منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
المأموم أكثر من واحد فاستحب تقديم الامام عليهما ومع التحريم في الصف لا يحصل المستحب احتج بأنه إن تأخر الأول قبل أن يحرم الثاني صار منفردا خلفه وإن أحرم الثاني خلفه قبل تأخر الأول لزم ذلك بعينه. والجواب: أن التحريم مع التأخر ولان ما ذكره يلزمه مثله أوفي تحريم الثاني في الصف إذ يستلزم مجامعة أكثر من المأموم للامام في الصف. [الثامن] لو وقف معه كافرا ومن لا تجوز صلاته لم يعتد به وكان المستحب له أن يقف عن يمين الامام أما لو وقف معه فاسق أو متنفل أو أمي وهو قارئ أو من به سلس البول أو متيمم كانا صفا قولا واحدا. [التاسع] لو كان الامام والمأمون عراة لم يتقدمهم بل يقعد وسطهم ويبرز بركبتيه عنهم وهو قول أكثر أهل العلم روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جالسا وهو جالس ولعل المطلوب من التوسط استواء مشيهم إليه ليتمكنوا من متابعته. [العاشر] يستحب تقارب الصفوف لرواية زرارة الحسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال ينبغي أن يكون الصفوف قامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد. * مسألة: ولو أمت المرأة النساء لم تتقدم عليهن بل تتوقف في وسطهن وهو اتفاق القائلين بإمامة النساء لما رواه الجمهور عن عائشة أنها كانت تقف وسطهن ورووا عن صفوان بن سليم أنه قال من السنة إن صلت النسوة أن تقف وسطهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. * مسألة: وأفضل الصفوف أولها فيختص به أهل الفضل استحبابا وهو قول عامة أهل العلم روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وعنه عليه السلام أنه قال ليليني منكم أولوا ذو الأحلام والنهى وعنه عليه السلام أنه رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتيموني وليأتم بكم من تقدمكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد عن الباقر عليه السلام قال ليكن الذي يلون الامام أولى الأحلام منكم والنهي فإن نسي الامام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الامام وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله ولأنه يردون الامام لو سها ويدل على هذه العلة قول الباقر عليه السلام فإن نسي الامام قوموه فإن حرفي ان والفاء دالان على التعليل ولأنه ربما يعرض للامام ما يقطع به الصلاة فيحتاج إلى أن يستخلفه. * مسألة:
ولو وقف المأموم وحده صحت صلاته لكن الأولى له الدخول في الصف ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الحسن البصري ومالك والأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وقال النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وابن المنذر لو صلى وحده ركعة كاملة بطلت صلاته. لنا: ما رواه الجمهور أن أبا بكر جاء والنبي صلى الله عليه وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيكم ركع دون الصف فقال أبو بكر انا فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة لا يقال نهيه عن العود يدل على البطلان لأنا نقول لا دلالة في ذلك على البطلان لأنه لم يأمره بالإعادة وكان ذلك على سبيل الكراهية ويحتمل لا تعد إلى التأخير ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما دخل مسجد الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف وما رواه عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام وما رواه في الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال لا بأس إنما يبدء واحد بعد واحد ولأنه موقف له لو كان معه غيره وكذا لو انفرد ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا له وأما كراهية الانفراد فلما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونوا في العثكل قلت وما العثكل قال أن تصلي خلف الصفوف وحدك وعنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان احتج المخالف بما رواه أبو بصير بن معبد أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ولأنه خالف الموقف فلم يصح صلاته كما لم وتقدم الامام. والجواب عن الأول: أنه محمول على الاستحباب وعن الثاني أنه صلى في الموقف إذ الموقف هو خلف الامام أقصى ما في الباب أنه فعل مكروها بإنفراده. فرع: لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا في الصف صلى وحده عن يمين الامام مؤتما لرواية السعيد الأعرج وبه قال الشافعي في أحد القولين وأحمد وقال الشافعي في رواية أبي حامد يقف خلف الصفوف ويجد رجلا من الصف فيقف معه وكره ذلك مالك والأوزاعي لما فيه من التصرف في المحدود بغير أذنه ولأنه جيد لأنه لو لم يحرم فضيلة الصف الأول وليس له (كذلك) ذلك آخر (فرع) لو صلى الامام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة واستدار المأمومون حولها صحت صلاة من خلف الامام خاصة سواء كان بعد المأمومين في الجهة الأخرى عنها أكثر من بعد الامام أو لا خلافا للشافعي وأبي حنيفة. لنا: أن موقف المأموم خلف الامام أو إلى جانبه وهو إنما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة ولأنهم وقفوا بين يدي الامام فيبطل صلاتهم. * مسألة:
يستحب أن يقف الامام في مقابلة وسط الصف لتساوي نسبة المأمومين إليه فيمكنهم المتابعة وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553