أنه احتجم ولم يتوضأ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا ينقض الوضوء وما رواه عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها إن الحجام مؤتمن إن كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا وما رواه صفوان قال سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ثم اخذ بعد ذلك الندا والصفرة يخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت قال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك ولان النقض حكم شرعي فيتوقف على النقض. {العاشر} لا ينقض الطهارة بظن الحدث لأنه متيقن فلا يرفع إلا بيقين لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح تسمعها وتجد ريحها. {الحادي عشر} القرقرة في البطن لا ينقض الوضوء. لنا: قوله (عليه السلام): " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " وما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت وتجد الريح وهو إجماع العلماء كافة ولا يعارض برواية زرعة عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث يسمع صوته أو يجد ريحه و القرقرة عن البطن لا شئ لا يصير عليه والضحك في الصلاة والقئ لان سماعة لم يسنده عن إمام فلعل المسؤول من لا يوثق بفتواه وأيضا فإن زرعة وسماعة واقفيان فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن المعارض فضلا عما لا يحصل معه السلامة. {الثاني عشر} لو طهرت مقعدته لعلة لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط وهل يشترط انفصاله أم لا فيه نظر. [البحث الثاني] في الاستطابة وآداب التخلي، الاستطابة: الاستنجاء بالماء أو بالأحجار فيقال طاب واستطاب إذا استنجى وسمي استطابة لوجود معنى الطيب في جسده بإزالته الخبث عنه والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار التي يستعملها في استجماره ويستحب لمن أراد التخلي أن يطلب موضعا يستر فيه عن الناس فإن في ذلك تأسيا بفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر قال خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال: يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله ألحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما فجلس النبي (صلى الله عليه وآله) خلفهما ثم رجعا إلى مكانهما. مسألة: يجب ستر العورة مطلقا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ورووا عنه (عليه السلام) أنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه وما رواه عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: وغض بصرك وما رواه أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن عورة المؤمن حرام؟ فقال: نعم، فقلت أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره وليس هذا الحديث منافيا لما قلنا لان فيه تفسير لفظ العورة لمعنى آخر وحكم بتحريمه ونحن قد دللنا على تحريم النظر إلى العورة بالمعنى الذي قصدناه فلا ينافي ونقل ابن بابويه في كتابه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ونقل عن الصادق (صلى الله عليه وآله) أنه سئل عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال: كلما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفروج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه الحفظ من أن ينظر إليه وذلك يدل على وجوب الاستتار.
فرع: المراد بالعورة هنا القبل والدبر لما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان القبل والدبر مستورة بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ولقول أبي عبد الله (ع): الفخذ ليست من العورة رواه الشيخ أيضا ولان الأصل عدم وجوب ستر فيخرج منه المجمع عليه ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقبل سرة الحسين (عليه السلام) ولا يظن به مس العورة من غيره.
مسألة: يحرم استقبال القبلة واستدبار في الصحارى والبنيان في البول والغائط وقال ابن الجنيد ما يستحب الانسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول وبه قال أبو أيوب الأنصاري والنخعي وقال المفيد وسلار من أصحابنا التحريم مختص بالصحارى وهو اختيار الشافعي وبه قال مالك وإسحاق وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب وابن عمر وهو إحدى الروايات عن أحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز استقبال القبلة بذلك لا في الصحارى ولا في البنيان وعنه في الاستدبار روايتان وروي مثله عن أحمد وقال داود وربيعة وعروة بن الزبير يجوز استقبالها لها واستدبارها وفرق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقوا أو غربوا وما رواه عنه قال: إذا جلس أحدكم على حاجته