وبين غيرها خلافا لأحمد فإنه كره التكرار في الثلاثة الأول دون غيرها. لنا: الاطلاق وقوله عليه السلام الا رجل يتصدق على هذا مع أنه كان في مسجده عليه السلام ولان فضيلة الجمعة (الجماعة) تحصل فيها كغيرها. * مسألة: ولو أذن وأقام ليصلي وحده فجاء غيره يصلي جماعة أعاد الأذان والإقامة لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم ولأنهما متأكدتان في الجماعة والمنقول (المقول) أولا لم يكن لها فلم يعتد به فيها. * مسألة:
إذا حدث الامام قدم من يؤم بهم ولا يفسد صلاة المأمومين ذهب إليه علماؤنا وبه قال علي عليه السلام وعمر وعلقمة وعطا والحسن والنخعي و الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى تبطل صلاة المأمومين. لنا: ما رواه الجمهور عن عمر أنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ولان أحمد نقل ذلك عن عمر وعلي عليه السلام وقولهما عنده حجة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعفا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فيصلي مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها احتج أحمد بأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الامام فتبطل صلاة المأموم كما لو تعمد الحدث والجواب المنع لثبوت الحكم في الأصل. فروع: [الأول] لو لم يستخلف الامام أحد استخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة ولو أتموها منفردين جاز أما الأول فلما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وسأله أيضا عن الامام أحدث وانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم وأما الثاني فلما يأتي من جواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولى لا يقال ما ذكرتم من هذه الرواية ينافي الحكم لأنا نقول أن قوله لا صلاة لهم نفي لماهية الصلاة ولا يمكن حمله على حقيقة فلا بد من إضمار والمقتضي (والمنفى) لا عموم له فيحمل على نفي الفضيلة كما في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد جمعا بين الأدلة. [الثاني] لو قدمت كل طائفة من المأمومين إماما فالوجه الجواز وهو قول الشافعي وقال أصحاب الرأي تفسد صلاة الجميع. لنا: أن لهم أن يصلوا منفردين وأن يقدموا من يصلي وهذا الحكم ثابت في حق كل واحد ولا تبنى صلاة بعض المأمومين على بعض فجاز التعدد. [الثالث] لو قدم بعض (المأمومين) الطرايق إماما وصلى الآخرون منفردين جاز لان لهم الانفراد مع وجود الامام ومع العدم أولى. [الرابع] نص أصحابنا على كراهية استنابة المسبوق روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع فقال لا يقدم من قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه وليس المراد من النهي التحريم لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي في المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر؟ فيعتل؟ الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم الصلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته وبقي عليه. [الخامس] يستحب أن يستنيب الامام من يشهد الإقامة لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة. [السادس] يستحب للمسبوق إذا استنيب أن يقدم من يسلم إذا فرغوا من صلاتهم لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته ولو أومأ إليهم بالتسليم جاز لرواية معاوية وقد سلفت ولو انتظروه حتى يفرغ ويسلم معهم ثم استبعد جوازه إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف. [السابع] استناب من جاء بعد حدث الامام فالوجه الجواز بناء على الأصل ولأنه جاز استنابة التابع فغيره أولى.
[الثامن] لو استخلف من لا يدري كم صلى فالوجه أنه يبني على اليقين فإن وافق الحق وإلا سبح القوم به فيرجع إليهم وقال النخعي ينظر ما يصنع من خلفه وقال الشافعي يتصنع فإن سبحوا فيه جلس وعلم أنها الرابعة وقال الأوزاعي يصلي بهم ركعة لأنه يتيقن بها ركعة ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته وقال مالك يصلي لنفسه صلاة تامة فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه. لنا: أنه شك ممن لا يلحقه حكم الشك فيبني على اليقين وما رواه الشيخ عن زرارة قال سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم فقال يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله وما ذكره النخعي باطل لأنه متبوع فيكون فعله مقدما فكيف ينتظر ما يتأخر عن فعله وقول الشافعي باطل إذ هو فعل في الصلاة كثير من غير قصد فلا يكون سائغا إلا أن يقصد بذلك أنه يقوم للصلاة فإن كانت خامسة رووه و امتثل منهم فيكون هو قولنا بعينه وهو قول الأوزاعي باطل لأنه شك في عدد الركعات فلا يجوز له الاستخلاف لذلك كغير المستخلف وقول مالك مقارب لقولنا. [التاسع] لو مات الامام قدم المأمومين من يتم بهم روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله