رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صلوا ركعة فقال أحسنت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقوموا بعضهم ولا ينتظر الإمام قال قلت وإن كان هو المؤذن قال وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم ولان في الانتظار تأخير العبادة عن أول وقتها وذلك شئ رغب عنه. فرع: لو حضر الامام وغاب بعض المأمومين صلى الامام بالحاضرين ولا ينتظر لاجتماع باقين لان فضيلة أول الوقت أعظم من فضيلة كثرة الجماعة. * مسألة: قد بينا أن الركعة تدرك بإدراك الامام راكعا إذا ثبت هذا فإنه حينئذ يكبر تكبيرة الافتتاح واجبة والأخرى للركوع مستحبة إن لم يخف فوات الركوع وربما يجري في كتب بعض علمائنا وجوب التكبيرتين حينئذ والأصح ما قلناه وقوله محمول على شدة الاستحباب ولو خاف أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا وقال الشيخ في التهذيب يجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح وما ذكرناه في العبادة أصح ويدل على ما ذكرناه رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. فرع: لو نوى التكبير الافتتاح صحت صلاته قطعا ولو نواه للركوع لم يصح صلاته لاخلاله بالركن والامام لا يتحمله ولو أطاق ففيه تردد أقربه البطلان و لو نواهما معا بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال. * مسألة: لو صلى نافلة فأحرم الامام ولا يتمها قطعها مع خوف الفوات لادراك فضيلة الجماعة الذي لا يمكن استدراكه مع الفوات بخلاف النافلة التي يمكن فصلها أو قضائها بأسا ولو كان في الفريضة نقلها إلى النفل وأتمها ركعتين ودخل في الجماعة تحصيلا لفضيلة الجماعة وإكمالا لفعل النافلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة قال فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا. فرع: قال الشيخ لو كان الداخل هو إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف الصلاة معه لماله من المزية في الفضيلة المقتضية لشدة الاهتمام والأقرب عندي أنه يتمها ركعتين لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وللحديث السابق، آخر لو كان الامام ممن لا يقتدى به استمر على حاله لأنه ليس بمأموم له حقيقة وإن تابعه لتقية ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى تجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله قال ابن بابويه وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام وتشهد قائما. * مسألة: لو صلى خلف من لا يقتدى به للتقية لم يعد خلافا. لنا: ما رواه الجمهور من أن الحسن والحسين عليهما السلام صليا مع مروان ولم ينقل عنهم الإعادة ومن طريق الخاصة حديث سماعة وقد تقدم وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أوذن وأقيم وأكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك وتمام الحديث يدل على أن الامام ممن لا يوثق به وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يجب لك إذا كنت مع من تقتدي به ولأنه أتى بالأفعال الواجبة على الكمال فكانت مجزية احتج أحمد بأنه نوى ألا يعيد بها (أن لا يقتدى) والجواب ليس البحث في هذه الصورة. فرعان [الأول] لو كان الذي لا ترضى الصلاة خلفه جماعة جاز أن يؤمهم أحدهم ويوافقون الامام في أفعاله ظاهرا لأنهم غير مؤتمين به فجاز لهم الايتمام بغيره. [الثاني] يكره الخروج من المسجد بعد النداء لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى فيه خرج بحسناتهم وإذا كان الثواب مع قصد ذلك ومع الاتفاق الأول (بصات فهو أولى)؟؟. * مسألة: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الامام أول صلاته ويتم بعد تسليم الامام ما بقي عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول علي عليه السلام وعمرو وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ومالك وابن المنذر وقال أبو حنيفة يكون آخر صلاته وبه قال الثوري وأحمد وهو المشهور عن مالك. لنا: أن صلاة المأموم لا يبني على صلاة الامام لجواز اختلاف الفرضين على ما تقدم فلو تابع الامام تغيرت هيئة صلاة المأموم لأنها ركعة مفتحة بالاحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب صلى أخرى وجلس للتشهد بالاجماع ودل ذلك على أنها أول صلاته ولأنه (لو كان) آخر صلاته حقيقة فكان آخرها حكما كغير المسبوق ولأنه يتشهد في آخر ما يقتضيه ويسلم ولو كان أول صلاته لما يتشهد وكان يكفيه تشهده مع الامام وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ
(٣٨٣)