منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
قال وسطوا الامام وسدوا الخلل ويكره للمأموم الوقوف بين الأساطين لأنها به يقطع صفوفهم وبه قال ابن مسعود والنخعي وحذيفة وابن عباس ولم يكره مالك وأصحاب الرأي لعدم الدلالة على المنع. والجواب: ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين الأساطين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونطرد عنه طردا ولما ذكرناه من قطعها للصف. {البحث السادس} في الاحكام، * مسألة:
سقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام وبه قال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأحمد وداود وإسحاق وللشافعي قولان أحدهما الجواز في صلاة السر وسقوطه في الجهرية والثاني الوجوب وجوبها فيهما معا وبه قال الليث والأوزاعي و أبو ثور وابن المنذر. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان له إمام قراءة الإمام له قراءة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك وما رواه في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به اقرأ خلفه فقال من رضيت به فلا تقرأ خلفه وما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة وما رواه عن عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته وما رواه عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام وقال إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة ورواه ابن بابويه أيضا ولأنه لو أدركه راكعا أدرك الركعة ولم يقرأ لأنه لولا ذلك لسقط اعتبار أولوية تقديم الامر احتج المخالف بما رواه عبادة بن الصامت (الثابت) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الصبح فنقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤن وراء إمامكم قال فلما عجل قال فلا تغفلوا الامام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأنه يلزمه القيام القراءة فلزمته القراءة كالمنفرد والجواب عن الأول: أنه محمول على الاستحباب وسيأتي بيانه، وعن الثاني: أن النص ورد لوجوب متابعة الامام في القيام وقد تقدم أما القراءة فلا ينتقض بالسورة فإن المأموم يقف لها ولا يقرأ. فروع: [الأول] قال الشيخان لا يجوز القراءة خلف من يقتدي به في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام لرواية يونس وهي دالة على النهي عن القراءة وروى الشيخ في الحسن عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. [الثاني] قال لو لم يسمع في الجهرية ولا الهمهمة استحب له القراءة لرواية قتيبة وقال الشيخ في التهذيب يجب عليه القراءة لان الامر يدل على الوجوب وفيه نظر لان ظاهره كذلك ما لم يعارضه غيره وقد عارضه ها هنا ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالمرأة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت وإن قرأ ونفي البأس يدل على نفي الوجوب. [الثالث] قال في المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ ولعله استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاته تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ وإسماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة فربما كان الوجه فيما ذكره هذا الحديث. [الرابع] قال يستحب أن يقرأ الحمد وحده في الإخفاتية وأطلق القول بذلك وقال السيد المرتضى لا يقرأ في الأولتين منهما ويقرأ أو يسمع في الاخرتين والأولى ما قاله السيد لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأموما على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ويجزيك التسبيح في الاخرتين وروى الشيخ في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كانوا في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم. [الخامس] لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه ويستحب له أن يبقى آية فإذا ركع الامام قرأها وركع معه أما استحباب الذكر فلتحصيل فضيلته وكراهية الصمت قائما وأما إذا أبقى الآية فليركع عن القراءة ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال فأمسك قال آية وأحمد لله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع وينبغي أن يكون ذلك فيما لا يجهر فيه بالقراءة فإن الأولى الانصات في الصلاة الجهرية لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال أما الذي يجهر فيها قائما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ وروى الشيخ في الصحيح عن أبكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار فلا قلت جعلت فيصنع ماذا قال أيسبح. * مسألة: لو صلى خلف من لا يقتدى به وجب عليه القراءة ويسر بها وإن كانت جهرية إذ؟ الضمر؟ في الايتمام ولا نعرف فيه خلاف
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553