عليه السلام حكم بشر أبويه للزنا وهو شر باعتبار ولادته عن الزنا. * مسألة: يجوز أن يكون الامام عبدا وقال الشيخ في النهاية يجوز أن يكون إماما لمواليه وما اخترناه مذهب الحسن البصري والشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك لا يكون إماما إلا أن يكون قارئا وهم أميون. لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام يؤمكم أقرؤكم وعن أبي ذر أن خليلي أوصاني أن اسمع وأطيع وإن كان عبدا فجدع الأطراف وكان لعائشة غلام يؤمها وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد وهو عبد لبني أسد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا قال لا بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ولان الرق حق عليه فلا يمنع إمامته كالدين ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان كالحر في الإمامة احتج الشيخ بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله والجواب: السند ضعيف فلا تعويل على هذه الرواية قال الشيخ في الاستبصار وهي محمولة على الاستحباب وإن كان يجوز أن يؤم أهله. * مسألة: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه. لنا: قوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى وروى الشعبي عن أبي بكر أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة ولان فقد الحاسة لا يؤثر في زوال شئ من شروط الصلاة فجازت إمامته كالبصير. فرع: لا ريب أن الحر أولى بالإمامة من العبد إذا استويا والبصير من الأعمى كذلك. * مسألة: قال علماؤنا: لا يؤم القاعد القائم وبه قال مالك في إحدى الروايتين ومحمد بن الحسن وقال الثوري وأبو الثور والشافعي وأبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرى أنه يجوز ذلك ويصلي المؤتمون قياما وقال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر يصلون جلوسا كما يصلي هو فلو صلوا قياما مؤتمين به ففي صحة صلاتهم روايتان عن أحمد وشرط أحمد أمرين أحدهما أن يكون إمام الحي الثاني أن يكون مرضه يرجى زواله لا كالزمن.
لنا: ما رواه الجمهور عن الشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا ولما فرغ قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا وما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ومثله رواه ابن بابويه ولان القيام ركن فلا يصح إيتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الامر كان احتج الشافعي بما روت عائشة أن أبا بكر صلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وآله من نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلسا إلى جنب أبي بكر فصلى قاعدا والناس قيام يأتمون به واحتج أحمد بما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والجواب عن الأول: أن حال النبي صلى الله عليه وآله ليس كحال غيره فإن الصلاة معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره، وعن الثاني أنه معارض بما ذكرناه من الأحاديث فإنه لا يجوز إجرائه على عمومه إذ لو صلى جالسا من غير عذر لم يتبع في ذلك فلا بد من التقييد بعذر المرض فنقول لا (انه كما) يكون مقيدا بعذر العري.
فروع: [الأول] لو أيتم القائم بالقاعد فالأولى بطلان الصلاة عملا بالنهي الدال على الفساد هنا. [الثاني] يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمى ذكره الشيخ في الخلاف وهو مذهب الشافعي عملا بعموم الأخبار الدالة على عموم الإمامة من غير تفصيل ولأنه فعل إجازة المرض فلا يغير حكم الايتمام وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وهو الوجه عندي لأنه أخل بركن فلا يجوز الايتمام به كالأمي والقارئ. [الثالث] يجوز للقاعد أن يؤم مثله وكذا يجوز للمضطجع أن يؤم مثله ويجوز للقائم أن يؤم القاعد وللقاعد أن يؤم المضطجع لا العكس. [الرابع] لو تجدد عجز الامام عن القيام فجلس فالوجه الاستخلاف وهل يتمون الصلاة خلفه قياما فيه نظر وقال أحمد يتمون قياما لأنه قد افتتح الصلاة بالقيام وهو الأصل فيلزمه الايتمام كذلك مع القدرة كالشارع في صلاة المقيم يلزمه اتمامها وإن حدث مبيح القصر في أثنائها. [الخامس] قال الشيخ يجوز للعاري أن يكون إماما للمكتسين وفيه عندي إشكال لأنه إنما يصلي بالايماء جالسا فكان تاركا للركن أما لو كان المأموم أعمى وأمن الاطلاع فالوجه الجواز عملا بالعموم السالم من المعارض. [السادس] لا يؤم المقيد المطلقين للاخلال بالقيام الذي هو ركن. * مسألة: ولا يؤم الأمي القارئ والامي من لا يحسن قراءة الحمد أو لا يحسن القراءة سواء كانت الصلاة جهرا أو سرا وبه قال مالك والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي في بعض أقواله أنه يصح أن يأتم القارئ بالأمي مطلقا وبه قال المزني وقال أيضا يجوز أن يأتم به في صلاة السر لا الجهر وبه قال الثوري وأبو ثور. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله