السفر مباحا لكنه يعصي فيه لم يمنع الترخص لوجود السبب وهو السفر المباح والعصيان العارض لا يمنع من الترخص كما لا يمنع في الحضر عن الترخص فيه في أشياء. [السابع] لو سافر لزيارة القبور قصر إجماعا منا خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه مندوب إليه لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال زوروا القبور تذكركم الآخرة وكان عليه السلام يزورها ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الحسن عن أحمد بن محمد قال كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه ثم قال حدثني صاحب القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه قال من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر احتج المخالف بقوله عليه السلام لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والجواب: ليس المراد ففي الإباحة إجماعا بل نفي الفضيلة الكاملة وليست شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها.
* مسألة: ويشترط أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام في السفر وهم سبعة نفر لما رواه الشيخ في الموثق عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل وروى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري ولا على الجمال وروي في الصحيح عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري، والكري، والراعي، والاستفان؟؟ لأنه عملهم والاستفان هو أمين البيدر ذكره أهل اللغة وقيل البريد وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت عن الملاحين والاعراب عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم ولان الفعل المعتاد يصير كالطبيعي والسفر لهو لا معتاد فلا مشقة فيه عليهم فلا يقصر. فروع: [الأول] الملاح الذي سفينته بيته وأهله فيها لا يقصر وهو قول أحمد وقال الشافعي يقصر. لنا: ما تقدم ولأنه غير طاعن منزله ولا يرخص كالمقيم احتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وآله أن الله وضع عن المسافر الصوم وستر الصلاة وهذا عام والجواب:
المراد به البارح عن أهله. [الثاني] قال الشيخ هؤلاء إنما يتمون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام لما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر وهذه الرواية مع سلامتها تدل على المكاري خاصة. [الثالث] قال الشيخ لو أقاموا خمسة أيام في بلدهم لزمهم التقصير في الصلاة والاتمام في الصوم لهذه الرواية وفيه إشكال لما روي من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري وشبهه فهي محمولة على رواية ابن سنان. * مسألة: وعدم قطع السفر شرط والقطع يحصل بأمرين، أحدهما: أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق أن لم يبلغ مسافة ولو بلغ أحدهما مسافة قصر فيهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإن كان كذلك يتم فيها متى دخلها، الثاني: أن يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فإنه يتم فيه وفي الطريق إليه وغيره إن كان لكل واحد منهما دون المسافة وإن بلغ أحدهما مسافة قصر فيه خاصة ولو بلغا معا قصر فيهما دون المنزل وإن كان مقامه أقل من ستة أشهر لم يلحقه هذا الحكم ولو كان له فيه أهل وقال ابن عباس إذا مر في طريقه ببلد له فيه مال أو أهل أتم إلا أن يكون مارا وقال الزهري إذ مر بمزرعة له أتم وقال مالك إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد أن يقيم فيها يوما وليلة وقال الشافعي يقصر ما لم يجمع على إقامتها أربع. لنا: ما رواه الجمهور عن عثمان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ومن طريق الخاصة رواية محمد بن إسماعيل وقد تقدمت ولأنه لا بد من الاستيطان لتشبه البلد الذي خرج منه ومع إقامته ستة أشهر يمر عليه فصلان مختلفان فيقتضي العرف عليه بالاستيطان وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال قلت أبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه وفي الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي يستوطنه وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها قال إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما يسكنه فليقصر. فرعان: [الأول] لا يشترط في المدة التوالي لأنه لم يتناوله الحديث بالنص ولا بالمفهوم فلا يجوز اشتراطه إلا بدليل غيره ولم يوجد ولان الأصل العدم والحكم معلق على مطلق استيطان المدة المذكورة وهو أعم من أن يكون مع قيد التوالي أو قيد التفريق ولا دلالة (في) المقام على الخاص. [الثاني] لو لم يكن له دار وكان له ضيعة لحقه هذا الحكم لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته قال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر وروي في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة