فذكر ذلك له فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ مرتين قرأ سورة كذا وسورة كذا قال وسورة ذات البروج والليل والسماء والطارق وهل أتيك حديث الغاشية ولم يأمره عليه السلام بالإعادة ولا أنكر عليه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه قال كان معاذ يوم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال يا معاذ إياك أن تكون فتانا عليك بالشمس وضحاها وذواتها ولان الاجتماع ليس واجبا ولا يجب بالشروع في أذان ينفرد ولا تبطل الصلاة لاتيانه بها على الوجه المشروع ولأنه بنية الايتمام يستفيد الفضيلة لا الصحة فيبطل بالخروج الفضل دون الصحة احتج المخالف بما روي عنه عليه السلام أنه قال إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والجواب: أنه محمول على ما إذا كان متبعا أما مع نية الخروج فلا. فرع: يجوز أن يسلم قبل الامام مع العذر أو مع نية الافراد لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألت عن الرجل يكون خلف الامام فتطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام وفي الصحيح عن أبي العزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام؟ قال: ليس بذلك بأس.
* مسألة: يستحب للامام أن يكمل أفعال صلاته من القيام والجلوس والركوع والسجود ويخففها أذكارها وهو إجماع أهل العلم روى الجمهور عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاته من رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه ولحديث جابر وقد تقدم ولأنه ربما كان في الجماعة من يتأذى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت فيحصل الأذى بالتطويل فكان الاسراع مشروعا. فرع: ولو تجدد في الصلاة ما يقتضي الاسراع سارع إلى الاتمام مخالفا عادته في الصلاة لوجود المقتضي له ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخففها كرهته إن أشق على أمه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي. * مسألة: ينبغي للامام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق خلفه صلاته لان الجماعة الحقيقية مطلوبة شرعا فكان التشبه بها مطلوبا كما في غير الجماعة مثل الممسك ولما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه فما فاته من الصلاة. * مسألة:
ويستحب له أن يسمع من خلفه القراءة والشهادتين لأنه ضامن لهم فكان الاسماع مستحبا لنفي التهمة وحصول اليقين لكل سامع براءة ذمته من القراءة ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. فرع: هذا الحكم ثابت مع عدم الحاجة إلى العلو في الصوت. * مسألة: لو أخل الامام بشرط في الصلاة كالطهارة ولم يعلم المأمومون صحت صلاتهم دونه وقد سلف ذلك أما لو أخل باستقبال القبلة فإن كان المأمومون عالمين بطلت صلاة الجميع وإن لم يكونوا عالمين فإن كانوا قد استدبروا قضوا أجمع في الوقت وفي الخارج على الخلاف بين الأصحاب وإن لم يكونوا مستدبرين صحت صلاتهم دونه وقال بعض الجمهور يفسد صلاة الجميع. لنا: أنهم دخلوا في الصلاة على وجه مشروع وصلاة المأموم غير متعلقة بصلاة الامام فصحت صلاتهم كما لو كان الامام محدثا ولو لم يكونوا عالمين ولا الامام أيضا صحت صلاة الجميع على التفصيل المذكور وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة قد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تتحروا ويحتمل إعادته الامام على ترك الاجتهاد وترك قوله الغير (للغير). * مسألة: ولو ضاق بالمأموم المكان أو بغيره جاز له أن يتقدم في الصلاة ويتأخر ما لم يبلغ حد الكثرة لموضع الحاجة إلى ذلك وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ بيد ابن عباس فأداره إلى يمينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس وما رواه في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه ومثله روي عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ومثله روى في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام لا يقال قد روى الشيخ وابن يعقوب معا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة قال لا قلت فيقدم قال نعم ما شاء إلى القبلة لأنا نقول أن الراوي لم يسندها إلى إمام وهو وإن كان ثقة لا يطلق القول إلا مع النقل عن الامام إلا أنه غير حال عن ضعف وأيضا فيحمل النهي عن التأخر مع الاستدبار أو على التأخر من غير حاجة. فرع: قال الشيخ ومسك في المنفرد وحال تقدمه أو تأخره عن القراءة لأنه في تلك الحال ماش