وقال بعض الشافعية إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي يشترط أن يقام وهو في المسجد أو يدخل وهم يصلون وقال أبو حنيفة والشافعي معا لا يعاد المغرب. لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن الأسود القارئ أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف وقرأ في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا فيه جماعة فصلينا (فصليا) معهم فإنهما لكما نافلة وعنه عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه إذا دخلت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وعن أبي ذر أن خليلي أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال نعم هو أفضل وما رواه الشيخ عن محمد بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره أن أتقدم وقد صليت لحالي من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني بذلك في امرك إنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله؟ فكتب صل بهم احتج أبو حنيفة بأنها نافلة فلا تفعل في الوقتين المنهي عن فعل النافلة فيهما واحتج أبو حنيفة والشافعي على عدم إعادة المغرب بأن النفل لا يكون بوتر. والجواب: أن النهي عام وما ذكرناه خاص فيكون مقدما خصوصا وحديث بريد ورد في صلاة الصبح.
فروع: [الأول] لا يشترط في إعادة الصبح والعصر إمام الحي بل يعيد في الجماعة وإن لم يكن المصلي أمام الحي خلافا لبعض الجمهور لعموم الاخبار.
[الثاني] لو صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى هل يستحب إعادتها أم لا فيه تردد منشأه إطلاق الأحاديث وإدراك فضيلة الجماعة بالأول فلا حاجة إلى الثانية. [الثالث] لو أعاد المغرب لم يعقبها برابعة ذهب إليه علماؤنا وقال الأسود بن يزيد والزهري والشافعي وإسحاق وأحمد يعقبها. لنا: أنها زيادة غير مشروعة فلا يجوز فعلها ولان الإعادة تستدعي المماثلة ولا تتحقق مع الزيادة في العدد احتجوا بأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر وزيادة ركعة أولى من نقصانها والجواب: أنها مخصوصة (مخصصة) بالحديث الدال على الإعادة. [الرابع] قد بينا أن الأولى هي الفرض فإذا صلى الثانية لا ينوي بها الوجوب بل ينويها معادة وإن نواها نافلة صح. [الخامس] الإعادة غير واجبة ذهب إليه علماؤنا أجمع و هو قول أكثر أهل العلم وعن أحمد رواية أنه يجب إعادتها مع إمام الحي. لنا: أنه امتثل الامر بالفعل الأول وهو لا يقتضي التكرار وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر فإنها نافلة لك وقوله عليه السلام فإنها لكما نافلة والنفل ليس بواجب وما رواه عنه عليه السلام أنه قال: لا يصلي صلاة في يوم مرتين ومعناه واجبتان احتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها والجواب أنه محمول على الاستحباب لما قلناه. [السادس] لو قصد الإعادة فلم تدرك إلا ركعتين استحب له الاتمام أربعا لأنه قصدها أربعا ولقوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا ويمكن أن يقال بجواز أن يسلم معهم لأنها نافلة. * مسألة: وذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام الامام والمأمومون وقال الشيخ في الخلاف إذا فرغ المؤذن من الأذان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قال المؤذن حي على الصلاة. لنا: أنه في تلك الحال قد وجد ما قال هو بصيغة الاخبار بالقيام وهو الامر فيجب المبادرة وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم وقول أبي حنيفة يحتاج إلى دليل ولم يوجد ولان الدعاء إلى الصلاة ليس أمرا بالقيام إليها لا يستحب أن يقول المؤذن عند القيام استووا رحمكم الله لأنه غير منقول عن أهل البيت عليهم السلام. * مسألة: يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد للصلاة الواحدة ذكره الشيخ قال وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون وبه قال سالم وأبو قلابة وأيوب وابن عون والليث والتبي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وقال ابن مسعود وعطا والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق وأحمد وداود بن المنذر لا يكره التكرار بل يستحب احتج الشيخ بما رواه الجبائي قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسنت أرفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام وبما رواه عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه وهذه الروايات ضعيفة السند والأقرب عندي عدم الكراهية عملا بالاخبار الدالة على استحباب الجماعة مطلقا ولأنه عليه السلام قال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فروع: [الأول] لا فرق بين المسجد الذي له إمام راتب وبين غيره خلافا للشافعي لنا الاطلاق وقول النبي صلى الله عليه وآله الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مع أن ذلك كان في مسجده صلى الله عليه وآله. [الثاني] لا فرق بين المسجد الذي على قارعة الطريق وبين غيره عملا بالاطلاق خلافا للشافعي فإنه كره الإعادة في الثاني دون الأول. [الثالث] لا فرق بين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأقصى