لأنه غير مأموم فلو لم يقرأ خلت صلاته من القراءة صورة وحكما وذلك باطل ويؤيده الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع وما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقراءة قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع قال الشيخ وهذا يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم يجز الصلاة وأما جواز الاسرار فلانه في موضع تقية وضرورة فيسقط وجوب الجهر بها ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس وما رواه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع فلا بأس لا يقال قد روى الشيخ في الموثق عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما نقول في الصلاة معه فقال أما إذا جهر فانصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك وهذا يدل على سقوط القراءة وإن كان الامام غير موثوق به لأنا نقول لا يلزم من من الانصات عدم القراءة لجواز أن ينصت وقت القراءة ويقرأ وقت السكوت كما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقال ابن الكواء وهو خلفه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إلى آخر الآية فانصت علي عليه السلام ثم قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ثم أتم السورة ثم ركع وفي هذا الحديث دلالة على جواز تنبيه الغير على الحاجة بالقرآن ويحتمل أن يكون الانصات للتقية. فرع: لو قرأ الامام الغير الموثوق به عزيمة ولم يسجد سجد المأموم إيماء وأجزاه. * مسألة: متابعة الامام واجبة وهو قول أهل العلم قال عليه السلام إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فلو رفع رأسه قبل الامام ناسيا أما من الركوع أو من السجود عاد إلى حالته ثم رفع مع الامام لان النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة ولأنه تابع لغيره فلا يحصل التعدد في الأركان ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عمن ركع مع إمام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه وما رواه عن محمد بن سنان والفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألنا عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد ولو رفع متعمدا استمر على حالته إلى أن يلحق الامام ثم يتابعه لأنه لو عاد إلى الحالة الأولى يكون قد زاد ما ليس من الصلاة وذلك مبطل إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا. فروع: [الأول] لو كان الامام ممن لا يقتدى به فرفع المأموم رأسه عن الركوع والسجود قبله متعمدا أو ناسيا استمر على حالته ولم يعد إلى الحالة الأولى لأنه منفرد حكما فيقع رفعه في موقفه فلا يجوز له العود لأنه يكون زيادة في الصلاة. [الثاني] هل يجوز المساومة (ات) فيه نظر أقربه الجواز عملا بالأصل إلا في تكبيرة الاحرام عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة يجوز المساومة (ات) فيها أيضا احتج الأولون بقوله عليه السلام فإذا كبر فكبر والفاء معقبة ولان الاقتداء إنما يصلح بالمصلى والامام لا يصير كذلك ما لم يفرغ من التكبير فلا يجوز الاقتداء به احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وتحقيق الايتمام والتحرز عن المخالفة إنما يكون بالقرآن والقاعد بذكر القرآن لقوله عليه السلام في هذا الحديث فإذا قرأ فانصتوا وإذا ركع فاركعوا وقولهم الاقتداء إنما يجوز بالمصلى مسلم ولكن في حال ما يصيره هو مقتديا يصير امامه مصليا وهو جالس (حاصل) ما بعد فراغهما من التكبير. [الثالث] لو ركع قبل إمامه ناسيا فالوجه الاستمرار على حالته وكذا لو كان متعمدا وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقال الشافعي ينبغي له أن يرجع إلى القيام حتى يركع مع امام ليتحقق المتابعة. لنا: أنه فعل ركوعا في محله ولو عاد زاد لا يقال ينتقض بالرفع لأنا نقول أنه هو الأصل إلا إنا صرنا إلى ذلك للنص ولو قلنا بقول الشافعي في النسيان كان قويا لما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته. [الرابع] لو ركع قبل إمامه واستمر إلى أن لحقه الامام راكعا جاز وقال زفر: لا يجوز. لنا: أنه يشاركه في بعض الركوع وشرط الاقتداء المواقفة في جزء من الركن فصار كما لو ركع معه وقام قبله احتج زفر بأن ابتداء الركوع وقع فاسدا والبناء على الفاسد فاسد والجواب بمنع المقدمتين. [الخامس] لو تقدم على الامام بركبتين كما لو ركع قبل إمامه ثم نقض قبله لم يبطل صلاته ولا إمامته بل الحكم ما قدمناه وقال الشافعي لو تقدم ركعتين بطلت صلاته. [السادس] لو سهى الامام فقعد في موضع قيام أو بالعكس لم يتابعه المأموم لان المتابعة إنما يجب في أفعال الصلاة وما فعله الامام هنا ليس من أفعالها هذا إذا كان ا لمتروك واجبا أما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل أن يجلس فالأقرب وجوب المتابعة لأنها واجبة فلا يشتغل عنها بسنة ولو نسيا معا التشهد الأول فقاما وسبق المأموم بالركوع متعمدا ثم ذكر وذكر الامام قبل الركوع قعد الامام للتشهد وهل يتابعه المأموم الوجه عدم المتابعة لأنه ذكره بعد فوات محله ولو سبق ناسيا ففيه تردد ينشأ من مساواة الرفع للركوع و عدمها. * مسألة: لو صلى منفردا استحب له أن يعيد تلك الصلاة إذا وجد جماعة إماما أو مأموما أي صلاة كانت ذهب إليه علماؤنا أجمع
(٣٧٩)