عليه السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. * مسألة:
لو دخل المأموم المسجد وكان الامام راكعا وخاف فوت الركعة جاز أن يكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف ذهب إليه علماؤنا وبه قال زيد بن ثابت والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة. لنا: أن ذلك مسارعة في تحصيل فضيلة الجماعة سائغا والمشي في الركوع الادراك الصف غير مبطل فلا كراهية وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي بكر لما فعل ذلك زادك الله حرصا دعا له وذلك يتضمن الأفضلية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم احتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكرة ولا تعدوا والجواب: يحمل النهي على المتأخر عن الصلاة أي لا تعد إلى التأخر. فروع: [الأول] لو تم الركعة ثم لحق بالامام في الثانية لم يكن به بأس ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور وقال أحمد تبطل صلاة لأنه يصلي منفردا وقد تقدم جوابه. لنا: ما رواه الجمهور من حديث أبي بكرة وقد تقدم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم يسجد السجدتين ثم قام لمضى حتى لحق بالصفوف وما رواه عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم وما روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف. [الثاني] لو ركع وقام ثم مشى قبل سجوده لم يكن به بأس وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي سواء كان عالما أو جاهلا وقال أحمد إن كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإلا فلا. لنا: ما تقدم من حديث أبي بكرة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام وقد فعل ذلك ابن سعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريح وغيرهم من الصحابة والتابعين فكان إجماعا احتج أحمد بتحريم صلاة المأموم في صف واحد وجوابه المنع وقد تقدم. [الثالث] لو فعل ذلك من غير ضرورة على عذر ولا خشي الفوات فالوجه الجواز خلافا لبعض الجمهور لان المأموم أن يصلي في صف منفرد وأن يتقدم بين يديه وحينئذ ثبت المطلوب. * مسألة: قال علماؤنا يستحب للامام إذا أخر الداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به وبه قال الشافعي في أحد القولين ورواه أبو إسحاق في الشرح وقال أبو حامد لا يستحب قولا واحدا وفي الكراهية قولان أحدهما يكره وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود والمزني والثاني لا يكره وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشعبي والنخعي. لنا: أنه انتظار ينتفع ولا يشق فكان مشروعا لتطويل الصلاة وتحققها ولأنه صلى الله عليه وآله كان ينتظر كما في الخوف ويؤيده ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر قال ما أعجب ما تسئل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك وروى ابن بابويه عن رجل أنه سئل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ولان في الانتظار يحصل فضيلة الجماعة واحتج المخالف بأن هذا يؤدي إلى أن يصلي جزءا من الصلاة لأجل الآدمي وقد أمره الله تعالى بالاخلاص والجواب أنه يؤيده في الصلاة حمد الله تعالى وان قصده لحوق الآدمي الصلاة ومنافع الآدميين قد أمر الله تعالى بها و يقصد بها لطاعة الله فإنه قد روى الجمهور وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أعجل فإذا رآهم أبطأوا أخر ورووا أنه لطال السجود حين ركب الحسن عليه السلام على ظهره وقال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أعجله وهذا يبطل ما ذكره من الشريك. فروع: [الأول] قال بعض الجمهور وإنما ينتظر من له حرمة كأهل العلم والفضل دون غيرهم. [الثاني] إنما ينتظر ما لم يبطل على المأمومين وقد حده الإمام عليه السلام بمثلي الركوع فلو كان بعض الجماعة لا يمكن من الإطالة فالأقرب مراعاته وترك الانتظار. [الثالث] لو أدركه وقد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر قولا واحدا لعدم فوات الركعة قبل الركوع و عدم اللحوق بعده. [الرابع] لو أدركه في التشهد ففي انتظاره نظر إذ يمكن القول به تحصيلا للفضيلة ويمكن القول بعدمه لعدم النص على ذلك ولفوات الصلاة جماعة ولا يلزمه من مخالفة الدليل لتحصيل أمم الفضيلتين مخالفة لتحصيل أضعفهما. * مسألة:
إذا عرض الامام ومعه أو أخطأ في قرائته فلا تدري ما يقرأ جاز لمن خلفه أن ينبهه لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه. فرع: هل يجوز له الاستخلاف؟ فيه نظر لان صاحب الشرع قرر الاستخلاف في الحديث وهذا في معناه لندوره ولان الاستخلاف إنما جاز في الحديث لوجود العجز عن الاتمام لنفسه وهو محض هنا.
* مسألة: إذا حضر جماعة المسجد وكان الامام الراتب له غائبا صلوا جماعة يتقدم أحدهم ولا ينتظرونه وقال الشافعي يراسلونه؟
إن كان قريبا. لنا: ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مضى في غزوة تبوك في حاجة له فقدم الناس واحدا يصلي يتم؟ الجاء؟ إلى