قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا بالماء وما رواه في الصحيح عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك والغسل حقيقة في الإزالة بالماء فلو كان غيره مجزيا لما اقتصر عليه للتنظيف وروى الحسن عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضى مرتين فذكر الغسل جوابا عن السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود ولهذا لم يجب الغسل في الغائط قال فيه ويذهب الغائط وقد روي في الصحيح عن ابن أذينة قال قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه وما رواه في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضى؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وما رواه في الصحيح عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بنو إسرائيل إن أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم ماء طهورا فانظروا كيف تكونون فتخصيصه (ع) للماء يدل على نفي الطهورية عن غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتحقيق فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص منافيا للمراد وما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت ذرة البول فصب الماء والامر للوجوب أيضا فإن مقتضى الدليل عدم إزالة النجاسة بغير الماء فيجب المسير إليه وأيضا لو جاز إزالة البول بغير الماء لجاز إزالته إذا تعدى المخرج والتالي باطل عند الشافعي وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بلا مناسبة المشتركة بين البابين وأيضا لو جاز إزالته بغير الماء لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إن كان في غير المخرج والتالي باطل عند أبي حنيفة ووجه الملازمة ما قدمناه. فروع: [الأول] البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه أما المقتصرون على الأحجار فرقوا بينهما فجعل البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول وأما الثيب فإن خرج البول بحده فلم ينتره وكذلك إن تعدى مخرج الحيض وقد أوجب بعضهما الغسل لان مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. [الثاني] الأغلف إن كان مرتقا لا يمكنه اخراج البشرة فهو كالمختتن وإن أمكنه اخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج الأقرب الوجوب ولو تنجس بالبول وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة. [الثالث] لو توضى قبل غسل المخرج جاز ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وهو مذهب أكثر علمائنا وقال ابن بابويه ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة وعمرو بن أبي نصر وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضى وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإن كنت هرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ومنها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضى فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء والجواب من حيث الاجمال ومن حيث التفصيل أما الاجمال: فمن وجهين، {الأول} يحمل الامر على الاستحباب فإن تكرار الطهارة مستحب. {الثاني} يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة. وأما التفصيل: أما الرواية الأولى فإن راويها محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة وزرعة وسماعة واقفيان فلا تعويل على روايتهما وأحاديث محمد بن عيسى عن يونس نقل ابن بابويه منع العلم بها عن ابن الوليد أما الثانية فإن في طريقها روى سماعة بن مهران وهو واقفي وأما الثالثة فإن سليمان بن خالد راويها لم ينص أصحابنا على تعديله بل ذكروا أنه خرج مع زيد بن علي وقطعت يده كذا قال النجاشي وقال الشيخ قطعت إصبعه قالا ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) غيره ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصلاة لما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضى وينسى أن يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة أما أولا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم لمن لم يجد لما (الماء) ذكره الشيخ. وأما ثانيا: فلان في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف قال الشيخ وهو غال وقال النجاشي ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام). [الرابع] لو لم يجد الماء لغسل البول أو لعذر استعماله لجرح أو شبهه أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين لان الواجب إزالة العين والأثر فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين وروى الشيخ عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ليمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس زكي. تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل ولا يجزي المسح المتقدم لأنه اجتزأ به للضرورة وقد زالت ونجاسة المحل باقية لان المزيل لم يوجد فلو لاقاه شئ برطوبة كان نجسا.
[الخامس] لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني لا يجب غسله سواء كان جامدا أو مائعا عملا بالأصلين برأ الذمة والطهارة وكذا لو أدخل شيئا ثم أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثلاثة وللشافعي قولان في الجامد كالحصا والدود إذا خرجت غير ملوثة أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وأن لم يطهر. والثاني: عدم الوجوب لعدم البلة فأشبه الريح وعلى الأول هل تجزي الحجارة أو يتعين الماء قولان وأوجب الاستنجاء من المائع كالدم والقيح والصديد والمذي قطعا وفي تعيين الماء والتخيير بينه وبين الحجارة قولان ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها كان حكمها حكم الحصاة عنده وعندنا يجب فيها الاستنجاء ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى