيرة فلم يقبله ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء. وعن الثالث: أن المراد باللمس الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ما اتفق عليه المفسرون. وعن الرابع: أنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل سلمنا لكن السبب إنما يقوم مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة وهذه حالة يقظة فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج. فروع: [الأول] لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء وبه قال الشافعي، وقال مالك وربيعة: إن كان بشهوة نقض. [الثاني] المس من وراء حائل لا يوجب الوضوء وبه قال الشافعي، وقال مالك وربيعة: إن كان لشهوة نقض. [الثالث] لو كان لإصبع زائدة فمس بباطنها ذكره ثم لم ينتقض طهارته وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخرى ينتقض وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم. [الرابع] لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض ولا عند الشافعي في النقض وقال الزهري والأوزاعي ومالك: أنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء. [الخامس] لو مس الأنثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض وضوئه وله (وبه) قال الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء. [السادس] لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوئها وبه قال مالك وقال الشافعي: ينتقض ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوئه عندنا وعند الشافعي في أحد القولين وفي الآخر ينتقض وهو مذهب الليث بن سعد. {الثاني} القئ لا ينقض الوضوء من ملا الفم أولا ذهب إليه علماؤنا وبه قال عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن أبي أوفى و أبو هريرة وعائشة وجابر بن عبد الله ومن التابعين سعيد بن المسيب والقسم بن محمد وعطا وطاوس وسالم بن عبد الله بن عمر ومكحول وهو مذهب ربيعة و مالك والشافعي وأبي ثور وقال أبو حنيفة: إن قاء طعاما أو مرة أو صفراء أو سوداء أو دما لم يخالطه شئ بعد أن وصل الجوف ثم عاد نقض إن كان على الفم وإلا فلا، وقال زفر: ينقض مطلقا وإن قاء بلغما انحدر من الرأس لم ينقض إجماعا، وإن ارتقى من الجوف لم ينقض قليلا وكثيرا في قول أبي حنيفة ومحمد وإن ملا الفم وقال أبو يوسف: ينقض إن كان ملا الفم وإن قاء دما أر تقئ من الجوف لم ينقض قل أو أكثر عند أبي حنيفة وقال محمد: أنه ينقض إن كان ملا الفم وإن انحدر من الرأس فقد اتفقوا على نقضه وأما إذا قاء مرارا قليلا قليلا بحيث لو جمع يبلغ ملا الفم ان اتحد المجلس يجمع عند أبي يوسف الفم وانحدر من الرأس وقال محمد: ان اتحد السبب وهو العينان يجمع وإلا فلا وقال الأوزاعي: والثوري وأحمد وإسحاق إن كان القئ ملا الفم نقض وإلا فلا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قاء ولم يتوضأ ورووا عنه (عليه السلام) فاغسل فمه وقال وهكذا الوضوء عن القئ وأيضا ما رواه أبو الدرداء أن النبي (صلى الله عليه وآله) قاء فأفطر قال ثوبان؟ فسكبت له وضوء وقلت الوضوء واجب من القئ يا رسول الله؟ فقال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله عز وجل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله (ع)
(٣٦)